Réf
67541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4206
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2021/8222/786
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de division, Renonciation au bénéfice de discussion, Réformation du jugement, Recevabilité de l'action, Paiement solidaire, Engagement de la caution, Contrat de prêt, Clause de cautionnement, Cautionnement, Caution solidaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette.
L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La cour retient que l'engagement de la caution est valablement constitué par la clause du contrat de prêt qui la désigne expressément en cette qualité, un tel engagement n'étant pas subordonné à la conclusion d'un acte séparé.
Elle relève en outre que le contrat stipulait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conférant à l'engagement un caractère solidaire. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution était recevable.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقالها مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 تحت عدد 7211 موضوع الملف عدد 4270/8209/ 2020 والقاضي وفق منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية و بقبول باقي الطلبات ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية مبلغ 206.024,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل المصاريف على عاتقها و برفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث أنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قدم داخل الأجل القانوني كما انه مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول طعن العارضة بالاستئناف لنظاميته.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله انها دائنة للمدعى عليها الأولى بما مبلغه 206.024,52 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب و عقد القرض و أن المدين لم يؤد الأقساط المتخذة بذمته رغم الإنذار الموجه له في نفس الموضوع والذي بقي بدون مفعول ، و آن المدعي عليها الثانية تعتبر ضامنة لشركة (ب. د.) كماهو مضمن بالفصل الأول من عقد القرض ، و أن الفصل 25 من عقد القرض يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 206.024,52 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب ، بالإضافة إلى تعويض عن التماطل لا يقل عن 20000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامن السيدة غزلان (أ.) في أقصى ماينص عليه القانون و تحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بكشف حساب وعقد القرض .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2020/12/07 ألفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها الأولى و مرجوع البريد عن المدعي عليها الثانية فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14 /12/2020 .
و بعد انهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به بعدم اعتباره کون المدعى عليها الثانية السيدة غزلان (أ.) ضامنة للمدعى عليها الأولى شركة (ب. د.) متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل الأول من عقد القرض المبرم بين الأطراف و أن المشرع المغربي عرف الكفالة بمقتضى الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود بكونها عقد بمقتضاه يلتزم شخص (الكفيل ) للدائن ( المكفول له ) بأداء التزام المدين (المكفول عنه ) ، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ، مضيفا في الفصل 1123 انه يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض ، دون أن يحدد أي شكل ملزم لهاذا العقد او الالتزام و الفصل الأول من عقد القرض ينص صراحة الى كون السيدة غزلان (أ.) تعتبر كفيلة للشركة المقترضة شركة (ب. د.) و ان الكفيل مطالب بوفاء الدين وأداء الحق بضم ذمته إلى ذمة الأصيل و ان الالتزام الذي يقع على عاتق الضامن هو الوفاء بالدين إذا تعثر المدين الأصلي على القيام بذلك و ابراء ذمته و انه من بين خصائص عقد الكفالة هو كونها فعلا التزام تابع للالتزام الاصلي و لاكن لا يشترط فيه أن يكون بموجب عقد مستقل عن العقد الأصلي و أنه حماية لحرمة العقد ولكون العقد شرية المتعاقدين و بما أن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها, و يتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و انه استنادا للفصل 1130 من قانون الالتزامات و العقود فإذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام و اضافة الى ذلك فان الحكم المستأنف قد اعتمد الكفالة في الشق المتعلق بالإكراه البدني لما قضي بجعل الإكراه البدني مجبرا في الأدنى في مواجهة الكفيلة و تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصول 230 - 231 - 1117 - 1123 و 1130 من قانون الالتزامات و العقود لما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية متجاهلا بذلك ما تضمنه الفصل الأول من عقد القرض ، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب و الحكم عليها وفقا للمقال الافتتاحي ومع تحميل المستأنف عليهما الصائر .
و أدلت نسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف لعدة جلسات أخرها جلسة 06/09/2021 تخلف عنها المستأنف عليهما رغم استدعائهما لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 13/09/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب فيما قضى به عدم من قبول الطلب في مواجهة المستأنف عنها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها .
وحيث إن الثابت و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف أن أساس التزام المستأنف عليها غزلان (أ.) بصفتها ضامنه للمدينة الأصلية يجد سنده في إطار الفصل الأول من عقد القرض المبرم بين الأطراف و الذي يتضمن الإشارة إلى المعنية بالأمر بصفتها كفيلة للشركة المقرضة و أن الالتزام الملقى على عاتقها هو ضمان أداء الدين في الحالة تعذر أدائه من طرف المدنية الأصلية فضلا على أن عقد القرض المبرم بين الطرفين قد نص ضمن البند 14 منه على التزام المدعى الأصلي و جميع الملتزمين بمقتضى العقد بأداء الدين الناتج عن القرض مع التنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد أو التجزئة مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة و يتعين معه لذلك التصريح بإلغائه جزئيا و الحكم في جديد بقبول الطلب في مواجهتها و في الموضوع الحكم بأدائها بالتضامن مع المستأنفة الأولى المبالغ المحكم بها .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا
في الشكل:
موضوعا: بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية غزلان (أ.) و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها شكلا و موضوعا الحكم عليها بادائها بالتضامن مع شركة (ب. د.) مبلغ 206024.52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر بالنسبة .
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55707
Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024