Réf
19383
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1259
Date de décision
06/12/2006
N° de dossier
1125/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transaction commerciale, Saisie des formalités, Renvoi devant la cour d’appel, Protêt pour non-paiement, Perte limitée du droit de recours, Irrecevabilité de la demande, Intérêts légaux, Indemnité pour préjudice, Droits du porteur, Dénaturation de l’objet du litige, Défaut de motivation, Chèque sans provision, Action cambiaire
Base légale
Article(s) : 241 - 291 - 293 - 295 - 297 - 299 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
إذا كان إهمال حامل الشيك لإجراء التقديم ولإقامته الاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك، فإنه واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة، فإن الحامل يحتفظ بالحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء ( الفقرة الرابعة من الفصل 295 من مدونة التجارة) .
قرار عدد 1259 بتاريخ 06/12/2006، ملف تجاري عدد 1125/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/11/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إدريس الهلاوي والرامي إلى نقض القرار رقم 868 الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف رقم 516/2005 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/11/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/12/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف 06/05/05 ادعاء الطالب محمد الدكي أنه على إثر معاملة تجارية مع المطلوب ضده عبد السلام مزكلدي مكنه هذا الأخير من شيك بمبلغ 250.000 درهم مسحوب على البنك التجاري المغربي وأنه فوجئ بكون الحساب المسحوب عليه مغلقا وأنه استعمل معه جميع الوسائل الحبية من أجل الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به … وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء والإجراءات صدر حكم قضى على المدعى عليه بأداء 250.000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ 21/04/99 إلى تاريخ الأداء استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون خرق مقتضيات الفصول 241 ـ 291 ـ 035 ـ 295 ـ 299 من م.ت سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وتحريف موضوع الدعوى من حيث أنه انطلق في تعليلاته من مقتضيات المادة 297 والمادة 299 بخصوص مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع بناء » على أنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج ورتب المشرع عن عدم إقامته عدم قبول دعوى الحامل الصرفية » وفي هذه الخلاصة يتضح بأن القرار ذهب لمناقشة الدعوى الصرفية في حين أن الدعوى الحالية ليست من هذا القبيل بل دعوى في الموضوع. وأنه أدلى باجتهادات في الموضوع وأوضحت حقوق الحامل المهمل لتقديم الشيك أو تقديم مسطرة الاحتجاج وتشير إلى كون سقوط دعوى الرجوع الصرفية التي بني عليها القرار المطعون فيه ما قضى به هو سقوط محدود ومحكمة الاستئناف تتحدث عن الدعوى الصرفية المبنية على الشيك وليس على الدعوى الأصلية أو العادية ودعوى الموضوع كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأنها حرفت موضوع الدعوى من دعوى عادية ووصفتها بدعوى الرجوع الصرفية مما يعد تحريفا يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه ارتكز فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى إلى إهمال الحامل تقديم الاحتجاج بعدم الدفع بالنسبة للشيك » وأنه إذا كان إهمال الحامل لإجراءات التقديم ولإقامته لاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك فإنه ومع ذلك واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة يحتفظ (الحامل) بدعاوى أخرى لا تخلو من الأهمية والفائدة لدرجة أن الفقه وصف سقوط حق الرجوع الصرفي بالسقوط المحدود والطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية وهذا الاتجاه يجد سنده في الفقرة التابعة من الفصل 295 من م.ت التي تنص على ما يلي: » غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء … » وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية والمحكمة اعتبرت الدعوى صرفية ورتبت عن ذلك عدم القبول بعلة عدم سلوك مسطرة الاحتجاج المنصوص عليها في الفصل 297 من م.ت وما بعده مما يكون معه الطاعن مهملا دون أن تناقش ما أثاره الطاعن فتكون قد أهملت الفقرة الرابعة من الفصل 295 م.ت وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. عبد الرحمان مزور رئيسا
ذ. جميلة المدور مقررة
ذة. مليكة بنديان عضوة
ذة. لطيفة رضا عضوة
ذة. حليمة ابن مالك عضوة
بحضور السيد السعيد سعداوي محامي عام
بمساعدة السيدة نعيمة خديجة شهام كاتبة الضبط
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025