Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56113

Identification

Réf

56113

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3849

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8205/2693

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure.

L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative.

Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2023 تحت عدد 10309 ملف عدد 8143/8205/2023 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري عدد 234163 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع وبجعل هذه الاخيرة امتيازية .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعي صادق لفائدة شركة " (م.) " على قرض متوسط الأمد بمبلغ 3.400.000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 13 يوليوز 2012 وأنها تقاعست عن أداء أقساط هذا القرض ، فأصبحت مدينة للبنك العارض بمبلغ أصلي يرتفع الى 2.524.777,20 درهم بدخول الفوائد والمصاريف إلى غاية 2021/06/17 وأن العارض استصدر في مواجهتها حكم بالأداء بتاريخ 2022/09/14 في الملف عدد 2022/8222/187 وأنه ولضمان أداء دينها فإن شركة " (م.) صادقت لفائدة العارض رهن من الدرجة الأولى على أصلها التجاري الكائن بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة ليل بالدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 234163 ضمانا لأداء مبلغ 3.400.000,00 درهم بمقتضى عقد القرض المتوسط الأمد المبرم بتاريخ 2012/07/13 الفصل 8 الفقرة B من العقد وانه تم تقييد هذا الرهن وتجديد تقييده بصفة قانونية حسب ما هو ثابت من الإشعار بتقييد الرهن بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لغاية مبلغ 3.100.000,00 درهم فقط وان العارض وجه المدعى عليه الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة والموجودة وأن المدعى عليها بلغت بالإنذار بتاريخ 2023/05/24 حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم وتم تقييد الإنذار بالسجل الوطني الإلكتروني وأنه عازم على تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون لفائدته بجميع عناصره المادية والمعنوية عملا بمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 113 وكذا 114 وما يليها من مدونة التجارة ، ملتمسا سماع المدعى عليها الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون لفائدة العارض بجميع عناصره المادية والمعنوية ، الكائن بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة ليل بالدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 234163 ضمانا لأداء مبلغ 3.100.000,00 درهم وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 115 من مدونة التجارة وتحديد الثمن الافتتاحي الذي سينطلق منه المزاد العلني والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط التي ستقوم بالبيع مقابل مجرد توصيل يسلمه لها بعد البيع بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة حسب شروط عقد الرهن والقول بأن مصاريف البيع ستكون امتيازية وتستخلص مباشرة من منتوج البيع الحكم على المدعى عليها بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن .

وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 04/10/2023 جاء فيها أنه رجوعا للملف المشار إلى مراجعه أعلاه فإن بنك (ع.) يدلي بالوثائق المعززة للطلب وهي كالتالي: صورة مشهود بمطابقتها لعقد القرض المتوسط الأمد المتضمن للرهن على الأصل التجاري و صورة مشهود بمطابقتها لملحق عقد القرض المتوسط الأمد و صورة مشهود بمطابقتها لأصل قائمة تقييد الرهن وكشف الحساب مشهود بمطابقته لدفاتره التجارية و صورة من الحكم بالأداء ونسخة الإنذار الموجه في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة وصورة لشهادة التسليم و شهادة السجل التجاري وإشعار بتقييد الإنذار بالسجل الوطني الالكتروني ومستخرج من السجل الوطني الالكتروني يتضمن تقييد الرهن لفائدة العارض ، ملتمسا ضمها لملف النازلة والحكم وفق مقال العارضة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2023 جاء فيها أنها تنازع في الدين الذي يطالب به المدعي وأنه من الثابت من خلال الاجتهاد القضائي أنه من شروط تحقيق الرهن على الأصل التجاري أن يكون الدين ثابت غير منازع فيه فالحكم الذي أدلى به المدعي غير نهائي لأنه مستأنف من طرفها العارضة وأن المدعي مارس عدة مساطر ضدها إذ قام بحجز عقارات الكفيل وهي ثلاثة موضوع البيع بالمزاد العلني كما تقدمت بدعوى تحقیق الرهن على المعدات والآلات التي تستعملها العارضة في نشاطها التجاري ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

أرفقت ب: 3 إنذارات ونسخة من المقال.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2023 جاء فيها أنه بخصوص ادعاء المدعى عليها أن دينه هو دين غير ثابت و أن الحكم بالأداء المستدل به هو حكم ابتدائي ، فإنه وجب التأكيد أن الحكم الصادر ضد المدعى عليها يبقى حجة على إثبات الوقائع المضمنة به خاصة فيما يتعلق بثبوت الدين وأنه حسما لأي نقاش عقيم ، فإنه يؤكد أن الحكم المستدل به من طرفه أصبح نهائيا بعد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/02 قرارها تحت عدد 5214 بتأييد الحكم القاضي بالأداء وبذلك يتعين رد ما تمسكت به المدعى عليها في هذا الجانب أما فيما يتعلق بتمسك المدعى عليها بأن العارض سلك عدة مساطر قضائية مما يجعل دعواه الحالية سابقة لأوانها ، فإنه وجب الرد على أن القانون يسمح للدائن بمباشرة جميع المساطر القضائية لاستيفاء دينه وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأنه قام فقط بتحقيق الضمانات التي منحتها له المدعى عليها في حالة عدم الوفاء بدينها وجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تنازع في السند المنشئ للرهن و لا في إجراءات تحقيق الرهن على الأصل التجاري، مما يتعين رد ما تمسكت به وفق مقال تحقيق الرهن على الأصل التجاري وتبعا لذلك وأمام ثبوت الدين فإنه يتعين عدم اعتبار ما جاء في المذكرة الجوابية والحكم وفق مقال العارض ، ملتمسا رد كل ما تمسكت به المدعى عليها والحكم وفق مقال العارض وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفقت ب: مستخرج من موقع محاكم لمنطوق القرار عدد 5214 .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه فإن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب بأن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية والواقعية إذ أن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض الحكم للبطلان وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده غير معللا إذ لم يجب على ما أثارته المستأنفة بخصوص ممارسة المستأنف عليه للحجز العقاري على 3 عقارات للكفيل وممارسة مسطرة تحقيق الرهن على الأصل التجاري وفعلا فقد استصدر المستأنف عليه أمرا استعجاليا بتاريخ 2023/10/2 في الملف عدد 2023/8101/4835 قضى ببيع المعدات والآلات بالمزاد العلني وأن الحكم المستأنف لم يجب على هذه الدفوعات التي أثارتها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية لما لها من تأثير على سير الدعوى وأن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي على هذا الأساس وأن المستأنف عليه استصدر أمرا استعجاليا من أجل بيع الآلات و مفدات للأصل التجاري بالمزاد العلني وأن سلوك المستأنف عليه لمسطرة بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وسلوكه مسطرة بيع المعدات والآلات بالمزاد العلني سيؤدي إلى تفكيك الأصل التجاري فهذا الأخير هو وحدة متكاملة وأن البيع سيكون بصفة إجمالية وأن بيع المعدات المعدات بصفة انفرادية سيؤدي إلى اندثار الأصل التجاري وأن الحكم المستأنف لم يتطرق إلى ذلك في تعليله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى.

أرفق المقال ب: ظرف التبليغ ونسخة من الحكم الابتدائي وإعلام بالبيع بالمزاد العلني وحكم بيع المعدات والالات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/06/2024عرض فيها أن السببين المعتمدين لا يرتكزان على أي أساس ذلك وخلافا لما جاء في المقال الاستئنافي، فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا بعد أن عاين صحة الدين المؤسسة عليه مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري والمتمثلة في القرار الاستئنافي رقم 5214 الصادر بتاريخ 2023/10/02 في الملف عدد 2023/8221/2766 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنفة لفائدة الطاعن مبلغ 2.524.777,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و أن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت على منازعة المستأنفة في الدين المؤسس عليه طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري بالإضافة إلى ذلك، فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد تأكدها من الدين موضوع المسطرة عاينت كذلك إيقاع الإجراءات الأخرى المتمثلة في تقييد الرهن على الأصل التجاري في السجل الوطني للضمانات المنقولة، وتأكدها من توجيه الطاعن للإنذار للمستأنفة قصد أدائها الدين المتخلد بذمتها الذي توصلت به بواسطة ممثلها القانوني وعدم قيامها بالأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء صائبا في تعليله ويتعين بالتالي رد هذا الاستئناف أما بخصوص ادعاء المستأنفة بأنه استصدر أمرا ببيع آلاتها ومعداتها، فإن هذا الأمر صدر في إطار مسطرة خاصة المنصوص عليها في المادة 370 من مدونة التجارة لكون الآلات والمعدات موضوع الأمر هي مرهونة للطاعن وتبعا لذلك فإن استصداره للأمر ببيع الآلات والمعدات المرهونة في إطار المادة 370 من مدونة التجارة لا يتعارض مع دعوى بيع الأصل التجاري وتبعا لذلك يتبين أن كل ما استندت عليه المستأنفة يبقى غير جدير بالاعتبار، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

أرفقت مذكرتها ب: صورة من القرار الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل و أن المستأنف عليه قد استصدر أمرا استعجاليا بيع المعدات و المنقولات و أن تاريخ البيع حدد بتاريخ 08/05/2024 و أن الحكم لم يجب على هده الدفوعات و أن بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و سلوك مسطرة بيع المنقولات من شأنه أن يؤدي إلى اندثار الأصل التجاري .

و حيث أن الثابت من خلال الوثائق و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن المديونية ثابتة في حق الطاعنة بموجب قرار استئنافي و الذي حدد المديونية في ذمتها في مبلغ 252.4777,20 درهم و أن المستأنف عليها قد عملت على تقييد الرهن المفتوح لفائدتها على الأصل التجاري في السجل الوطني للضمانات المنقولة كما أن الإنذار الموجه من طرفها للمستأنفة ظل بدون جواب رغم توصل الطاعنة به بواسطة ممثلها القانوني ورغم مرور الأجل المحدد لها و بالتالي يبقى طلب المستأنف عليها من أجل تحقيق الرهن مستوف لشروطه الشكلية و القانونية المنصوص عليها قانونا بمقتضى المادة 114 و مايليه من مدونة التجارة .

أما بخصوص تمسكت الطاعنة باستصدار المستأنف عليه لحكم من أجل بيع الآلات و المعدات المرهونة في إطار المادة 370 من مدونة التجارة فيبقى مردود من الناحية القانونية طالما أن مبررات المطالبة بتحقيق الرهن على الأصل التجارة يبقى قائمة و محققة في غياب ما يفيد الأداء فصلا على أنه من الثابت قانونا أنه أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأن الدائن المرتهن قد خول له المشرع سلوك جميع المساطر القانونية و القضائية لحماية حقوقه و ضمان استيفاء ديونه مع التقيد بالنصوص القانونية الواجب سلوكها في هذا الإطار و خاصة الفصل 114 وما يليه ومن مدونة التجارة .

و حيث أنه ومن جهة ثانية فإنه و في غياب ما يثبت المنازعة الجدية في السند المنشأ للرهن ولا في إجراءات تحقيق الرهن على الأصل التجاري يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و بتأييده .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés