TC,Casablanca,03/05/2006,13115/11/2005

Réf : 19684

Identification

Réf

19684

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6914/2006

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

13115/11/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La procédure d'opposition à un commandement immobilier, fondée sur la contestation de la créance, ne peut justifier l'arrêt de la vente immobilière sauf lorsque la contestation porte sur la validité de l'obligation objet de l'hypothèque.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء   قرار رقم2006/6914 صادر بتاريخ 03/05/2006 ملف رقم 2005/11/13115 التعليل في الشكل : حيث إن الطلبين الأصلي والإصلاحي قدما مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا. حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم وفق ما هو مسطر في المقال الافتتاحي. وحيث دفعت المدعى عليها بالدفوعات المشار إليها أعلاه. لكن حيث إنه من الثابت من خلال الوثائق أن المدعى عليه يتوفر على شهادة تقييد خاصة مسلمة إليه من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية. إنه طبقا للفصل 204 من القانون العقاري فإن الدائن المحرز على هذه الشهادة يجوز له إن لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الجبري لملكية العقارات التي سجل الدائن حقه عليها. وحيث إن المدعيين كانا قد منحا للمدعى عليه رهنا عقاريا على الرسم العقاري موضوع الإنذار من الدرجة الأولى لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح في ذمة الشركة برودوي لابيزجير في حدود مبلغ 500.000,00 درهم والذي تقرر رفعه إلى مبلغ 1.250.000,00درهم. وحيث إن المدعى عليه قام بتوجيه الإنذار العقاري للمدعيين باعتبارهما كفيلين مرتهنين للشركة المدنية الأصلية. وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء المدعيين للديون المطلوبة والمحددة بمقتضى الإنذار العقاري. وحيث إن الاجتهاد القضائي قد سار على اعتبار أن مجرد المنازعة في الدين لا يمكن أن يترتب عليها إيقاف إجراءات الحجز العقاري طالما لا يوجد ما يثبت الأداء. وحيث إن منازعة المدعيان تنصب فقط على وجود الدين ولا تتعلق بسلامة الالتزام موضوع الرهن أو شهادة التقييد الخاصة أو الإنذار. وحيث إن منازعة المدعيان في الإنذار غير مبررة قانونا مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين معه التصريح برفضه. وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه. وتطبيقا للفصول 124/50/32/1 من ق.م.م، و 204 من القانون العقاري. لهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: ·قبول الطلب. في الموضوع: ·برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés