Réf
20808
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4525
Date de décision
01/07/1998
N° de dossier
98/347
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Rectification d'erreur matérielle, Preuve complémentaire, Irrecevabilité, Demande en rétractation, Contestation de l'arrêt
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 124
Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation.
تقديم طلب تصحيح خطا مادي في قرار للمجلس الاعلى يتعلق في واقع الامر بطلب اعادة نظر صادر عنه في مواجهة قرار لعدم الجواب على حجة تكميلية، يعتبر غير مقبول عملا بقاعدة » لا يرد طلب اعادة النظر على اعادة النظر ».
القرار عدد 4525 – بتاريخ 1/7/98 – الملف المدني عدد 347/98
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم فتحي محمد بواسطة الاستاذة فاطمة ضاكة بمقال يرمي الى اصلاح خطا مادي واقع في قرار المجلس الاعلى عدد 6100 الصادر بتاريخ 16/10/96 في الملف عدد 1072/95 القاضي برفض طلب اعادة النظر بدعوى ان المجلس الاعلى لم يجب على دفع طالب اعادة النظر الذي ادلى بعقدة كرائية تكميلية تفيد موافقة المالك على استغلاله للمحل المعد للتجارة الذي اكراه للطاعن على تغيير وجه الاستعمال حسب ما يريده الطاعن المكتري، وان عدم الاجابة على العقد التكميلي وحسب المذكرة التكميلية كما ذهب الى ذلك المجلس يعتبر خطا ماديا يلتمس اصلاحه، والحكم تبعا لذلك بمقتضى القرار المطلوب فيه اعادة النظر .
لكن حيث ان موضوع الطلب في حقيقته لا يتعلق بتصحيح قرار لحقه خطا مادي من شانه ان يؤثر فيه، وانما بطلب اعادة النظر في قرار صادر عن المجلس في طلب اعادة النظر في قراره لعدم جواب المجلس على حجة تكميلية ادلى بها امامه مع انه اجاب عنها بانها قدمت لاول مرة امامه فلا حاجة لمناقشتها، مما يندرج في قاعدة لا يرد طلب اعادة النظر على اعادة النظر التي تطبق سواء كان الطعن باعادة النظر الثاني تم عن طريق مباشر في قرار المجلس الاعلى او عن طريق غير مباشر بالطعن باعادة النظر في القرار الفاصل في اعادة النظر لان الامر في الحقيقة يهم الطعن في قرار المجلس الفاصل في طلب النقض، فيكون الطلب لذلك غير مقبول لهذه العلة، بالاضافة الى عدم الادلاء بالوصل المثبت لايداع الغرامة الممكن الحكم بها.
وحيث انه اذا كان الامر يتعلق في الحقيقة باعادة النظر فانه بعدم قبول الطلب يجب ان يغرم صاحبها .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الصائر للطاعن وتغريمه بثلاثة الاف درهم لفائدة الخزينة العامة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد جفير مقررا ومحمد الديلمي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب