Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,08/05/2007,2007/2519

Réf : 20949

Identification

Réf

20949

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2007/2519

Date de décision

08/05/2007

N° de dossier

1730/2006/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être rejetée pour défaut de mandat, la demande d’une compagnie d’assurance qui tend à réclamer en justice la totalité de la créance naissante du contrat d’assurance, alors que la compagnie d’assurance fait partie d’un consortium dans ledit contrat.
Le mandat d’ester en justice est un mandat spécial, le mandataire doit actionner la justice au nom du mandant et dans le respect des dispositions légales.

Résumé en arabe

إن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة ولا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بذلك للوكيل وأن الثابت من الوكالة المدلى بها فإنها تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة ولكن ليس بصفتها الشخصية وإنما لابد أن تكون المطالبة في اسم صاحب الدين وأن المستأنفة تنوب عنه في إطار الوكالة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2519/2007 صادر بتاريخ 08/05/2007
ملف رقم 14/2006/1730
التعليل:
حيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم كونه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقود التأمين رغم أنها أدلت بها ورغم توفرها على كافة الشروط وأن كلمة ANNEXE الواردة فيها هي مجرد كلمة داخلية خاصة بها، فإنه حقا أن المستقر عليه أن عقود التأمين ما هو إلا وسيلة للإثبات وليس شرط صحة ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات وأن الحكم جانب الصواب لما اعتبر الوثائق المدلى بها غير كافية رغم أنها عقود تثبت العلاقة التعاقدية.
وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم كونه قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت صفتها وأحقيتها في المطالبة بأقساط التأمين بالنيابة عن باقي المؤمنين، فإن ذلك مردود على اعتبار أن المستأنفة تقدمت بمقال وأن المبالغ المطالب بها تخص مجموعة من الشركات وأنها لم تدل بأي حلول أو وكالة صحيحة يخولها الحق في تلك المطالبة ، وأن المقال قدم بالتالي مختلا شكلا، وأن الادلاء بوكالات خلال المرحلة الاستئنافية ليس من شأنه إصلاح المقال الذي قدم من طرفها بصورة شخصية، لأنه في إطار الوكالة يجب أن يرفع الوكيل الدعوى في اسم الموكل مع الإشارة إلى صفته مع احترام مقتضيات الفصل 33 ق.م.م، والفصل 31 من قانون المحاماة وذلك لأنه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة، كما أنه من المعلوم أن المحامون المقيدون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات، وأن المستأنفة لم تقم بإصلاح المقال، هذا بالإضافة إلى أن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة ولا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بذلك للوكيل وأن الثابت من الوكالة المدلى بها فإنها تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة ولكن ليس بصفتها الشخصية وإنما لابد أن تكون المطالبة في اسم صاحب الدين وأن المستأنفة تنوب عنه في إطار الوكالة وأن تلتمس الحكم لها كوكيلة عنه وليس ان تطلب الحكم لها بصفتها الشخصية وذلك عند توفر شروط المقتضيات المذكورة أعلاه.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.