Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58659

Identification

Réf

58659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5557

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8226/4745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature.

Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 13/09/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي بنك إ. بمقتضى الأمر الصادر ادر بتاريخ 2024/03/28 تحت عدد 13631 في الملف عدد 2024/8105/13631 لكون الدين موضوع الحجز لم يؤسس على سند تنفيذي و لا على دين ثابت و لكون المديونية المطالبة بها منازع فيها.

وأرفق مقاله بالوثائق التالية : مقال الحجز - كشف حساب – عقد قرض اكسجين – كفالة – امر – اجتهاد .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن العارض يعيب على الأمر الإبتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضى به وانعدام التعليل ، و ذلك أن العارض فوجئ بإيقاع حجز ما للمدين لدى الغير على حسابه البنكي لدى بنك إ. من قبل بنك إ. ضمانا لأداء دين قدره 1.948.766,35 درهم بمقتضى أمر عدد 13631 صادر بتاريخ 2024/03/28 في الملف عدد 2024/8105/13631 وأن المستأنف عليها استندت في طلب الحجز على كشف حساب صادر عن شركة ب. يضم مديونية بمبلغ 1.948.766,35 درهم وعقد قرض ممنوح كذلك لشركة ب. في إطار ما يعرف بقرض أكسجين الذي منحته الدولة للشركات على إثر جائحة كورونا وهو قرض بمبلغ 785.593,45 درهم، مصحح الإمضاء بتاريخ 16دجنبر 2021وعقد كفالة متعلق بالعارض مصحح الإمضاء بتاريخ 30 يناير 2012، و أن العارض كان أوضح أن هذا الحجز استصدر عن طريق التدليس على المحكمةوالتحايل على القانونفمن جهة أولى فإنه برجوع المحكمة إلى كشف الحساب فهو يهم شركة ب. ولا علاقة للعارض ، و أما بخصوص عقد القرض فإن أطراف عقد القرض وكما هو ثابت من العقد هما المستأنف عليها وشركة ب. وأنه لا وجود للعارض كطرف في ذلك العقد لا كمقترض ولا كضامن له والمستأنف عليها ولكي تقدم على المطالبة بالحجز على حساب العارض ادعت أن العارض منح كفالة شخصية لضمان قرض أكسجين الذي حصلت عليه شركة ب. واستدلت بعقد كفالة، و لكن هذا العقد للكفالة تم تقديمه للمحكمة بطريقة مغلوطة وتدليسية ، فالعارض لم يسبق له وأن تكفل بالدين المتعلق بعقد الأكسجين. ذلك أن عقد الأكسجين منح لشركة ب. بعد جائحة كورونا وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/12/12 ضمانا لأداء دین قدره 785.593,45 درهم مثلما هو منصوص عليه في الفصل 8 من العقد، في حين أن عقد الكفالة المتعلق بالعارض هو عقد كفالة مؤرخ في 30 يناير 2012 وبالتالي سيتضح للمحكمة جليا أن المستأنف عليها عمدت وبأسلوب تدليسي الى الادعاء أن العارض تكفل بالدين المتعلق بقرض أكسجين الممنوح بتاريخ 2021/12/12 وأقحمت عقد كفالة يتعلق بعقد سابق كان قد أدي وانتهت المديونية بشأنه يعود ل 11 سنة خلت يتعلق بقرض قدره 3 مليون درهم ، وتحايلت على المحكمة وادعت بسوء نية أن العارض تكفل بذلك الدين، والحال أنه لم يسبق أن تكفل بذلك الدين ولا علاقة له به، وأن كفالته تتعلق بمديونية أخرى تعود إلى سنة 2012 بمبلغ 3 مليون درهم، وأن الدين موضوع الحجز الحالي بمبلغ 785.593,45 درهم لم يخرج إلى حيز الوجود إلا بتاريخ 12-12-2021 مثلما هو ثابت من عقد القرض. وبالتالي كيف يمكن الادعاء أن العارض تكفل بدين سنة 2012 والدين لم يمنح للمقترضة شركة ب. إلا سنة 2021 ، و كما أن هذا القرض ينصب على مبلغ قدره 785.593,45 درهم ونص على أنه يؤدي على 5 سنوات مع فرق سنة أي أن القرض لن يصبح ساري المفعول وواجب الأداء إلا بحلول 2022/12/12 وبالتالي لا يمكن لقرض بمبلغ 785.593,45 درهم ابتدأ في 2022/12/12 أن يولد مديونية بقيمة 1.948.766.335 درهم أي ما يعادل 3 أضعاف مبلغ القرض وهو ما يدل على أن كشف الحساب المدلى به بمبلغ قدرها 1.948.766,35 درهم كدين في ذمة شركة ب. لا علاقة له بعقد الأكسجين موضوع مديونية بمبلغ 785.593,45 ، ولا علاقة له بعقد الكفالة المؤرخة في 30 يناير 2012 بمبلغ 3 مليون درهم

و أنه والأكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى عقد قرض أكسجين وإلى ما وقع التنصيص عليه في الفقرة الأولى من الصفحة 2 أن هذا القرض مضمون من قبل الصندوق م.ض. CCG المعروف بضمان أكسجين في حدود 95%. وبما ان القرض مضمون من قبل صندوق الضمان المركزي في %95فلا يمكن منطقا وعقلا وقانونا تصور أن العارض سيتكفل بدين هو مضمون أصلا من قبل صندوق الضمان المركزي في حدود 95%. و أن مديونية المستأنف عليها حتى ولو صحت في مواجهة المدينة شركة ب. فهي لا تسمع سوى في %5من المديونية أي 5% من مبلغ القرض 785.593,45 درهم أما 95% فهو مكفول بضمانة صندوق الضمان المركزي والعارض أجنبي عن كل هذا. وبالتالي فإن المستأنف عليها تتحايل على القانون حينما تطالب بدين بمبلغ 1.948.766,35 درهم، وتحاول إقحام العارض في هذه المديونية وهو لا صلة له بالموضوع وحيث أن الثابت من خلال ما سلف أن المديونية المزعومة من طرف المستأنف عليها هي مديونية غير ثابتة ومنازع فيها منازعة جدية وأن المستأنف عليها لجأت بسوء نية لإيقاع هذا الحجز بعمل تعسفي مخالف للقانون عن طريق الغش والتضليل و أن الثابت قانونا أن الحجز لدى الغير يقتضي أن يكون الدين ثابت وحال ومحقق الأداء حسب قرار محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/04/17 تحت عدد 597 في الملف 2005/1680 ، و أنه ومادام الدين موضوع الحجز لدى الغير لم يؤسس على سند تنفيذي ولا على دين ثابتومادامت المديونية المطالب بها منازع فيها، فإن ذلك الحجز يعتبر غير مؤسس ويتعين رفعه، و أن الأمر الإبتدائي تجاهل كل دفوع العارض ولم يرد عليها واكتفى بالإدعاء أن العارض تكفل بديون شركة ب. والحال أن هذا الادعاء عاري من الصحة مثلما سبق توضيحه، ملتمسة شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفع حجز ما للمدين لدى الغير الذي استصدره بنك إ. والواقع على حساب العارض لدى بنك إ. ضمانا لأداء دين قدره 1.948.766,35 درهم موضوع الأمر عدد 13631في الملف 2024/8105/13631 الصادر بتاريخ 2024/03/28وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا يستند على أي أساس صحيح وذلك إن الأسباب التي ارتكز عليها المستأنف في مقاله الحالي هي نفس المزاعم التي سبق له وأن عرضها ابتدائيا والتي اتضح لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها، مما جاء معه الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ، و أنه خلافا لما يتمسك به المستأنف من جديد على أنه ليس بطرف في عقد القرض المتعلق بضمان أوكسجين، وكذا أن كفالته اقتصرت على عقد القرض سابق وانتهت مديونيته دون إدلائه بما يثبت هاته المزاعم يجعل استئنافه الهدف منه الإضرار بالبنك العارض والتملص من أداء الدين المتخلذ بذمته بصفته كفيلا للمدينة الأصلية شركة ب. ، و أن الأمر بالحجز لدى الغير المطلوب رفعه استصدره البنك العارض بناء على مديونية المدينة الأصلية شركة ب. الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها، وكذا بناء على عقد الكفالة الشخصية المؤرخة في 2012/1/30 التي منحها المستأنف للبنك العارض ، و أنه بالرجوع إلى هذا العقد سوف يتضح أن المستأنف قد التزم بمقتضى كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم إزاء البنك العارض بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة شركة ب. لفائدة البنك العارض لأي شيء كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة ، و أنه تبعا لذلك، تبقى مزاعم المستأنف بكون كشف الحساب المدلى به لا علاقة له بعقد أوكسجين ولا بعقد الكفالة الموقع عليها من طرفه، والتي لا ينكرها غير مرتكزة على أي أساس ، و بخصوص زعم المستأنف كذلك إلى استصدار البنك العارض للأمر بالحجز عن طريق التدليس والتحايل على القانون هو زعم واهي كما سيتضح من مقال الرامي إلى الحجز المدلى به ، و أنه طبقا للمادة 1137 من ق.ل. ع ، فإن التزام الكفيل هو التزام تبعي للإلتزام المدين الأصلي وبالتالي فإنه أمام عدم إدلاء المستأنف بما يفيد أداء الدين سواء من طرفه أو من طرف المدينة الأصلية يبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ، ملتمسا التصريح بتأييد الأمر المستأنف.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على انه لم يسبق له أن تكفل بالدين المتعلق بعقد الأكسجين الذي منح لشركة ب. بعد جائحة كورونا وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/12/12 ضمانا لأداء دین قدره 785.593,45 درهم مثلما هو منصوص عليه في الفصل 8 من العقد، في حين أن عقد الكفالة المتعلق به هو عقد مؤرخ في 30 يناير 2012 و قد التزم بمقتضاه بكفالة الدين في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم و انه بذلك فان المستانف عليها أقحمت عقد كفالة يتعلق بعقد سابق قد أدي وانتهت المديونية بشأنه .

حيث اجابت المستانف عليها بان عقد الكفالة المتضامنة وغير قابلة للتجزئة المؤرخة في 2012/1/30 التي منحها المستأنف للبنك قد التزم بمقتضاها بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة شركة ب. لفائدة البنك لأي شيء كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة و أن الأمر بالحجز لدى الغير المطلوب رفعه استصدره البنك المقرض بناء على مديونية المدينة الأصلية شركة ب. الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها

و حيث تبين بمطالعة اوراق الملف و خاصة عقد الكفالة المؤرخ في 2012/1/30صحة ما اثارته المستانف عليها على اعتبار ان العقد المذكور تم التنصيص فيه على ان الطاعن يكفل جميع المبالغ المترتبة بذمة الشركة المكفولة او التي ستكون بذمة هذه الاخيرة لفائدة البنك المستانف عليه لاي شيء كان مع عدم اثارة اي دفع بالمناقشة او التجزئة و بالتالي يبقى الدفع باقحام عقد الكفالة لاداء دين لاحق لا يرتكز على اساس سليم طالما ان التزام الكفيل هو التزام تبعي لالتزام المدين الاصلي و انه في غياب ما يفيد انقضاء الدين يبقى السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين استبعاده و يكون الامر المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستانف

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الأمر المستانف و تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés