La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution solidaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67635

Identification

Réf

67635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4793

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8222/2148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant.

Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qualité d'associé de l'appelant, mais l'acte de cautionnement solidaire qu'il a personnellement souscrit.

Elle rappelle que le cautionnement constitue un contrat autonome, distinct des statuts de la société débitrice. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction de l'engagement dans les conditions prévues par l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et compte tenu de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'obligation de la caution demeure entière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به وبأنه قد باع نصيبه في الشركة لشريكه السيد مزيان (س.) وقام بتسجيل ذلك في العقد لدى ادارة التسجيل وقام بالتشطيب على اسمه لدى مصلحة السجل التجاري وكذا لجميع اجراءات الاشهار البيع للاغيار الى غير ذلك مما هو مسطر في مقاله الاستئنافي.

وحيث ان الثابت خلافا لما تضمنه المقال الاستئنافي فإن الاسباب المتمسك بها بمقتضاه تبقى غير مؤسسة من الناحية القانونية طالما ان الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها مؤسسة على مقتضيات عقد الائتمان الايجاري المبرم بين شركة (م. ب.) وشركة (س. ن.) وعقدي الكفالة الموقعين من طرفهما .

وان توجيه الدعوى في مواجهة الطاعن الى جانب السيد مزيان (س.) انما جاء استنادا على مقتضيات عقدي الكفالة الموقعين من طرفهما والمصححين الامضاء لدى الجهات المختصة وأن كفالة المستأنف للشركة المدينة الاصلية هي كفالة تضامنية تنازل بمقتضاها الكفيل عن التمسك بحقه بالتجريد او التجزئة وبالتالي فإن اساس التزام الطاعن هو عقد الكفالة الذي يعتبر عقدا قائما بذاته وملزما للطرفيه وان الكفيل قد التزم بمقتضاه بعدم ممارسة اي حق في الرجوع على الدائنة طالما ان هذه الاخيرة لم تستوفي ديونها وانه وفي غياب اداء المدينة الاصلية لديونها المستحقة لفائدة الجهة الدائنة وفي غياب من يثبت انقضاء الكفالة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1150 من ق.ل.ع وما يليها تبقى المستأنف عليها محقة في توجيه الدعوى ضد المدينة الاصلية وايضا ضد الكفيل المتضامن من اجل المطالبة باستيفاء دينها واما بخصوص تمسك الكفيل في الملف الحالي انه فوت الحصص التي يملكها في الشركة لفائدة السيد مزيان (س.) هو سبب مردود من الناحية القانونية لأن اساس المطالبة الحالية هو اداء مستحقات المستأنف عليها المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري المبرم خاصة وانه قد كفل اداء الديون الناتجة عن هذا العقد مع التنازل عن حقه في التمسك بالتجريد او التجزئة وبالتالي فالامر لا يتعلق بصفة الشركاء في الشركة او بصفة مالكي الاسهم فيها وانما بكفالة الطاعن لاداء ديون الشركة الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري وهو التزام يبقى قائما وملزما له في غياب ما يثبت انقضاءه وفقا لمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل.ع اعلاه ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعن الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية.

- في الشكل:

- في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés