Réf
64156
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3590
Date de décision
25/07/2022
N° de dossier
2022/8222/1435
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du rapport d'expertise, Tentative de convocation infructueuse, Recouvrement de créance bancaire, Obligation de la caution, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de convocation des parties, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Article 63 du Code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.
La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 26/01/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2021 تحت عدد 3715 ملف عدد 3324/8222/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق ببيع الأصل التجاري. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما شركة (ف. ت.) وعبد الإله (غ.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ ( 604704,04درهم) مع حصر مبلغ الضمان في حق المدعى عليه عبد الإله (غ.) في مبلغ (500000,00درهم)، والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه الكفيل في الأدنى، وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
- في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2020 يعرض فيه أنه في إطار نشاطه البنکي والمالي، تعامل مع المدعي عليها شركة (ف. ت.)، ومنحها قرضا بنكيا على أساس أن تلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، إلا أنها تماطلت في الأداء وتخلذ بذمتها ما قدره 678379,40 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والبنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30/09/2020 إلى يوم الأداء التام. وأن هذا القرض مضمون بكفالة تضامنية من المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ 500000,00 درهم كما هو ثابت من عقد الكفالة المرفق بالمقال. كما أنه مضمون برهن أصل تجاري عدد 92661 بعناصره المادية والمعنوية الذي هو في ملكية المدعى عليها. وأن جميع المحاولات الحبية التي قام بها المدعي من أجل استرجاع المبلغ المذكور باءت بالفشل. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 678379,40 درهم، والحكم ببيع الأصل التجاري عدد 92661 الذي هو في ملكية شركة (ف. ت.) بعناصره المادية والمعنوية، والكائن بزنقة [العنوان] الرباط، وذلك لاستيفاء دین البنك المدعي. والحكم بالفوائد القانونية إلى يوم الأداء التام، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والحكم بأدائه مبلغ التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني.
وأرفق المقال ب: كشف حساب، عقد فتح قرض، ملحق عقد فتح قرض، كفالة تضامنية، ملحق رهن على أصل تجاري ومعدات، رسالتي إنذار مع محضري التبليغ، وصل تسجيل رهن على أصل تجاري.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به بجلسة 2020/12/17 التمس من خلاله المدعي الإشهاد له بإصلاحه لمقاله الافتتاحي، وذلك بجعل الدعوى موجهة كذلك ضد الكفيل، والحكم عليه بادائه تضامنا إلى جانب المدعى عليها شركة (ف. ت.) مبلغ الدين المحدد بالملتمسات الختامية للمدعي المسطرة بمقاله الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير جواد (ق. ح.)، من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ .2021/06/08
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة النائبة المدعي المدلى بها بجلسة 2021/07/08، التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 604704,04 درهم، والحكم لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبأدائهما تضامنا الغرامة التعاقدية بنسبة %10، والفوائد البنكية %10، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث إن الحكم الابتدائي جانب الصواب في الحكم على العارضين تضامنا في أداء مبلغ 04، 604704 درهم كما أن المقال الافتتاحي للدعوى جاء معيب شكلا للاعتبارات التالية :
- الاعتبار الأول : بخصوص الانذار ان المستأنف عليها لم توجه انذارا مباشرا من اجل الاداء عبر المفوض القضائي الى العارض الثاني السيد عبد الإله (غ.) في المرحلة الابتدائية قصد تحقق المطل مما يعد خرقا مسطريا يستوجب عدم قبول الدعوى شكلا .
- الاعتبار الثاني : بخصوص الكفالة التضامنية اذ حددت المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي مبلغ 500000 درهم كقرض مضمون بكفالة تضامنية من العارض الثاني ، وحيث انه بالرجوع الى عقد القرض نرى خلاف ذلك كما أن الحكم بهذا المبلغ جاء غير مبرر وغير معلل وأن الأحكام الابتدائية غير المعللة تعليلا كافيا يشوبها النقص وبالتالي عدم قبول الدعوى .
- الاعتبار الثاني :بخصوص الخبرة المنجزة: انه وبخصوص الخبرة الحسابية والتي حددت المديونية في مبلغ 04، 604704 درهم فإنها تبقى لا أساس لها من الصحة وبالتالي فإن تقرير الخبرة جاء مبالغ فيه وغير قانوني ، وان الخبرة المنجزة قد أغفلت استدعاء العارضين لحضور عملية الخبرة بالرغم من التواجد المستمر داخل الشركة مما يشكل خرقا مسطريا انسجاما مع المادة 63 من ق.م.م التي نصت على انه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاریخ ومكان وساعة إنجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد تحت طائلة البطلان .كما أن النتائج المتحصلة بخصوص الخبرة المنجزة نجد أنها مبالغ فيها وبالتالي لم تكن محايدة وقانونية ولا تمت بصلة بحجم المديونية المدعى فيها وبالتالي القول باستبعادها.
لهذه الأسباب
يلتمس العارضان اساسا اعتبار الحكم الابتدائي جانب الصواب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لكونهما لم يبلغا قانونيا بالانذار وأن مبلغ الكفالة التضامنية جاء مبالغا فيه وأن الخبرة جاءت غير قانونية ويتعين استبعادها.
واحتياطيا اجراء خبرة مضادة على أن تكون قانونية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و المادة 503 من مدونة التجارة.
وادلت بنسخة حكم عادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 20/06/2022 عرض من خلالها بخصوص الزعم المتعلق بعدم توجيه إنذار للمستأنف الثاني السيد عبد الإله (غ.):
حيث زعم المستانفان أن الدعوى موضوع الملف الحالي معيبة شكلا تحت ذريعة مفادها أن البنك العارض لم يوجه إنذارا للمستأنف السيد عبد الإله (غ.) قصد تحقق المطل.
لكن، حيث إن الحقيقة خلاف ما تذرع به المستأنف إذ برجوع المحكمة إلى المقال الإفتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة به يتبين ويتأكد له أن العارضة وجهت فعلا إنذارا إلى المستأنف السيد عبد الإله (غ.) بعنوانه المضمن في عقد الكفالة التضامنية وبملحق عقد فتح القرض.
ومن ثمة فإن الزعم المحتج به من طرف المستأنف يبقى غير جدير بالإعتبار لعدم جديته.
ثانيا : من حيث الزعم المتعلق بالكفالة التضامنية:
حيث إن ما أثاره الطاعنان بخصوص السبب الثاني من طعنهما المرتبط بالكفالة التضامنية ، فإن المحكمة الإبتدائية لما حصرت وقصرت الحكم الإبتدائي في حق السيد عبد الإله (غ.) في حدود مبلغ 500.000,00 درهم ، فإن الحكم الإبتدائي وعن صواب قضى في حدود مبلغ الضمان المقدم من طرف السيد عبد الإله (غ.) في إطار الكفالة التضامنية.
وبذلك فإن ما قضى به الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب ولم يخرق أي مقتضی قانوني، وجاء ما بالزعم المثار من طرف المستأنفين بهذا الخصوص على غير أساس.
ثالثا: من حيث الزعم بعدم قانونية الخبرة الحسابية:
حيث زعم المستأنفان أن الخبرة الحسابية جاءت معيبة وخرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعلة عدم استدعائهما من طرف الخبير الحضور عملية إنجاز الخبرة و أن تقرير الخبرة جاء مبالغا فيه
فمن جهة اولى، فإن ما تمسكا بخصوص خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وعدم استدعائهما من طرفه يبقى على غير أساس ذلك ان الحكم الإبتدائي أجاب وعن صواب عن هذا الدفع المثار من طرفهما ابتدائيا بتعليل جاء فيه : " وحيث لئن دفع نائب المدعى عليهما بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، لعدم استدعاء الخبير للمدعى عليهما ، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى بها ، أن الخبير و خلافا لما تمسك به الطرف المدعى عليه ، احترم مقتضيات الفصل المذكور أعلاه ، و ذلك باستدعائه للمدعى عليهما ، حيث رجع استدعاء المدعى عليها الأولى بملاحظة أن الشركة مغلقة ، في حين رجع استدعاء المدعى عليه الثاني بملاحظة أنه انتقل من العنوان ، مما يبقى معه الدفع بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده. و حيث إن الخبرة المنجزة وردت مستوفية لكافية الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا و منسجمة و مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه المصادقة عليها والحكم على المدعى عليها بالأداء في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم أدناه ".
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء إن محاكم الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبرة كما لها أن لا تأخذ به وتستبعده من أذلة قضائها لكن بشرط تعليل ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا في ما يخص ما عللت به قضاءها بشأن الأخذ بتقرير الخبرة أو استبعاده.
ومن جهة ثانية، فإن ما ركن اليه المستأنفان بخصوص نتائج الخبرة من كونها جاءت مبالغا فيها ، فإنهما لم يدليا بما يعزز زعمهما هذا و لم يدليا بما يخالف ما جاء بالكشف الحسابي المدلى به من طرف العارضة و لم يطعنا فيه و لا في تقرير الخبرة بمقبول ولا بما يخالف ما خلص اليه الخبير ، و إنما اقتصرا في طعنهما فيه على مزاعم مجردة من أي دليل أو حجة كتابية تثبت عكس ما ورد بكشف الحساب و بنتائج تقرير الخبرة.
كما أنهما لم يدليا بما يفيد انقضاء المديونية في جانبهما أو عدم نفاذها تجاههما استنادا إلى الفصل 400 من ق.ل.ع الذي نص على أنه: " اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه أوعدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه "
وحيث ان الحكم الإبتدائي لما أخذ بتقرير الخبرة ونتائجه فيما يخص المديونية العالقة بالمستأنفين فإنه علل قضاءه بالأسس و العناصر القانونية شكلا و موضوعا لأخذه بها .فكان بذلك ما نعاه المستأنفان على الخبرة الحسابية والحكم المستأنف يتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
و وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 18/07/2022 تخلف دفاع الطاعنين رغم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة ولم يدل بتعقيبه, مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان اوجه استئنافهما المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم توجيه الانذار الى الكفيل قبل رفع الدعوى, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح انه تم توجيه الانذار الى الكفيل قصد مطالبته بالاداء قبل رفع الدعوى حسب الثابت من الانذار ومحضر تبليغه المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ك.) وذلك بتاريخ 23/10/2020 , والذي تم التوصل به من طرف المسماة رشيدة (و. س.) بعنوان الكفيل, الامر الذي يكون معه السبب المثار مردود.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن الكفيل بكون الحكم عليه بالاداء غير مبرر لكون عقد القرض مخالف لما تم الحكم به عليه, فإنه يتعين الاشارة الى ان اساس التزام الكفيل هو عقد الكفالة المدلى به والموقع من طرفه, والذي يفيد انه قدم كفالته التضامنية في حدود مبلغ 500.000 درهم لضمان ديون شركة (ف. ت.) اتجاه البنك المطعون ضده. وبذلك فالحكم القاضي بالاداء في مواجهة الكفيل يكون مصادفا للصواب.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم استدعائهما من طرف الخبير , فإنه بالاطلاع على مرفقات تقرير الخبرة , يتضح انه تم استدعاء الشركة الطاعنة ورجع استدعاؤها بملاحظة انها مغلقة مند مدة حسب تصريح الجيران, كما ان استدعاء الكفيل من طرف الخبير رجع بملاحظة انه انتقل من العنوان , وبذلك فإن السبب المثار يكون مردودا, اما بخصوص المنازعة في كون النتائج التي توصل اليها الخبير مبالغ فيها, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح ان الخبير تطرق الى ملحق العقد الرابط بين الطرفين , والذي يفيد استفادة الشركة من قرض بمبلغ 500.000 درهم بتاريخ 04 و 19/07/2018 وذلك في شكل تسهيلات الصندوق , وان اخر عملية دائنة مسجلة بالحساب كانت بتاريخ 04/12/2019 , ليحدد الخبير الرصيد المدين في مبلغ 591.831,70 درهم اضافة الى مبلغ الفوائد وقدرها 12.872,34 درهم , ليخلص الى تحديد الدين الاجمالي في مبلغ 604.704,04 درهم , وهو المبلغ المحكوم به , وان الطاعنين لم يحددا اوجه منازعتهما في الخبرة , وبذلك فإن المنازعة تكون مجردة, ويكون تقرير الخبرة مستوف للشروط القانونية , وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر يتحمل الطاعنان
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025