Réf
19383
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1259
Date de décision
06/12/2006
N° de dossier
1125/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transaction commerciale, Saisie des formalités, Renvoi devant la cour d’appel, Protêt pour non-paiement, Perte limitée du droit de recours, Irrecevabilité de la demande, Intérêts légaux, Indemnité pour préjudice, Droits du porteur, Dénaturation de l’objet du litige, Défaut de motivation, Chèque sans provision, Action cambiaire
Base légale
Article(s) : 241 - 291 - 293 - 295 - 297 - 299 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
إذا كان إهمال حامل الشيك لإجراء التقديم ولإقامته الاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك، فإنه واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة، فإن الحامل يحتفظ بالحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء ( الفقرة الرابعة من الفصل 295 من مدونة التجارة) .
قرار عدد 1259 بتاريخ 06/12/2006، ملف تجاري عدد 1125/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/11/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ إدريس الهلاوي والرامي إلى نقض القرار رقم 868 الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف رقم 516/2005 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/11/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/12/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/05 في الملف 06/05/05 ادعاء الطالب محمد الدكي أنه على إثر معاملة تجارية مع المطلوب ضده عبد السلام مزكلدي مكنه هذا الأخير من شيك بمبلغ 250.000 درهم مسحوب على البنك التجاري المغربي وأنه فوجئ بكون الحساب المسحوب عليه مغلقا وأنه استعمل معه جميع الوسائل الحبية من أجل الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به … وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء والإجراءات صدر حكم قضى على المدعى عليه بأداء 250.000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ 21/04/99 إلى تاريخ الأداء استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون خرق مقتضيات الفصول 241 ـ 291 ـ 035 ـ 295 ـ 299 من م.ت سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وتحريف موضوع الدعوى من حيث أنه انطلق في تعليلاته من مقتضيات المادة 297 والمادة 299 بخصوص مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع بناء » على أنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج ورتب المشرع عن عدم إقامته عدم قبول دعوى الحامل الصرفية » وفي هذه الخلاصة يتضح بأن القرار ذهب لمناقشة الدعوى الصرفية في حين أن الدعوى الحالية ليست من هذا القبيل بل دعوى في الموضوع. وأنه أدلى باجتهادات في الموضوع وأوضحت حقوق الحامل المهمل لتقديم الشيك أو تقديم مسطرة الاحتجاج وتشير إلى كون سقوط دعوى الرجوع الصرفية التي بني عليها القرار المطعون فيه ما قضى به هو سقوط محدود ومحكمة الاستئناف تتحدث عن الدعوى الصرفية المبنية على الشيك وليس على الدعوى الأصلية أو العادية ودعوى الموضوع كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأنها حرفت موضوع الدعوى من دعوى عادية ووصفتها بدعوى الرجوع الصرفية مما يعد تحريفا يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه ارتكز فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى إلى إهمال الحامل تقديم الاحتجاج بعدم الدفع بالنسبة للشيك » وأنه إذا كان إهمال الحامل لإجراءات التقديم ولإقامته لاحتجاج يؤديان إلى سقوط دعوى الرجوع الصرفية أو دعوى الشيك فإنه ومع ذلك واستثناء من هذه القاعدة العامة التي كرستها المادة 299 من مدونة التجارة يحتفظ (الحامل) بدعاوى أخرى لا تخلو من الأهمية والفائدة لدرجة أن الفقه وصف سقوط حق الرجوع الصرفي بالسقوط المحدود والطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية وهذا الاتجاه يجد سنده في الفقرة التابعة من الفصل 295 من م.ت التي تنص على ما يلي: » غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء … » وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون دعواه تعتبر دعوى عادية والمحكمة اعتبرت الدعوى صرفية ورتبت عن ذلك عدم القبول بعلة عدم سلوك مسطرة الاحتجاج المنصوص عليها في الفصل 297 من م.ت وما بعده مما يكون معه الطاعن مهملا دون أن تناقش ما أثاره الطاعن فتكون قد أهملت الفقرة الرابعة من الفصل 295 م.ت وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. عبد الرحمان مزور رئيسا
ذ. جميلة المدور مقررة
ذة. مليكة بنديان عضوة
ذة. لطيفة رضا عضوة
ذة. حليمة ابن مالك عضوة
بحضور السيد السعيد سعداوي محامي عام
بمساعدة السيدة نعيمة خديجة شهام كاتبة الضبط
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024