Réf
60616
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2205
Date de décision
28/03/2023
N° de dossier
2023/8205/384
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Réalisation de la sûreté, Nantissement de fonds de commerce, Mise en demeure de payer, Demande d'expertise comptable, Défaut de paiement, Créancier nanti, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû. La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce. Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet. Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5575 بتاريخ 26/05/2022 في الملف عدد 3411/8205/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: قبول الدعوى. وفي الموضوع: الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية والعتاد المملوكين للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] باليوسفية والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية تحت [المرجع الإداري] بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبير مختص وشمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر امتيازيا والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 02/01/2023 مما يكون معه طعنه الواقع بتاريخ 16/01/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد وقع داخل الأجل القانوني فضلا عن استيفاءه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من ناحية الشكل.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك ش.م.ب.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 31/03/2022 يعرض فيه انه سبق للمدعى عليه ان استفاد من طرف العارض من قرض توطيدي بمبلغ 247000.00 درهم حسب برتوكول الاتفاق المؤرخ في 28/11/2013 بفائدة نسبتها 11.5 بالمائة يؤدى على أقساط شهرية تم تحديدها في 120 شهر عمد الى أداء جزء منها و توقف عن أداء 14 قسط و ما ترتب عنها من فوائد و الضريبة على القيمة المضافة ، مما اجتمعت بذمته الى غاية 15/03/2021 المبالغ الاتية: 178481.60 درهم عن 14 قسط شهري غير مؤدى مضافة الى الرسمال المتبقي و الفائدة والضريبة على القيمة المضافة الى تاريخ 15/03/2021 ، مبلغ 3811.32 درهم عن الرصيد المدين المحصور في مبلغ 15/03/2021 و بذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة هو 182292.92 درهم تضاف اليه فوائد التاخير و الضرائب و الذعائر، وهو الشيء الواضح من جدول الاستحقاقات وبيان الاستحقاقات غير المؤداة و من كشوف الحساب ، وان المدعى عليه و لضمان أداء المبالغ التي بذمته سبق و منح للعارض رهونا على الأصل التجاري و العتاد المتعلق بالاصل التجاري الذي يملكه والكائن بـ [العنوان] باليوسفية المسجل بالمحكمة الابتدائية باليوسفية تحت [المرجع الإداري] الأول رهن على الأصل التجاري من الدرجة الأولى ضمانا لاداء مبلغ 300000.00 درهم ، والثاني يتعلق برهن العتاد من الدرجة الأولى ضمانا لاداء مبلغ 200000.00 درهم و انه سبق للعارض ان وجه للمدعى عليه إنذارا بالاداء ، توصل به بتاريخ 01/06/2021 دون ان يعمد الى أداء الدين المطلوب و انه وجه إنذار ثان لاداء المبالغ المستحقة تحت طائلة الضمانة ببيع الأصل التجاري المرهون توصل به بتاريخ 03/11/2021 دون ان يعمد الى أداء ما بذمته من ديون طبقا للفصل 1219 من ق ل ع و عمد العارض الى تقييد الإنذار الموجه من قبله في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ، لاجله يلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية والعتاد المملوكين للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] باليوسفية والمسجل تحت [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط بواسطة المزاد العلني بعد تحديد لثمن الافتتاحي من طرف خبير مختص و جعل الصوائر الامتيازية والاذن للعارض باستيفاء دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن المقيد مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و المرفقة بصورة برتوكول اتفاق مؤرخ في 28/11/2013، صورة لجدول الاستحقاقات ، صورة بيان الاستحقاقات غير المؤداة، صورة انذار بالاداء ، صورة محضر تبليغ رسالة انذارية، اصل عقد رهن الأصل التجاري و العتاد ، اصل عقد رهن المعدات و عتاد التجهيز ، اصل انذار بالاداء تحت طائلة بيع اصل تجاري، اصل محضر تبليغ انذار بالاداء تحت طائلة بيع الأصل التجاري نموذج 7، اشعار بتقييد ضمانة ، صورة اتفاقية حلول البنك ش.م.ب.م. محل البنك ش.ج.ا. و صورة كشوفات الحساب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف من طرف الطاعن حسن (د.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستانف يعيب على الحكم المستانف خرق القواعد العامة
و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الثابت واقعا أن الأمر يتعلق بأداء دين حسب معطيات الملف متخلف عن قرض توطيدي بمبلغ 247000.00 درهم يؤدى حسب الاتفاق على شكل أقساط شهرية تم تحديدها في مبلغ 120 قسطا. وان المستأنف عليها أقرت بكون العارض ادى ما مجموعه 106 جزء ولم يتبقى الا 14 قسط ليتفاجئ بكون المبلغ بقي هو هو تقريبا ولم يتم خصم المبالغ المؤداة واستمرت في تحصيل الدين دون احتساب ذلك بالرغم ان الظرف الاقتصادي كان شبه متوقف نتيجة موجة كورونا وهو ما يشكل إضرارا ومساسا بحقوق العارض . وكان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التأكد من قيمة الدين بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما تبقى من مبالغ مستحقة بعد خصم الاداءات الشهرية التي تجاوزت 106 دفعة . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بعد قبول الدعوى واحتياطيا برفضها مع الامر باجراء خبرة حسابية وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أساسا في الشكل: عدم قبول الاستئناف شكلا: انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين انه لم يقدم أيضا في مواجهة السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باليوسفية الذي يمسك السجل التجاري للمستأنف، والذي سيشرف على اجراءات بيع الأصل التجاري بالمحكمة الابتدائية باليوسفية. وبذلك يكون المقال الاستئنافي لم يشمل طرفا في الدعوى مما يبقى معه معيب من الناحية الشكلية. ويتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا .
واحتياطيا في الموضوع: أن ما يتشبث به المستأنف لا ينبني على أي أساس طالما أن العلاقة التي تجمع الطرفين ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مقال العارض الافتتاحي ومنها كشوفات الحساب وهي الوثائق التي لم يعمد المستأنف الى الطعن فيها بأي طعن جدي، أو الادلاء بما يفيد الأداء. وأنه استنادا لمقتضيات المادة 492 مدونة التجارة فان كشف الحساب، يعتبر وسيلة اثبات وفق الشروط المبينة في القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها كما أن المادة 156 من هذا القانون تعتد بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينها الى أن يثبت ما يخالف ذلك. وان حجم المديونية سبق الحسم فيه بالحكم عدد 11.080 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 10.294/8222/2021، وهو الحكم الذي تم تأييد بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5893 بتاريخ 26/12/2022 في الملف 4060/8221/2022. وانه استنادا الى هذه المعطيات، يبقى ما جاء في الاستئناف لا ينبني على أي اساس، مما يتعين رده تأييد الحكم المستأنف فيما قضى وتحميل المستأنف الصائر. وأدلى بصورة من الحكم المستانف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/03/2023 تخلف عنها الأستاذ (م.) رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من حيث أنه أدى ما مجموعه 106 من أقساط القرض ولم يتبق بذمته سوى 14 قسطا فكان حريا بالمحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد ما تبقى من المبالغ المستحقة فضلا عن كون الظرف الاقتصادي كان شبة متوقف نتيجة لجائحة كورونا ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها مع الأمر إجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على رهن على الأصل التجاري الذي يملكه المستأنف ضمانا لأداء مبلغ 300 ألف درهم وان المستأنف عليه كدائن بعث للمستانف بإنذار توصل به هذا الأخير شخصيا بتاريخ 03/11/2021 دون أن يبادر إلى أداء ما بذمته من مبالغ مسطرة بالإنذار محددة في 182.292,92 درهم الشيء الذي يجعل المستأنف عليه وطبقا للمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يكون محقا في اللجوء إلى القضاء لأجل طلب بيع الأصل التجاري مما يكون معه الدفع بنقصان التعليل وخرق القواعد العامة غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون حجم المديونية لا يتعدى سوى 14 قسطا فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن الدين بلغ ما مجموعه 182.292,92 درهم حسب الثابت من الحكم رقم 11080 المؤرخ في 17/11/2021 والمعلوم قانونا أن مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة تجيز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين الأمر الذي يجعل الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مبني على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد دفوع المستأنف لعدم وجاهتها مع تحميله صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54979
Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55999
Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
57567
Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58859
Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54983
Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
56113
Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
57697
Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
59009
Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024