Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67484

Identification

Réf

67484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2867

Date de décision

31/05/2021

N° de dossier

2021/8220/1490

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres.

Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées.

En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 10/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2045 بتاريخ 25-02-2021 في الملف عدد 10016/8220/2020 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف السيد لحسن (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020، عرض فيه أنه في إطار حسابه الجاري المفتوح لدى البنك المدعى عليه يتوفر على سندات الصندوق بمبلغ 4.300.000,00 درهم كالتالي:

سند بمبلغ 500.000,00 درهم.

سند بمبلغ 2.000.000,00 درهم.

سند بمبلغ 500.000,00 درهم.

سند بمبلغ 1.300.000,00 درهم.

و أنه فوجئ بامتناع البنك المدعى عليه تمكينه من قيمتها رغم أنه الحامل الشرعي لها، و أن استمراره في الاحتفاظ بقيمة السندات لم يعد له موجب قانوني خاصة أنه يتوفر على وصولات صادرة عن المدعى عليه تؤكد اكتتابه في السندات، و أنه أنذر المدعى عليه بتاريخ 28/08/2020 لكن بدون جدوى.

و التمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع السندات التالية:، سند بمبلغ 500.000,00 درهم، سند بمبلغ 2.000.000,00 درهم، سند بمبلغ 500.000,00 درهم، سند بمبلغ 1.300.000,00 درهم. تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000.000,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع الفوائد القانونية المستحقة عنها و النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و بجلسة 14/01/2021 أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أوضح فيها أن الأمر يتعلق بسندات صندوق و هي قيم منقولة مملوكة لحاملها الشرعي ، و أن المدعي لا يحوز هذه السندات و أن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي لا حق له في الإدعاء بكونه المالك الشرعي لها، و أن ما أدلى به هي مجرد تواصيل على سبيل الضمان، و على سبيل الاحتياط فإنه استعمل هذه الضمانات و منحها كضمانة لمعاملاته الإستثمارية و يعلم جيدا مصيرها. و التمس الحكم بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه.

و بعد تبادل المذكرات حجز القضية للمداولة صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل، المنزل منزلة انعدامه و لم يصادف الصواب لأنه اثار واقعة لم يثرها الطرف المستأنف و هي وجوب الإدلاء بما فيد انقضاء الضمانة التي على إثرها منح العارض سندات الصندوق للبنك. و أن ما أثارته المحكمة التجارية يخالف مقتضيات الفصل 3 من ق م م بالبت في حدود طلبات الأطراف و كذا دفوع المثارة من طرفهم. و إيمانا منه بجدية مطالبه المشروعة بخصوص صرف قيمة سندات الصندوق المودعة لدى البنك المستأنف عليه و التي يتوفر على أصول السندات إيداعها و تم الإدلاء بها للمحكمة و هي ليست محط أي منازعة من البنك . و في إطار الأثر الناشر للاستئناف تدلي بالحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7627/8220/2015 و الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 28-07-2016 عدد 2629/8220/2016 قرار عدد 4825 و تم تنفيذه من البنك . و أن الطاعن يدلي كذلك برسائل دفاع البنك برفع اليد عن العقارات التي كانت محجوزا من طرفه لفائدة كل شركة (ط. ف. ت.) و كذا (م.) و التي يعتبر الطاعن مسيرا لهما. و ان الطاعن يؤكد بأن جميع معاملاته مع البنك قد تم حلها باعتباره هو الدائن و ليس المدين سواء في الشركات التي كان يسيرها و يضمنها او بصفته الشخصية مما يكون معه استمرار البنك في التحوز بقيمة السندات في غياب مطالبته للطاعن و لا للشركات التي يسيرها بأي مبالغ مالية فيه تنوع من التعسف في استعمال الحق و الموجب للرفع . و ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق له و أن أصدر أمرا برفع اليد عن الحجز ما للمدين بين يدي الغير بمقتضى أمره الصادر في الملف 2067/1/2013 . و أن المحكمة التجارية لو أمرت بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها بالفصل 55 من ق م م بإجراء بحث أو خبرة بين الطرفين سيتأكد لها الحقيقة الثابتة و هي عدم وجود أي مبرر لإستمرار البنك في الاحتفاظ بالسندات المودعة لديه. و ان القاعدة تقضي بان الضرر يزال و من حقه المطالبة بقيمة السندات المملوكة له و التي هي بين يدي البنك بمقتضى تواصيل رسمية . و أنه في غياب إدلاء المستأنف عليه بما يفيد ولو بداية حجة يزعم من خلالها مديونيته فإن استمرار حرمانه من سندات الصندوق المودعة لديه يعتبر تعسفا و ان المستأنف عليه و بدون أي إثبات يحاول الاستمرار في الاستحواد على مبلغ 1.116.901,41 درهم موضوع السندات الصندوق المسملة له على سبيل الضمان. و ان طلب الطاعن مبني على أساس تبعا لصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بخصوص عدم دائنية البنك لشركة (ط. ف. ت.) بل و إرجاعها لها مبالغ مالية تصل إلى مبلغ 1.116.901,41 درهم ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف ، صور: من حكم تجاري و من قرار استئنافي، و أمر استعجالي.

و أجابت المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24-05-2021 بكون الطلب غير مبني على أساس مادام انه لم يدل بأصل السندات التي تعبر قيما منقولة ، و لا تخول صفة الادعاء بشانها سوى لمالكها أي حاملها الشرعي، و المستأنف لا يحمل هذه السندات .و احتياطيا في الموضوع فإن الإحكام لا تشير من قريب او بعيد على السندات و تم الإدلاء بها من أجل التمويه و في حال طرأ تغيير على الوضعية الحالية فغن العارض يلتمس حفظ حقه في الجواب ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-05-2021 حضر نائبا الطرفين و أدى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/05/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن، فمحكمة البداية عندما لم تستجب لطلب استرجاع السندات بعلة أنها مودعة لدى المستأنف عليه على سبيل الضمان ، لم تخرق البتة الفصل 3 من ق م م من وجهين ، أولهما أن وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة البداية تفيد أن المستأنف عليها تمسكت بكون تلك السندات مقدمة على سبيل الضمان. ومن جهة ثانية ، فإن من أدلى بحجة فهو قائل بها ، و الوصولات المتعلقة بتلك السندات تشير على أنها مودعة على سبيل الضمان و ليس على سبيل الوديعة.

و حيث إنه لما كانت تلك السندات المراد استرجاعها من قبل مالكها ، مودعة لدى البنك المستانف عليها على سبيل الضمان، فإن استرجاعها من قبله رهين بإثبات انقضاء الالتزم الأصلي الذي تضمنه تلك السندات، و الطاعن من جهته لم يكلف نفسه عناء بيان الالتزام الذي تضمنه تلك السندات، و ما يفيد انقضاءه ، بل اكتفى في مقاله الإستئنافي بالقول " ان العارض يدلي كذلك برسائل دفاع البنك برفع اليد عن العقارات التي كانت محجوزا من طرفه لفائدة كل من شركة (ط. ف. ت.) و كذا (م.) التي يعتبر العارض مسيرا لهما" . و الحال أن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن الطاعن و إن أدلى بأحكام تخص شركة (ط. ف. ت.) ، فإنه لم يدل بأي وثيقة تخص شركة (م.) .

و حيث إن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين المبني على معرفة الالتزام الذي تضمنه تلك السندات، و كذا إثبات ما يفيد انقضاءها، الأمر المنتفي في نازلة الحال، وفق ما سطر أعلاه فلا يبقى أي مسوغ لإجراء من إجراءات التحقيق. مما يقتضي تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول ، و ترك الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، و ترك الصائر على الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Surêtés