Réf
20949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2007/2519
Date de décision
08/05/2007
N° de dossier
1730/2006/14
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
Doit être rejetée pour défaut de mandat, la demande d’une compagnie d’assurance qui tend à réclamer en justice la totalité de la créance naissante du contrat d’assurance, alors que la compagnie d’assurance fait partie d’un consortium dans ledit contrat.
Le mandat d’ester en justice est un mandat spécial, le mandataire doit actionner la justice au nom du mandant et dans le respect des dispositions légales.
إن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة ولا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بذلك للوكيل وأن الثابت من الوكالة المدلى بها فإنها تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة ولكن ليس بصفتها الشخصية وإنما لابد أن تكون المطالبة في اسم صاحب الدين وأن المستأنفة تنوب عنه في إطار الوكالة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2519/2007 صادر بتاريخ 08/05/2007
ملف رقم 14/2006/1730
التعليل:
حيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم كونه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقود التأمين رغم أنها أدلت بها ورغم توفرها على كافة الشروط وأن كلمة ANNEXE الواردة فيها هي مجرد كلمة داخلية خاصة بها، فإنه حقا أن المستقر عليه أن عقود التأمين ما هو إلا وسيلة للإثبات وليس شرط صحة ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات وأن الحكم جانب الصواب لما اعتبر الوثائق المدلى بها غير كافية رغم أنها عقود تثبت العلاقة التعاقدية.
وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم كونه قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت صفتها وأحقيتها في المطالبة بأقساط التأمين بالنيابة عن باقي المؤمنين، فإن ذلك مردود على اعتبار أن المستأنفة تقدمت بمقال وأن المبالغ المطالب بها تخص مجموعة من الشركات وأنها لم تدل بأي حلول أو وكالة صحيحة يخولها الحق في تلك المطالبة ، وأن المقال قدم بالتالي مختلا شكلا، وأن الادلاء بوكالات خلال المرحلة الاستئنافية ليس من شأنه إصلاح المقال الذي قدم من طرفها بصورة شخصية، لأنه في إطار الوكالة يجب أن يرفع الوكيل الدعوى في اسم الموكل مع الإشارة إلى صفته مع احترام مقتضيات الفصل 33 ق.م.م، والفصل 31 من قانون المحاماة وذلك لأنه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة، كما أنه من المعلوم أن المحامون المقيدون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات، وأن المستأنفة لم تقم بإصلاح المقال، هذا بالإضافة إلى أن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة ولا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بذلك للوكيل وأن الثابت من الوكالة المدلى بها فإنها تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة ولكن ليس بصفتها الشخصية وإنما لابد أن تكون المطالبة في اسم صاحب الدين وأن المستأنفة تنوب عنه في إطار الوكالة وأن تلتمس الحكم لها كوكيلة عنه وليس ان تطلب الحكم لها بصفتها الشخصية وذلك عند توفر شروط المقتضيات المذكورة أعلاه.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.