Réf
59009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5766
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Portée de la mainlevée, Maintien de la saisie, Mainlevée, Hypothèque, Distinction des dettes, Dette personnelle, Dette de la société cautionnée, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.
L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible.
Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [محمد أمين (س.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/09/2024يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024 في الملف عدد 4858/101/2024 القاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب التشطيب على الرهن الرسمي وبرفض باقي الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعي [محمد أمين (س.)] تقدم بواسطة نائبها بتاريخ 26/07/2024بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يلتمس الأمر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ24/10/2017 سجل 274 عدد 424 تاريخ العقد07/08/2017 عقد موثق ضمانا لسلف مبلغه 3500000.00 درهم لفائدة [البنك ش.] مع التشطيب على الحجز تحفظي مقيد بتاريخ04/07/2024 سجل 321 عدد 698 تاريخ العقد04/07/2024 أمر قضائي ملف عدد 26956/8106/2024 ضمانا لسلف مبلغه 1522546.95 درهم مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء أنفا بالتشطيب عليهما في سجلات المحافظة العقارية .وأرفق مقاله بالوثائق بنسخ من شواهد المحافظة و صورة من أمر بإجراء حجز تحفظي و صورة من رفع اليد و صورة من شهادة المحافظة العقارية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة06/08/2024 والتي جاء فيها بانه تقدم بطلب إجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/110281 وانه بعد ذلك تقدم بدعوى الى المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ01/08/2024 وهي الدعوى التي وجهها ضد كل من [شركة ل.ب.] وكفيلها السيد [محمد امين (س.)] وذلك للمطالبة بأدائهما متضامنين المديونية المترتبة بذمتهما والبالغة ما قدره 1.522.546,95 درهم مع الفوائد القانونية من26/06/2024 إلى تاريخ الأداء مع الإشارة إلى انه عندما طالب بإجراء حجز تحفظي على العقار المذكور أشار إلى انه تقدم بطلبه كدائن للمدعي كفيل [شركة ل.ب.]، وانه اذا كان قد تخلص من مديونيته الشخصية وحصل على رفع اليد فإنه في المقابل لا زال مدينا له بصفته كفيل [شركة ل.ب.] ، وعلى هذا الأساس تقدم المدعي بطلبه الرامي إلى إجراء حجز التحفظين ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرات المدلى بها بين الطرفين.
و بتاريخ02/09/2024صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان خاطئا بدليل أنها عللت على أن رفع اليد المدلى به في الملف والذي لم تنازع فيه المستأنف عليها لا علاقة له بهذا الرهن، وأنه بالرجوع الى شهادة رفع اليد يتبين ان مبلغ الرهن موضوع التشطيب قد اداه المستأنف ولادين عليه للمستأنفة عليه بإقراره في مذكرته الجوابية على ان جميع الديون الشخصية الخاصة بالطاعن تم أداؤها ، وان رفع اليد يتعلق بهذا الرهن وهو ما لم ينازع فيه المستأنف عليه، وبخصوص الحجز التحفظي يتبين على أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطلع على الوثائق المدلى بها ، وأن العقد الذي بني عليه الحجز تمت استنساخه وإلغائه بموجب عقد اخر ، وأدلى الطاعن بأصل هذا العقد الجديد الا ان المحكمة لم تجب عليه ، وكما هو متعارف عليه فإن الحجز لا يكون إلا على دين ثابت و محقق في حين أن تعليل محكمة البداية على ان هذا الحجز له علاقة بدعوى رائجة والحال على أن اذا كان هناك دعوى رائجة، فإن المقتضيات القانونية واضحة وهي سلوك مسطرة التقييد الاحتياطي ليس الحجز التحفظي، لان الحجز التحفظي يكون مبني على سند تنفيذي او اعترافا بدين او دين غير منازع فيه ، والحال على ان المستأنف عليه اعتمد على حجزه على دعوى احتمالية لازال لم يبت فيها القضاء ، فيما يتعلق بخرق القانون وادلى الطاعن بوثائق ودفوعات و اقرارات صادرة عن المستأنف عليه لم تأخد بها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، وطبقا للمقتضيات المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإثبات يأتي من إقرار الخصم ، وان المستأنف عليه طيلة مراحل الدعوى لم ينازع فيما تقدم به الطاعن خصوصا عقد الكفالة الجديد وهو عقد كفالة عينية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح تبعا لذلك بإلغاء الامر الابتدائي فيما قضى به والحكم بالقول باختصاص المحكمة والحكم من جديد بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2017/10/24 سجل 274 عدد 424 تاريخ العقد 2017/08/07/ عقد موثق ضمانا لسلفي مبلغه 3500000.00 لفائدة [البنك ش.] بالعيون مع التشطيب على الحجز التحفظي مقيد بتاريخ 2024/07/04 سجل 321 عدد 698 تاريخ العقد 2024/07/04 امر قضائي ملف عدد 26956/8106/2024 ضمانا لسلف مبلغ 1522546.95 درهم مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء أنفا بالتشطيب عليهما في سجلات المحافظة العقارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل عن الأصل. وأرفق المقال بنسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 31/10/2024 التي جاء فيها أن كل ما أورده المستأنف في مقاله الاستئنافي سواء من حيث الوقائع مخالف للحقيقة من جهة و ما أورده من أسباب استئنافه لا أساس له من حيث الوقائع الحقيقية للنزاع ، وبتاريخ01/07/2024 تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بمقال يرمي إلى إجراء حجز تحفظي على عقار يملكه [محمد أمين (س.)] و هو العقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/110281 و المسمى " كلود جمين 12 "و الكائن بحي راسين الدار البيضاء هذا الطلب الذي أصدر بخصوصه السيد الرئيس أمرا تحت عدد 2024/8106/26956 و أن [محمد أمين (س.)] المستأنف تقدم بمقال استعجالي يرمي إلى التشطيب على الرهن والتشطيب على الحجز التحفظي و هو ما كان موضوع الملف الاستعجالي عدد 2024/8101/4858 والذي أصدر بخصوصه السيد الرئيس الأمر المطعون فيه ، وأن المستأنف من خلال ما ورد في مقاله الاستئنافي حاول دس الغموض على الوقائع الحقيقية بادعاء انه حصل على رفع اليد و ان البنك لم ينازع في ذلك في حين ان الذي لم يستوعبه المستأنف هو أن رفع اليد الذي حصل عليه يتعلق بأدائه للدين المترتب بذمته و الذي استفاد منه بشكل شخصي، أما الدين الذي على أساسه طالب المستأنف عليه بإجراء حجز تحفظي على العقار هو الدين المترتب بذمة [شركة ل.] و التي منحها المستأنف عقد كفالة شخصية تضامنية ، و لوراجع المستأنف الفقرتين الواردتين في مقال المستأنف عليه الرامي إلى إجراء الحجز التحفظي و المشار إليهما في آخر الصفحة الأولى من المقال لتبين له أنه أورد ما يلي : مع ملاحظة أن هذا العقار مرهون للبنك ضمانا للديون الشخصية التي استفاد منها [محمد أمين (س.)] و أن طلب المستأنف عليه الحالي بإجراء حجز تحفظي يعني الديون التي يكفلها و المترتبة بذمة [شركة ل.] كما أن المستأنف لو راجع الأمر الصادر عن السيد الرئيس و القاضي بإجراء حجز تحفظي لتبين له أنه وردت فيه العبارة التالية :عرض فيه بأنه دائن [لمحمد أمين (س.)] كفيل [شركة ل.]، و يبدو أن المستأنف رغم هذه العبارات الصريحة و الواضحة لا زال لم يفرق بين واقعة أدائه للدين الذي استفاد منه بشكل شخصي و الذي على أساسه رتب رهنا رسميا على العقار و بين الديون المتخلدة بذمته بصفته كفيلا [لشركة ل.] و الذي هو موضوع الدعوى التي تروج أمام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير تحت رقم 2024/8210/2261، وابتدأ المستأنف أسباب استئنافه بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه . فالأمر المستأنف ورد في تعليله أن التشطيب على الرهن يقتضي الحصول على عقد أو حكم نهائي، إلا ان المستأنف و من خلال ما أورده في هذا الباب لم يفرق بين الأوامر و الأحكام . فكلمة حكم تعني صدوره عن المحكمة أي محكمة الموضوع و الحكم حتى يوصف بالنهائي يقصد به الحكم الصادر عن محكمة الموضوع خصوصا و أن الأمر يتعلق بعقار محفظ، وبخصوص السبب الثاني ، فإن المستأنف أورد معطيات من صنع خياله بالقول بأن هناك عقد مستنسخ و أضاف أن الحجز لا يكون إلا بمقتضى دين ثابت ، وأن هذا الادعاء فيه تجاهل تام لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد هذا الأمر و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ، في حين أن الحجز التحفظي الصادر في النازلة بني على كشف حساب من جهة و على عوى في الموضوع تقدم بها المستأنف عليه للمطالبة بالدين المتخلد بذمة كل من [شركة ل.] و كفيلها [محمد أمين (س.)] بل إن المستأنف أضاف ما هو أكثر من ذلك عندما أشار إلى أنه إذا كانت هناك دعوى رائجة فإن المقتضيات القانونية واضحة تكون بناء على تقييد احتياطي و ليس حجز تحفظي و يبدو مرة أخرى أن المستأنف لا يفرق بين ادعاء حق منصب على العقار و حجز تحفظى مبني على مديونية .كما أن المستأنف لا يفرق بين الكفالة العينية و الكفالة الشخصية، وأن موضوع الحجز التحفظي هو الكفالة الشخصية التضامينة التي سلمها المستأنف [لشركة ل.]، ذلك أن الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخ للدائن بأداء ما التزم به المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسهو نص الفصل 1137 من نفس القانون على انه ليس الكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي الشيء الذي يتناسب معه الحكم بتأييد الأمر المطعون فيه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الأمر المطعون فيه . أرفق مذكرته بصورة من أمر قضائي القاضي بإجراء حجز تحفظي على عقار و صورة من مقال يرمي إلى إجراء حجز تحفظي وصورة من مقال يرمي إلى الأداء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها بأنه ادلى بعقد توثيقي محرر بتاريخ 21 يناير 2021 من طرف الموثق [فلاح (م.)] الذي يتضمن نوع الكفالة المقدمة من طرفه هي كفالة عينية تتمثل في رسم عقاري و أن المستأنف عليه لم تدلي بهذا العقد بل أدلى بعقد حرر في 2016 و باطلاع المحكمة على مضمون عقد توثيقي يبين على ان المستأنف هو كفيل كفالة عينية بموجب عقار سلمه للبنك بموجب عقد اتفاقي يضمن هذا القرض ،وانه يؤدي أقساط هذا القرض بانتظام و ان الكفيل العيني في القانون تنحصر مسؤوليته في الشيء الذي قدمه كضمانة عينية و لا يمكن ان تنتقل الى عقاراته الشخصية لان الكفالة العينية تنحصر فيما قدم عينيا ، كما أن عقد القرض الآخر الذي هو تم دمجه كذلك في هذا المبلغ هو عقد يسمى عقد انطلاقة و الذي أداء بموجبه المستأنف مجموعة من الأقساط ، وما دام أن المستأنف التزم بهذا المنحى ككفيل عيني ، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال اجراء هذا الحجز على عقاره الشخصي. حول العقد المبرم بين الطرفين برجوع المحكمة الى ظاهر الأوراق فقد حدد الكفالة العينية في العقار المحفظ سلمه المستأنف كضمانة عينية لهذا الدين ولازال مرهونا من طرف المستأنف عليه، وبذلك تكون دعوى هذا الأمر باطل مما يتعين رفع الحجز ، و فيما يتعلق بالمقال المدلى به فقد تضمن مجموعة من المغالطات و تم تقديمه بمناسبة طلب اجراء حجز بالإضافة إلى تضمينه العديد من المغالطات أولها تبليغه بالإنذار، والحال أنه ليس هناك أي انذار وأن المستأنف لم يتوصل باي انذار ، كما أنه تم عرض هذا الملف على وساطة محكمة التجارية لم يدل لا برقم الملف و لا بمقرر صادر في هذا الشأن و بالتالي يكون كل ما ضمن بهذا المقال ما هو الا من نسج خيال المستأنف عليه. فيما يتعلق بالتقاضي بسوء النية يتبين بأن الأمر بإجراء حجز تحفظي تم بناء على عقد كفالة محرر في سنة 2016 علما بأن ان هذا العقد تم تعديله بعقد اخر وهو العقد العيني المحرر بتاريخ 2021 وبالتالي تكون الوثيقة المقدمة إلى رئيس المحكمة هي وثيقة مغلوطة ، وأن المستأنف يدلي بعقد توثيقي أصلي يثبت على أن الكفالة المقدمة هي الكفالة العينية وليس الكفالة الشخصية وتنحصر في ذلك العقار ذات رقم (36992/53) ، و حول رفع اليد المسلم من طرف المستأنف عليهفإنه يقر في مذكرته بمنحه رفع اليد للمستأنف ، ملتمسا الإشهاد عليه بهاته المذكرة و تمتيعه بما جاء فيها والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 24/10/2017 سجل 274 عدد 424 تاريخ العقد 07/08/2017 عقد موثق ضمان السلف مبلغه 3500000.00 لفائدة [البنك ش.] بالعيون مع التشطيب على الحجز 04/07/2024 تحفظي مقيد بتاريخ 04/07/2024 سجل 321 عدد 698 تاريخ العقد امر قضائي ملف عدد 2024/8106/26956 ضمانا لسلف مبلغه 1522546.95 درهم مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء أنفا بالتشطيب عليهما في سجلات المحافظة العقارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل عن الأصل. أرفق مذكرته بصورة من شهادة المحافظة عدد 36992/53 وأصل عقد توثيقي ودوريات بنك المغرب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون شهادة رفع اليد يستفاد متها ان مبلغ الرهن موضوع التشطيب قد اداه المستأنف ولادين عليه للمستأنفة عليه بإقراره في مذكرته الجوابية على ان جميع الديون الشخصية الخاصة بالطاعن تم أداؤها، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن رفع اليد المتمسك به من طرف المستأنف يتعلق بأدائه للدين المترتب بذمته و الذي استفاد منه بشكل شخصي بموجب عقد القرض المؤرخ في 11/05/2017 ، أما الدين المترتب بذمة [شركة ل.ب.] فإنه لازال مترتبا بذمة المستأنف باعتباره كفيلا شخصيا تضامنيا للشركة المذكورة كما هو ثابت من خلال الأمر بالحجز الذي جاء فيه بأن المستأنف عليه دائن للمستأنف بصفته كفيلا [لشركة ل.]، مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطلع على الوثائق المدلى بها ، وأن العقد الذي بني عليه الحجز التحفظي تم استنساخه وإلغائه بموجب عقد اخر ، وأن الحجز لا يكون إلا على دين ثابت و محقق، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنف تم بناء على كشف حسابي له حجيته في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ما لم يثبت ما يخالفه و على دعوى في الموضوع تقدم بها المستأنف عليه للمطالبة بالدين المتخلد بذمة كل من [شركة ل.ب.] و كفيلها [محمد أمين (س.)] ، وأن موضوع الحجز التحفظي هو الكفالة الشخصية التضامينة التي سلمها المستأنف [لشركة ل.ب.] طبقا للفصلين 1117و1137من قانون الالتزامات والعقود مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتيعن استبعاده
وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025