Réf
64339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4373
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8205/3417
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Refus de réception, Réalisation du nantissement, Notification, Nantissement sur fonds de commerce, Exception de la chose jugée, Droit autonome du créancier, Créancier nanti, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière.
Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 10 يونيو 2022 تقدمت شركة (ا. ب. د. م.) "ايبوما" بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4476 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2022 في الملف عدد 3051/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بحي مولاي رشيد زنقة [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم تؤد ما بذمتها الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر بما فيها مصاريف عملية البيع وبجعل هذه الاخيرة امتيازية.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن بنك (ش. م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه تم ادماج بنك (ش. ل.) في بنك (ش. م.) وحل محله نتيجة لذلك في حقوقه والتزامه كما يتجلى ذلك من وثائق الادماج . وحول الدين المستحق لفائدة البنك فإنه دائن لشركة (ا. ب. د. م.) المدعاة باختصار "IBOMA " بمبلغ اصلي يرتفع الى 2.269.447,93 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابیها السلبيين كما يتجلى ذلك من کشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام . وبخصوص الرهن من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 10,000,000,00 درهم بمقتضى ملحق عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في2006/11/13 قبلت شركة (ا. ب. د. م.) منح البنك رهنا من الدرجة الثانية انصب على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بما في ذلك الالات والمعدات المرتبطة به لضمان اداء مبلغ 10.000.000,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتوابع ومصاريف الأصل التجاري الكائن بحي مولاي رشيد زنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وتطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة قام العارض بتقييد الرهن على الأصل التجاري في السجل الالكتروني تحت عدد 1007530842 بتاریخ 2006/11/15 كما قام بتجديد تقیید الرهن على الأصل التجاري في السجل الالكتروني تحت عدد 1007530842 بتاريخ 2021/09/06 . وحول الرهن من الدرجة الخامسة في حدود مبلغ 1,500,000,00 درهم بمقتضى ملحق عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 2008/01/22 قبلت بمقتضاه شركة (ا. ب. د. م.) منح البنك العارض رهنا من الدرجة الخامسة لضمان اداء مبلغ 1.500.000,00 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع انصب على نفس الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية الانف الذكر فقام العارض بتقييد الرهن على الأصل التجاري في السجل الالكتروني تحت عدد 1006837380 بتاريخ 2008/01/28 و قام بتجديد تقیید هذا الرهن على الأصل التجاري في السجل الالكتروني تحت عدد 1006837380 بتاریخ 2020/03/02 وبذلك وصل مجموع الرهن الى مبلغ 11.500.000,00 درهم ومؤكدا بأنه محق في المطالبة بتحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري المرهون عملا بمقتضیات الفصل 114 وما يليه من مدونة التجارة لاسيما وانه انذر المدعى عليها ومنحها أجلا في حدود 15 يوما المتفق عليه. وأن العارض قام بتسجيل الإنذار الشبه القضائي بالسجل الالكتروني . وأن الفصل 114 من مدونة التجارة يمنح الحق للدائن المتوفر على رهن على أصل تجاري في ان يطلب من المحكمة تحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري المرهون. وأن المدعي محق في التوجه إلى المحكمة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استخلاص ديونه ويتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لظروف النازلة. وحول الاختصاص النوعي نص الفصل 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة للبت في الدعاوي المتعلقة بالاصول التجارية وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل المحكمة التجارية مختصة ، ملتمسا الامر بتحقيق الرهن من الدرجة الثانية والخامسة على الأصل التجاري المدعو " (ا. ب. د. م.) المدعو باختصار "IBOMA " الكائن بحي مولاي رشيد زنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية بما في ذلك الآلات والمعدات المرتبطة به المرهون لفائدة بنك (ش. م.) بوصفه حل محل بنك (ش. ل.) بمفعول الإدماج لضمان أداء ما مجموعه 11.500.000,00 درهم بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع والإذن للعارض باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه له بعد البيع مع الإشارة إلى أن هذا الدين يشمل الأصل والفوائد والمصاريف طبقا للفقرة المذكورة وتعيين أحد الخبراء المختصين في هذه المادة قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الاصل التجاري على أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالإجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح بان مصاريف الدعوى بما في ذلك مصاريف البيع ستكون امتیازية وشمول الحكم المنتظر صدروه بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لظروف النازلة وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:
انها فوجئت بتبليغها بالحكم المستانف وبعد اطلاعها على مرفقات الملف اتضح لها أن الاستدعاء رجع بملاحظة رفض التوصل من طرف المكلفة بالقسم القانوني بعد اطلاعها على مضمون الطي، واستشارتها مع صاحب الشركة، والتي رفضت الادلاء باسمها وهي بيضاء اللون متوسطة البنية سنها حوالي 40 سنة. وأن ما يجب لفت الانتباه إليه هو أنها لا تتوفر على قسم قانوني، وان العاملة لديها لا تنطبق عليها المواصفات التي تمت الإشارة إليها بشهادة التسليم. كما تجب الإشارة إلى أن مقرها يتواجد بمكان تتواجد به مجموعة من الشركات، وكل واحدة منها تتوفر على كاتبة، والأكيد ان العاملة لديها لم تتوصل باي تبليغ، ولم ترفض اي استدعاء. وانها مستعدة لاحضارها واجراء بحث في الموضوع. مما يتعين معه التصريح بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
ومن حيث الدفع بسبقية البت: فإن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، فقد سبق للمحكمة أن أصدرت الحكم عدد 12786 بتاريخ 16/12/2015، ملف عدد 6047/8205/2015، والذي يتعلق بنفس الموضوع، وقد كانت طرفا في الدعوى وادلت بجلسة 2015/12/02 بجوابها في الموضوع، وقد صدر حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت في طلب الطعن في التبليغ، واحتياطيا، برفض الطلب لسبقية البت. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها انه حول عدم جدية الدفع بعدم استدعائها بصفة قانونية اثناء مناقشة القضية. فانه خلافا لما زعمته المستانفة يجدر تذكير هذه الاخيرة أن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية، إذ أنها استدعيت بصفة قانونية في عنوانها الحقيقي و المشار اليه في مقالها و بلغت عنها المكلفة بالقسم القانوني التي رفضت التوصل بعد اطلاعها على مضمون الطي و استشارتها مع صاحب الشركة، والتي رفضت الإدلاء باسمها حسب إفادة المفوض القضائي. و أن الحكم المستانف راعى في قضائه مقتضيات الفصل 39 ، سيما و أن المحكمة استدعت المدعى عليها و رفضت التوصل و انها لم تقدم أي أوجه للدفاع ، مما تبقى معه كافة الاسباب الواردة في هذا الإطار جديرة بعدم الالتفات اليها لانعدام جديتها. كما أن الحكم المستأنف صادف الصواب لما اعتبر أن المستانفة لا جواب لها بالملف رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية ما دام أن التبليغ يعتبر صحيحا بانصرام أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض.
و فيما يخص طلب إجراء بحث في النازلة الحالية فان المحكمة لا تصنع الحجج للخصوم سيما وان البحث هو إجراء من إجراءات التحقيق الذي يلجأ إليه في حالة عدم التوفر على العناصر الضرورية للبت في النزاع المعروض على المحكمة، وأن شهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية والإشهاد الصادر عن المفوض القضائي يعتد به ويعتبر بمثابة ورقة رسمية عملا بالفصل 419 من ق ل ع و لا يمكن الطعن فيه الا بالزور.
و حول عدم توفر موجبات سبقية البت في نازلة الحال: فانه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن اعمال مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود غير ممكنه في النازلة لكونه ينص على أن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب، وأن هذا لا ينطبق على نازلة الحال لكون موجبات سبقية البث غير متوفر في نازلة الحال.
و حول أحقية البنك في ممارسة دعوی تحقیق الرهن: فخلافا لمزاعم المستأنفة، فإنها لم تدل بما يفيد اداء الدين المتخلذ بذمتها موضوع الدعوى الحالية فضلا عن ذلك، فان البنك من حقه تقديم دعوى تحقيق الرهن المنصب على اصلها التجاري الذي يستفيد منه لضمان استخلاص دیونه مادام أنه لم يستخلص دينه بعد. ويتعين رد مزاعم المستأنفة في هذا الصدد لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم و . والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف و ترك الصائر على عاتق رافعه. وارفقت مذكرتها بشهادة تسليم.
وحيث ادرج الملف بجلسة 15/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه فيما تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم المستأنف قضى بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] تطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 114 من مدونة التجارة لكون المستانف عليه دائن مرتهن ودينه مقيد بالسجل التجاري وهو حكم استأنفته المحكوم عليها شركة (ا. ب. د. م.) للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إن ما نازعت فيه الطاعنة بأن ما سلك من إجراءات لاستدعائها غير صحيحة لعدم توفرها على قسم قانوني بالشركة دفع لم تثبته بدليل، سيما وأن الثابت من شهادة التسليم ان من رفضت التوصل قد تم وصفها من لدن المفوض القضائي وصفا نافيا للجهالة بها، كما أنه بمطالعة الشهادة المذكورة يتبين على أنها تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية من رفض للتوقيع وتأشير للمفوض القضائي وتاريخ إجراء التبليغ، وهو بذلك تبليغ صحيح ومرتب لاثاره القانونية خلافا لما جاء في السبب بشان ذلك عن غير أساس.
وحيث إنه بخصوص باقي الأسباب المثارة والمتعلقة بالدفع بسبقية البت، فإن الطاعنة لئن استصدرت حكما قضى بالبيع الاجمالي لأصلها التجاري بصفتها مدينة، فإن مشرع المادة 114 من مدونة التجارة أجاز أيضا للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري ان يحصل أيضا على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من دين بذمة المدين الراهن، وبالتالي فإنه لا مكان في النازلة الماثلة القول بسبقية البت ما دام أن ما استصدره المستأنف عليه من حكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري هو حق منحه له القانون، فضلا على أن الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري سواء استصدره الدائن او المدين فإنه لن ينفذ إلا مرة واحدة سواء بطلب من المدين أو الدائن المرتهن وذلك وفق المسطرة المقررة لذلك. وبالتالي فإن الدفع بسبقية البت مردود، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي اساس، يكون الحكم المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025