Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 09/02/2006, 669/2006

Réf : 19782

Identification

Réf

19782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

669/2006

Date de décision

09/02/2006

N° de dossier

3180/2005/7

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée. Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos.

Résumé en arabe

تجاري : توجيه إنذار بالدفع إلى المدين في إطار المادة 114 من مدونة التجارة - ضرورة التوصل بالإنذار). مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وإن كانت قد اشترطت على الدائن توجيه إنذار بالدفع إلى المدين ، قبل تقديم الطلب الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري ، فإنها لم تستلزم أن يكون ذلك الإنذار قد بلغ فعلا للمدين

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 669/2006 بتاريخ 2006/02/09 ملف رقم : 3180/2005/7 التعليل : حيث إن محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية بعد النقض ، تكون ملزمة بالنقطة التي بث فيها المجلس الأعلى. وحيث إن المستأنفة لا تنازع في عقد الرهن الموقع على أصلها التجاري لفائدة المستأنف عليه ، ولا تنازع في مديونيتها تجاهه ، وإنما تنازع في مبلغ الدين ، دون أن تدلي بأي سند يعزز منازعتها. وحيث إنه لم تكن هناك من موجب للأمر بإجراء خبرة.وحيث إن مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وإن كانت قد اشترطت على الدائن توجيه إنذار بالدفع إلى المدين ، قبل تقديم الطلب الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري ، فإنها لم تستلزم أن يكون ذلك الإنذار قد بلغ فعلا للمدين ، لاسيما في الحالات التي يتعذر فيها ذلك لسبب خارج عن إرادة الدائن ، ولا يعزى إلى خطئه أو تدليسه ، إذ أن التمسك بوجوب حصول التبليغ ، قد يصبح حائلا دون تقديم طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري مادام التبليغ متعذرا وهو أمر غير مستساغ وفيه إضرار بحقوق الدائن. وحيث إن الإنذار الصادر من المستأنف عليه ، الدائن ، للمستأنف ، لما تعذر تبليغه ، لهذا الأخير لسبب خارج عن إرادة الدائن ، بعد أن رجع الطي بملاحظة أن المحل مغلق ، فإن تمسك المدين بوجوب حصول التبليغ غير جدير بالاعتبار مادام نص المادة المشار إليها لا يشترط حصولهن فعلا ، وإنما يستفاد منه اشتراط سلوك مسطرة تبليغه ، وثبوت القيام بهذا الإجراء ، سواء حصل التبليغ أم لم يحصل.وحيث كان بذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب ، ويتعين التصريح بتأييده. وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب : ' لقرار المجلس الأعلى. فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا ، علنيا وحضوريا تصرح : في الشكل : بقبول الاستئناف.في الجوهر :بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 329/99 بتاريخ 27/1/1999 في الملف عدد 3685/98 وتحميل المستأنفة الصائر. الأطراف الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Surêtés