Réf
54979
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2378
Date de décision
02/05/2024
N° de dossier
2024/8221/1629
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Preuve de la créance, Prêt bancaire, Poursuite du garant, Force probante, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cautionnement, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, la mention de la dénomination sociale en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance.
Elle juge ensuite que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit, corroborés par le contrat de prêt, constituent une preuve suffisante de la créance, et qu'il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération. La cour relève enfin que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement, rendant l'action du créancier à son encontre immédiatement recevable.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من شركة س. والسادة ورثة المرحوم لحسن (أ.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2023 في الملف عدد 3835/8210/2021 القاضي بأداء المدعى عليها الأولى والمدعى عليهم وورثة لحسن (أ.) في حدود أموال التركة، وبنسبة ما ناب كل واحد منهم لفائدة المدعي مبلغ 963000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلهم الصائر على النسبة، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطرف الطاعن بواسطة نائبه بالحكم المستأنف بتاريخ 14/02/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/02/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية الشركة و.ض.ت.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال أصلي وإصلاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بمقتضى عقد موقع بين كل من العارض و ت.و.ب. من جهة وشركة س. وكفيلها لحسن (أ.) من جهة اخرى والمؤرخ في 04/01/2019 فقد استفادت المدعى عليها من قرض متوسط الأمد ممول منه في حدود مليون درهم، وأن المدعى عليها لم تحترم التزاماتها بأداء القرض المذكور في الآجال رغم المطالبات المتكررة واخرها الإنذار الموجه إلى مقرها والذي بقي بدون جدوى رغم توصلها بتاريخ 24/03/2021 وان الفصل حالا كله 11 من عقد القرض ينص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد حل اجله فان القرض يصبح دونما حاجة لأي إنذار او اجراء مسبق وان المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها بلغت بتاريخ حصر الحساب في 25/02/2021 : 1.007.447,54 درهم والفوائد البنكية المتفق عليها محددة في مبلغ 2.85 سنويا غير شاملة للضريبة مما يكون من حقه المطالبة بها، ومن جهة ثانية فدين الشركة مضمون بكفالتين صادرتين عن لحسن (أ.) في حدود مبلغ 2.000.000 درهم وان الكفيل انتقل الى رحمة الله فأحاط بإرثه أبناءه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 2.85 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل والنفاد المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 06/01/2022 جاء فيها أن ما يدعيه المدعي من أنه دائن للعارضين بمبلغ 1.007.447,54 درهم، وأن هذا الدين ناتج عن قرض وأن المدعى عليها الأولى لم تحترم التزاماتها بالأداء رغم حلول أجلها، لكن ذلك مخالف للواقع، على اعتبار أن شركة س. في شخص ممثلها القانوني، لم تتوصل بجميع المبالغ المتفق عليها، وأنها توصلت فقط بمبلغ قليل جدا، كما أنها لم تتوصل به في الوقت المعقول المتفق عليه، وأن الوثائق المدلى بها كسف الحساب من صنع المدعي ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبارها دليلا أمام المحكمة، مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص في الحسابات لتحديد المبالغ التي توصلت بها العارضة والمبالغ التي تم أداؤها، ثم تحديد المبلغ المتبقي والواجب الأداء وان المدعي لم يمكن العارضة من المبلغ المتفق عليه كاملا لحد الآن، مما يجعل طلب المدعي سابق لأوانه لكونه لم ينقذ التزاماته لحد الآن حتى يطالب بالأداء.
كما ان المدعي تقدم بمطالبه في مواجهة ورثة المرحوم لحسن (أ.) بصفته كفيل، رغم أنه لم يضع المدين الأصلي شركة س. في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها، إذ أنه لا يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد أن يطالب به المدين الأصلي وينقذ على أمواله، مما يجعل طلب المدعي سابق لأوانه، ويعين الحكم بإخراج ورثة المرحوم لحسن (أ.) من الدعوى وبذلك فإن ما ورد المقال الافتتاحي للدعوى يبقى مجرد مزاعم يعوزها الإثبات وبعيدا عن القانون، ولا يمكن تصورها في الواقع، ملتمسين إخراج ورثة المرحوم لحسن (أ.) من الدعوى، ورفض الطلب لعدم تأسيسه على أساس قانوني وواقعي سليما واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص في الحسابات لتحديد المبالغ التي توصلت بها العارضة والمبالغ التي تم أداؤها، ثم تحديد المبلغ المتبقي والواجب الأداء.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 13/01/2022 عرض من خلالها ان المدعى عليهم قد قدموا ادعاء يفيد أنهم لم يتوصلوا بالمبالغ موضوع عقد القرض دون ان يقدموا بداية حجة على صحة هذا الادعاء، وان دفوع الشركة والكفلاء تبقى مجانية يعوزها الإثبات الأمر الذي يناسب ردها جملة وتفصيلا.
وبعد تعقيب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه استند إلى ما جاء في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها، كما أنه لم يجب على دفوع الطاعنين، ذلك أن الحكم المستأنف قضى بقبول الدعوى شكلا رغم أن المقال الافتتاحي لا يتضمن اسم شركة س. باللغة العربية، مما يجعل المقال مخالف لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى بمبلغ 963000 درهم وليس بجميع مبلغ الدين في حين أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 1.007.447,54 درهم، وهذا دليل كافي على أن المستأنف عليها لم تمكن الطاعنة من المبلغ المتفق عليه كاملا لحد الآن، مما يجعل طلب المستأنف عليها سابق لأوانه لأنه لم ينفذ التزاماته لحد الآن حتى تطالب بالأداء وهو ما ينص عليه الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن الحكم المستأنف بنى ما توصل إليه على ما جاء في الكشوف الحسابية الصادرة عن المستأنف عليها والتي هي من صنعها واعتبرها دليل كافي، في حين أنه لا يمكن اعتبارها دليلا أمام المحكمة، إذ كيف تصبح المستأنف عليها خصما في نفس الوقت تصدر وثائق تعتبرها المحكمة دليل كافي للحكم على الطاعنة، علما أن الكشوف الحسابية تعد وسيلة إثبات صحيحة لكن هذا عندما لا تكون الجهة الصادرة عنها طرف في الدعوى، فلا يمكن أن تكون المستأنف عليها طرف في الدعوى وتصدر أدلة لصالحها وتعتبرها المحكمة صحيحة، ثم إن الحكم المستأنف عمل على قلب عبء الإثبات على الطاعنة والحال أن المدعي يجب عليه إثبات ادعائه وليس العكس.
فضلا عن أن المستأنف عليه تقدم بمطالبه في مواجهة ورثة المرحوم لحسن (أ.) بصفتهم كفلاء، رغم أنه لم يضع المدين الأصلي شركة س. في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها، إذ أنه لا يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد أن يطالب به المدين الاصلي وينفذ على أمواله، مما يجعل طلب المستأنف عليه سابق لأوانه، ويتعين الحكم بإخراجهم ورثة المرحوم لحسن (أ.) من الدعوى، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع إخراج ورثة المرحوم لحسن (أ.) من الدعوى ورفض الطلب.
وبجلسة 25/04/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفين اعادوا نفس الدفوعات التي سبق ان اثاروها أمام قضاة الدرجة الأولى، وان الحكم المطعون فيه قد أجاب عن هذه الدفوعات بتعليل سليم بحيث توقف عند كون البنك لم يقاضي الكفلاء الا بعد أن أصبحت المدينة الأصلية في وضعية مطل بعد توصلها بالإنذار وعدم استجابتها لمضمونها، ناهيك على أن الكفلاء تنازلوا عن حق التجريد طبقا لما جاء في عقد الكفالة الموقع عليه من طرفهم.
وفيما يخص صحة الكشوفات الحسابية المعتمدة، فالحكم الابتدائي كذلك قد فصل في الموضوع واعتبر أن منازعة المستأنفين في هذه الكشوفات هي منازعة غير جدية مما تبقى معه دفوع المستأنفين واهية ملتمسة رد دفوعات المستأنفين لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وجعل الصائر على عاتقهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2024 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ عدنان في حين تخلف نائب الطرف المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المقال الافتتاحي لا يتضمن اسمها باللغة العربية، فإن ذكر اسم الطاعنة بصفتها مدعى عليها باللغة الفرنسية بمقال الدعوى لا يجعل من هذا المقال معيب شكلا ما دام أن الطاعنة لم تثبت الضرر اللاحق بها من جراء ذكر اسمها بلغة أجنبية إذ لا بطلان بدون ضرر استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. خاصة وأنها توصلت بالاستدعاء ونصبت محام للدفاع عنها وأدلت بمذكراتها الجوابية، مما جعل ما تمسكت به على غير أساس.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها، فإن الثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة وبعد أن منحت الطاعنة مبلغ القرض قامت بالإفراج عليه وان الطاعنة استفادت بالفعل من القرض الممنوح لها وان المحكمة قضت فقط بمبلغ 963.000 درهم بعد أن قامت بخصم فوائد التأخير من المبلغ المطالب به وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات التمويل تعتبر حجة في الإثبات خاصة وأنها معززة بعقد القرض وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم أحقية المستأنف عليها في المطالبة بتفعيل الكفالة ما دام أن المدينة الأصلية لم يثبت تماطلها فانه وخلال ما تمسكت به الطاعنة، فانه بالرجوع إلى عقد الكفالة نجد أن الكفيل تنازل صراحة عن حق التجريد، مما يجعل ما تمسكت به على غير أساس.
وحيث واستنادا لما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به الطاعنون من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافهم وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025