Réf
19383
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1259
Date de décision
06/12/2006
N° de dossier
1125/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transaction commerciale, Saisie des formalités, Renvoi devant la cour d’appel, Protêt pour non-paiement, Perte limitée du droit de recours, Irrecevabilité de la demande, Intérêts légaux, Indemnité pour préjudice, Droits du porteur, Dénaturation de l’objet du litige, Défaut de motivation, Chèque sans provision, Action cambiaire
Base légale
Article(s) : 241 - 291 - 293 - 295 - 297 - 299 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
إذا كان إهمال حامل الشيك لإجراء التقديم ولإقامته الاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك، فإنه واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة، فإن الحامل يحتفظ بالحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء ( الفقرة الرابعة من الفصل 295 من مدونة التجارة) .
قرار عدد 1259 بتاريخ 06/12/2006، ملف تجاري عدد 1125/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/11/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إدريس الهلاوي والرامي إلى نقض القرار رقم 868 الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف رقم 516/2005 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/11/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/12/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف 06/05/05 ادعاء الطالب محمد الدكي أنه على إثر معاملة تجارية مع المطلوب ضده عبد السلام مزكلدي مكنه هذا الأخير من شيك بمبلغ 250.000 درهم مسحوب على البنك التجاري المغربي وأنه فوجئ بكون الحساب المسحوب عليه مغلقا وأنه استعمل معه جميع الوسائل الحبية من أجل الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به … وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء والإجراءات صدر حكم قضى على المدعى عليه بأداء 250.000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ 21/04/99 إلى تاريخ الأداء استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون خرق مقتضيات الفصول 241 ـ 291 ـ 035 ـ 295 ـ 299 من م.ت سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وتحريف موضوع الدعوى من حيث أنه انطلق في تعليلاته من مقتضيات المادة 297 والمادة 299 بخصوص مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع بناء » على أنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج ورتب المشرع عن عدم إقامته عدم قبول دعوى الحامل الصرفية » وفي هذه الخلاصة يتضح بأن القرار ذهب لمناقشة الدعوى الصرفية في حين أن الدعوى الحالية ليست من هذا القبيل بل دعوى في الموضوع. وأنه أدلى باجتهادات في الموضوع وأوضحت حقوق الحامل المهمل لتقديم الشيك أو تقديم مسطرة الاحتجاج وتشير إلى كون سقوط دعوى الرجوع الصرفية التي بني عليها القرار المطعون فيه ما قضى به هو سقوط محدود ومحكمة الاستئناف تتحدث عن الدعوى الصرفية المبنية على الشيك وليس على الدعوى الأصلية أو العادية ودعوى الموضوع كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأنها حرفت موضوع الدعوى من دعوى عادية ووصفتها بدعوى الرجوع الصرفية مما يعد تحريفا يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه ارتكز فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى إلى إهمال الحامل تقديم الاحتجاج بعدم الدفع بالنسبة للشيك » وأنه إذا كان إهمال الحامل لإجراءات التقديم ولإقامته لاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك فإنه ومع ذلك واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة يحتفظ (الحامل) بدعاوى أخرى لا تخلو من الأهمية والفائدة لدرجة أن الفقه وصف سقوط حق الرجوع الصرفي بالسقوط المحدود والطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية وهذا الاتجاه يجد سنده في الفقرة التابعة من الفصل 295 من م.ت التي تنص على ما يلي: » غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء … » وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية والمحكمة اعتبرت الدعوى صرفية ورتبت عن ذلك عدم القبول بعلة عدم سلوك مسطرة الاحتجاج المنصوص عليها في الفصل 297 من م.ت وما بعده مما يكون معه الطاعن مهملا دون أن تناقش ما أثاره الطاعن فتكون قد أهملت الفقرة الرابعة من الفصل 295 م.ت وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. عبد الرحمان مزور رئيسا
ذ. جميلة المدور مقررة
ذة. مليكة بنديان عضوة
ذة. لطيفة رضا عضوة
ذة. حليمة ابن مالك عضوة
بحضور السيد السعيد سعداوي محامي عام
بمساعدة السيدة نعيمة خديجة شهام كاتبة الضبط
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025