Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/07/1998,4525

Réf : 20808

Identification

Réf

20808

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4525

Date de décision

01/07/1998

N° de dossier

98/347

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 124

Résumé en français

Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet  d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation.

Résumé en arabe

تقديم طلب تصحيح خطا مادي في قرار للمجلس الاعلى يتعلق في واقع الامر بطلب اعادة نظر صادر عنه في مواجهة قرار لعدم الجواب على حجة تكميلية، يعتبر غير مقبول عملا بقاعدة  » لا يرد طلب اعادة النظر على اعادة النظر ».

Texte intégral

القرار عدد 4525 – بتاريخ 1/7/98 – الملف المدني عدد 347/98
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم فتحي محمد بواسطة الاستاذة فاطمة  ضاكة  بمقال  يرمي  الى  اصلاح  خطا  مادي  واقع في  قرار  المجلس  الاعلى عدد 6100 الصادر بتاريخ 16/10/96 في الملف عدد 1072/95 القاضي  برفض طلب اعادة النظر  بدعوى  ان  المجلس  الاعلى لم يجب على دفع طالب اعادة النظر الذي ادلى بعقدة كرائية تكميلية تفيد موافقة المالك على استغلاله للمحل المعد للتجارة الذي اكراه للطاعن على تغيير وجه الاستعمال حسب ما يريده الطاعن المكتري، وان عدم الاجابة على العقد التكميلي وحسب المذكرة التكميلية كما ذهب الى ذلك المجلس يعتبر خطا ماديا يلتمس اصلاحه،  والحكم  تبعا  لذلك  بمقتضى  القرار المطلوب فيه اعادة النظر .
لكن حيث ان موضوع الطلب في حقيقته لا يتعلق بتصحيح قرار لحقه خطا مادي من شانه ان يؤثر فيه، وانما بطلب اعادة النظر في قرار صادر عن المجلس في طلب اعادة النظر في قراره لعدم جواب المجلس على حجة تكميلية ادلى بها امامه مع انه اجاب عنها بانها قدمت لاول  مرة  امامه فلا حاجة لمناقشتها، مما يندرج في قاعدة لا يرد طلب اعادة النظر على اعادة النظر التي تطبق سواء كان الطعن باعادة النظر الثاني  تم  عن  طريق  مباشر  في  قرار  المجلس الاعلى او عن طريق غير مباشر بالطعن باعادة النظر في القرار الفاصل في اعادة النظر لان الامر في الحقيقة  يهم  الطعن  في  قرار  المجلس الفاصل في طلب النقض، فيكون الطلب لذلك غير مقبول لهذه العلة، بالاضافة الى عدم الادلاء بالوصل المثبت لايداع الغرامة الممكن الحكم بها.
وحيث انه اذا كان الامر يتعلق في الحقيقة باعادة النظر فانه بعدم قبول الطلب يجب ان يغرم صاحبها .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الصائر للطاعن وتغريمه بثلاثة الاف درهم لفائدة الخزينة العامة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد جفير مقررا ومحمد الديلمي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب