Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58859

Identification

Réf

58859

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5686

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8202/5104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds.

L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit.

Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 04/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6576 الصادر بتاريخ 06/07/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2613/8202/2023 والقاضي: في الشكل:بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري وبقبول الباقي. في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 212.517,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ تنفيذ الحكم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعي وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 والذي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ أصلي قدره 212.517,54 درهم ناتج عن صيرورة رصيد حسابه البنكي مدين بهذا المبلغ وهو الحساب المفتوح لدى الوكالة حي الرياض تحت عدد 1357R000300918 والمحول لحساب المنازعات تحت عدد 1357X000126629 وأن أصل المديونية المحصورة بتاريخ 30/04/2022 يرجع من استفادته من سلفات الخط الائتماني في اطار عملية ضمان سريع وضمنه سلف ضمان أكسجين وسلف الإقلاع وذلك بضمانة من صندوق ض.م. غير أنه لم يلتزم بإرجاع الدين في الآجال الممنوحة له لأجله فهو يلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية بخصوص الأداء بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي أصل الدين قدره 212.517,54 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/02/2022 ليوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميله المصاريف وبخصوص البيع الإجمالي للأصل التجاري الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ذو الرقم التحليلي 23580 الكائن بزنقة القسطنطينية الرقم 29 الجديدة مع استفادة المدعي من منتوج البيع بالمزاد العلني تغطية للأصل والفوائد والمصاريف القضائية بمجرد تحديد ثمن انطلاق المزاد.

وأرفق مقاله بصورة من رسالة انذار وصورة من نموذج رقم 7 من السجل التجاري للمدعى عليه وصورة من عقد القرض ضمان اكسبريس وأصل شروطه النموذجية مصحح الامضاء بتاريخ 04/11/2019 وعقد القرض ضمان تطوير وعقد ضمان أوكسجين المبرم بتاريخ 21/04/2020 وعقد القرض اقلاع المبرم بتاريخ 14/09/2020 وعقد القرض الممنوح في إطار سلف أوكسجين المصحح الامضاء بتاريخ 06/01/2021 وكشوف حساب المدعي من 31/03/2021 الى 30/04/2022.

وبناء على رسالة مرفقة بشهادة التسليم المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2023 والتي أدلى فيها بشهادة التسليم تضمن مرجوعها أنه تم رفض التسليم من طرف شخص لكونه مجرد مسير للمحل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه عدم استيعاب وثائقه و خرق مقتضيات الفصل 118 من مدونة التجارة ذلك انه حصل على رهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه وأنه له الخيار بين أن يمارس مسطرة الفصل 114 من مدونة التجارة، أو الفصل 118 من المدونة وما دام قد رفع دعوى في الموضوع فقد رأى ان يرفقها بطلب بيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليه الحامل الرقم التحليلي عدد 23580 بابتدائية الجديدة وأن توجه العارض لا يوقفه ما اشترطه الحكم المستأنف من ضرورة الادلاء بعقد الرهن وأن مختصر تقييدات السجل التجاري كاف لقبول الطلب وهو ما سار عليه القضاء التجاري وهو يتضمن رقم الأصل التجاري ومراجع الرهن وعنوان الشركة وأن الحكم المستأنف لما رفض الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 118 مدونة التجارة يكون قد أخل بهذه المقتضيات لذلك يلتمس العارض الغاء الشق المتعلق برفض الطلب، والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الحامل للرقم التحليلي 23580 الكائن بالجديدة زنقة القسطنطينية الرقم 29 مع تعيين خبير قصد تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه إن اقتضى الأمر بعدم التمكن من استرجاع الدين من ممتلكات المستأنف عليه المنقولة والعقارية وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه المصاريف.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 افيد عن المستانف عليه ان المحل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث عاب الطاعن على الحكم المستانف عدم استيعاب الوثائق المدلى بها وخرق مقتضيات الفصل 118 من مدونة التجارة طالما قد حصل على رهن على الاصل التجاري .

وحيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 118 من مدونة التجارة المحتج بها ولئن كانت تخول للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال اصل تجاري ان تأمر عند الحكم بالاداء ببيع الاصل التجاري ويمكن للدائن اعتبارا لذلك الجمع بين المسطرتين فانها تحيل على مقتضيات المادة 113 من نفس القانون في اطار مسطرة تحقيق الرهن لاجل الحصول على نفس الدين.

وحيث ان الطاعن ولئن تحجج بمقتضى مقاله الاستئنافي بتحصله على رهن على الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه إلا أن ما استدل به من نموذج 7 للسجل التجاري خال مما يثبت تقييد الرهن الذي يدعيه وأن محكمة البداية حينما قضت بعدم قبول الطلب بخصوص ذلك ولهذه العلة تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف اي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على افعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés