Cautionnement : L’engagement de la caution solidaire est valablement établi par une clause du contrat de prêt principal prévoyant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67541

Identification

Réf

67541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4206

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8222/786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La cour retient que l'engagement de la caution est valablement constitué par la clause du contrat de prêt qui la désigne expressément en cette qualité, un tel engagement n'étant pas subordonné à la conclusion d'un acte séparé.

Elle relève en outre que le contrat stipulait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conférant à l'engagement un caractère solidaire. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution était recevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقالها مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 تحت عدد 7211 موضوع الملف عدد 4270/8209/ 2020 والقاضي وفق منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية و بقبول باقي الطلبات ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية مبلغ 206.024,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل المصاريف على عاتقها و برفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث أنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قدم داخل الأجل القانوني كما انه مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول طعن العارضة بالاستئناف لنظاميته.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله انها دائنة للمدعى عليها الأولى بما مبلغه 206.024,52 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب و عقد القرض و أن المدين لم يؤد الأقساط المتخذة بذمته رغم الإنذار الموجه له في نفس الموضوع والذي بقي بدون مفعول ، و آن المدعي عليها الثانية تعتبر ضامنة لشركة (ب. د.) كماهو مضمن بالفصل الأول من عقد القرض ، و أن الفصل 25 من عقد القرض يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 206.024,52 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب ، بالإضافة إلى تعويض عن التماطل لا يقل عن 20000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامن السيدة غزلان (أ.) في أقصى ماينص عليه القانون و تحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بكشف حساب وعقد القرض .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2020/12/07 ألفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها الأولى و مرجوع البريد عن المدعي عليها الثانية فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14 /12/2020 .

و بعد انهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به بعدم اعتباره کون المدعى عليها الثانية السيدة غزلان (أ.) ضامنة للمدعى عليها الأولى شركة (ب. د.) متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل الأول من عقد القرض المبرم بين الأطراف و أن المشرع المغربي عرف الكفالة بمقتضى الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود بكونها عقد بمقتضاه يلتزم شخص (الكفيل ) للدائن ( المكفول له ) بأداء التزام المدين (المكفول عنه ) ، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ، مضيفا في الفصل 1123 انه يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض ، دون أن يحدد أي شكل ملزم لهاذا العقد او الالتزام و الفصل الأول من عقد القرض ينص صراحة الى كون السيدة غزلان (أ.) تعتبر كفيلة للشركة المقترضة شركة (ب. د.) و ان الكفيل مطالب بوفاء الدين وأداء الحق بضم ذمته إلى ذمة الأصيل و ان الالتزام الذي يقع على عاتق الضامن هو الوفاء بالدين إذا تعثر المدين الأصلي على القيام بذلك و ابراء ذمته و انه من بين خصائص عقد الكفالة هو كونها فعلا التزام تابع للالتزام الاصلي و لاكن لا يشترط فيه أن يكون بموجب عقد مستقل عن العقد الأصلي و أنه حماية لحرمة العقد ولكون العقد شرية المتعاقدين و بما أن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها, و يتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و انه استنادا للفصل 1130 من قانون الالتزامات و العقود فإذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام و اضافة الى ذلك فان الحكم المستأنف قد اعتمد الكفالة في الشق المتعلق بالإكراه البدني لما قضي بجعل الإكراه البدني مجبرا في الأدنى في مواجهة الكفيلة و تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصول 230 - 231 - 1117 - 1123 و 1130 من قانون الالتزامات و العقود لما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية متجاهلا بذلك ما تضمنه الفصل الأول من عقد القرض ، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب و الحكم عليها وفقا للمقال الافتتاحي ومع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

و أدلت نسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف لعدة جلسات أخرها جلسة 06/09/2021 تخلف عنها المستأنف عليهما رغم استدعائهما لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 13/09/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب فيما قضى به عدم من قبول الطلب في مواجهة المستأنف عنها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها .

وحيث إن الثابت و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف أن أساس التزام المستأنف عليها غزلان (أ.) بصفتها ضامنه للمدينة الأصلية يجد سنده في إطار الفصل الأول من عقد القرض المبرم بين الأطراف و الذي يتضمن الإشارة إلى المعنية بالأمر بصفتها كفيلة للشركة المقرضة و أن الالتزام الملقى على عاتقها هو ضمان أداء الدين في الحالة تعذر أدائه من طرف المدنية الأصلية فضلا على أن عقد القرض المبرم بين الطرفين قد نص ضمن البند 14 منه على التزام المدعى الأصلي و جميع الملتزمين بمقتضى العقد بأداء الدين الناتج عن القرض مع التنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد أو التجزئة مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة و يتعين معه لذلك التصريح بإلغائه جزئيا و الحكم في جديد بقبول الطلب في مواجهتها و في الموضوع الحكم بأدائها بالتضامن مع المستأنفة الأولى المبالغ المحكم بها .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا

في الشكل:

موضوعا: بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية غزلان (أ.) و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها شكلا و موضوعا الحكم عليها بادائها بالتضامن مع شركة (ب. د.) مبلغ 206024.52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Surêtés