Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 09/10/1998,3733

Réf : 20345

Identification

Réf

20345

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3733

Date de décision

09/10/1998

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 257 - 229 -

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ". Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession. Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.  

Résumé en arabe

قانون الالتزامات : تكافل الورثة مع المدين الأصلي في الوفاء – تضامن جماعي (نعم) –تضامن انفرادي (لا). المسطرة المدنية : إنذار المتوفي خلال حياته بتبليغ حكم الأداء إلى الورثة –دعوى الأداء ضد الورثة – ضرورة إثبات متروك إجابي –دين مذيل بسندات لأمر وكشوفات حسابية – خبرة (لا).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3733 صادر بتاريخ 09/10/1998 ورثة المرحوم جمال الدين القباج / ضد وفا باي التعليل: من حيث الشكل: حيث إن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 97/5/21 حسب ظرف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي لذا يكون الاستئناف حائزا لأوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: حيث يستفاد من محتويات الملف أن المستأنف عليها سجلت مقالا افتتاحيا مقال افتتاحي بتاريخ 94/4/28 تعرض فيه أنها أبرمت مع شركة "ألفا" للصيد البحري إتفاقية قرض وتأجير بتاريخ 87/3/26 قصد كراء باخرتين وأنها امتنعت من أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها مبلغ 418.806,38 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والموقوفة بتاريخ  94/415وأن الفصل 4 من الاتفاق القرض والتأجير تحدد نسبة الفوائد الاتفاقية في 2 % شهريا كما أن الدين جاء مدعما بسندات للأجر والفصل الثامن من الاتفاقية نص على أنه بمجرد عدم أداء قسط واحد من أقساط الكراء فإن الدين يصبح حالا برمته وان المدينة الأصلية رغم إنذارها لم تؤد ما بذمتها. هذا وأن السيد جمال الدين القباج كفل بصفة ضامنة ومتضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة قصد ضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة "ألفا" للصيد إزاء العارضة بمقتضى عقد الكفالة المؤرخة في87/3/20  وأن الكفيل أنذر لأداء ما بذمته هو الآخر دون جدوى والتمست في الأخير الحكم على المدعى عليهما شركة ألفا للصيد والسيد جمال الدين القباج بأدائهما ضامنين ومتضامنين فيما بينهما لفائدة القارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.418.806,38  درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2 % شهريا من تاريخ توقف الحساب وهو 94/455 وبأدائهما تعويضا عن الأضرار لا يقل عن 60.000,00 درهم وعززت طلبها باتفاقية القرض والتأجير وبكشف الحساب وسندات للأجر وعقد الكفالة ورسالتي الإنذار وبعد عرض القضية للمناقشة لم تحضر المدعى عليها ونصب عليهما قيم وانتهت بصدور الحكم المستأنف المشار إلى منطوقه أعلاه. وحيث إن المستأنفين من خلال مقالهم الاستئنافي ينازعون في مسطرة القيم المجراة في المرحلة الابتدائية في حق موروثهمن الضامن السيد القباج جمال الدين وشركة ألفا للصيد إذ أن الحكم المستأنف لم يبين من هو القيم الذي عين في حق المدعى عليه السيد القباج ولم يبين كذلك هل استدعي بصفة قانونية وظهر أن موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف كما أنه لم يثبت عبر الحكم ولا ملف النازلة أن القيم المجهول الهوية قد باشر مسطرة القيم حسبما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 38 من ق.م.م، وبذلك فقد تم خرق حق الدفاع ابتدائيا لحرمان العارضين من التقاضي على درجتين الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لتصحيح المسطرة واحترام حقوق الأطراف. لكن حيث إن الأثر الثاني للاستئناف يتيح للمستأنفين إمكانية إبداء ما لديهم من دفوع ووسائل التي لم يتمكوا من إبدائها ابتدائيا باعتبارهم ورثة خلفهم الهالك جمال الدين القباج وبالفعل فإنه حسب البادي عن الأوراق فإنهم قد استنفذوا دفوعهم ووسائلهم وبالتالي لا يتأتى الاستجابة لذلك الدفع حتى في حالة إلغاء الحكم المستأنف لأن القضية أصبحت جاهزة للبث فيها. وحيث أثار المستأنفون بأنه لا يكفي لمسائلتهم عن الدين إعتبارهم خلفا تماما للهالك جمال الدين القباج عملا بمقتضيات الفصل 229 ق.ل.ع، وتبليغ الحكم المستأنف إليهم بل لا بد من إنذارهم عملا بمقتضيات الفصل 257 ق.ل.ع الذي ينص على أنه إذا أجل الالتزام بعد موت المدين لم يعتبر الورثة في حالة مطل إلا إذا وجه الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ إلتزام موروثهم لكن حيث إن سبقية إنذار موروث المستأنفين من طرف المستأنف عليها بأداء الدين حسبما بوثائق الملف أدت إلى اعتباره في حالة مطل ، وهذا هو سبب الدعوى التي صدر في شانها الحكم المستأنف وتبليغ هذا الحكم إلى المستأنفين بجعلهم هم أيضا في حالة مطل ويحلون محل موروثهم في التزاماته وبالطبع في حدود ما ينوبهم في تركته ويلزمهم بالتالي بالدفاع عن أنفسهم ومواصلة الدعوى بأنفسهم وبذلك يكون الدفع المتعلق بالفصل السالف الذكر عديم الجدوى. وحيث أثاروا أيضا بأن هناك عقد تأمين نص عليه عقد الكراء الذي نص في آخر فقرة منه كشرط معلق لدخول الحكم في حيز التنفيذ وهذا العقد خول للدائنة الحصول على دينها خاصة وان الكفيل توفي، وحتما فقد حصلت المستأنف عليها على عائد التأمين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف التي أدلت بها المستأنفة نفسها يتبين أن الدين موزع على120 قسط شهري تبدأ من 25/6/87 لتنتهي في 25/6/96 وبما أن كشف الحساب الذي تطالب به المدعية (المستأنف عليها) حصر في 94/4/05 أي بعد ست سنوات وتسعة أشهر وهذا يعني أن المدعية الأصلية أدت أقساط من 25/6/89 إلى تاريخ حصر الحساب في05/04/94 . لكن حيث إنه على خلاف ما يراه المستأنفون فإنه لا يوجد بند في عقد الإيجار يخول للمستأنف عليها الحصول على دينها عن طريق التأمين ويحول دون إقامة دعوى استيفاء هذا الدين من المدينة الأصلية وكفيلها. وحيث إن ادعاء المستأنفين بأن المدينة الأصلية بسبب الفارق الزمني بين تاريخ بداية استحقاق الأقساط وتاريخ حصر الحساب تكون قد أدت لكن ليس بالملف ما يثبته بل بالعكس فإن المستأنف عليها قد أدت ستة عشر سند الأمر غير مؤدى معزز بكشف حساب لم ينازع فيه المستأنفون كلها تؤكد مديونية المدينة الأصلية وبالتالي كفيلها موروث المستأنفين المذكورين. وحيث أثار المستأنفون كذلك بأنهم يتمسكون بكون وفا باي لم تثبت أن الهالك خلف متروكا آل إلى العارضين بالإرث حتى يسألون عن ديون الهالك وأن هناك تناقض في الطلب لأن المستأنف عليها تطالب بالحكم على العارضين متضامنين كل في حدود نصيبه الشرعي من الإرث. لكن حيث إن التركة ذمة مالية مستقلة عن ** الورثة تنتقل من الموروث إليهم بما لها وما عليها لكن لا يسألون عن صافيها السلبي إلا في حدود ما ينوبهم فيها، فهي الضمان العام لدائن الموروث وتستخلص منها ديونهم. لذا فإن إقامة دعوى الدين لا توجد على الدائن إثبات المتروك أولا لأن وجود المتروك من عدمه يظهر عند التنفيذ لا عند إقامة الدعوى. وحيث لا يوجد أي تناقض فيما يخص التضامن ما دام أن العبرة بما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى الذي ورد فيه الحكم بالتضامن بين المدينة الأصلية وكفيلها موروث المستأنفين وبالتالي تضامنهم كورثة لا فرادا فردا حسب ادعاء المستأنفين. وحيث إن المستأنفين التمسوا في الأخير إجراء خبرة من أجل التحقق من مقدار الدين سواء من القرض المسلم أو الأقساط المؤداة وما بقي على أن تشتمل على عنصر التأمين لأن من حق العارضين الاطلاع على ما أدته المدينة من أصل وفائدة ومصاريف وما بقي بذمتها لأنهم أجانب عن المعاملة ولا علم لهم بالدين. لكن حيث إنه مادام الدين ثابت بكشف الحساب الذي لم يطعن فيه المستأنفون بأي مطعن وجيه والذي له القوة الثبوتية عملا بمقتضيات الفصل 106 من قانون التجارة وكذلك ثابتا بستة عشر سندا للأمر التي لم يقع أداؤها من طرف المدينة الأصلية فإن الاستجابة إلى طلب إجراء الخبرة تكون غير ممكنة. وحيث يتجلى مما سبق بيانه أن الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا تقضي: شكلا: قبول الاستئناف. موضوعا: برده ثم بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.