Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 10/11/2006, 5209

Réf : 21999

Identification

Réf

21999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5209

Date de décision

10/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 585 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal peut décider d’étendre la procédure de redressement ou de liquidation à d’autres sociétés en raison d’une confusion de patrimoines. Il y a confusion des patrimoines lorsque les sociétés en question ont les mêmes dirigeants, le même siège social et des procédés de gestion identiques.

Résumé en arabe

يمكن للمحكمة أن تقرر تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية إلى شركات أخرى عند تداخل الذمم المالية. حيث إن المستقر عليه قضاء وفقها أن هناك تداخلا للذمم عند وجود شركات لها نفس المسيرين ونفس المقر الاجتماعي ونفس طريقة التسيير

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة شركة كاري كونفور بلوس في استئنافها بكون ما قضى به الحكم المستأنف من تمديد التصفية القضائية إليها بعلة أن هناك تداخلا للذمم المالية بينها وبين شركة كاري كونفور لا يستند على أساس على اعتبار أنها تتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي عن شركة كاري كونفور ولا تربطها بها أية علاقة تجارية أو غيرها كما أن حساباتها وتسييرها مستقلان وكل واحدة تستغل نشاطها التجاري في محل مستقل عن الآخر ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها.لكن حيث وأنه كما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فإن تداخل الذمم المبرر لتمديد المسطرة يتمثل أساسا في اختلاط خصوم وأصول مقاولتين أو عدة مقاولات أو وجود تنقلات مالية غير عادية بين عدة مقاولات والتي ما كان لها أن توجد لو كانت كل مقاولة تتمتع بذمتها المستقلة وأن من مظاهر هذه التنقلات المالية تحمل المقاولة لمصاريف وتكاليف مقاولة أخرى أو استخلاص فواتير صادرة لفائدة مقاولة أخرى أو أداء المقاولة لفواتير باهضة لا تتناسب والخدمة المقدمة على اعتبار وجود علاقة وطيدة بين المقاولة المستفيدة والمقاولة التي أدت الفواتير.وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة النموذج « ج » المستخرج من السجل التجاري أن شركة كاري كونفور بلوس توجد في نفس مقر شركة كاري كونفور المتواجد بالدار البيضاء وتمارس نفس نشاط هذه الأخيرة وتسيرها السيدة برني فاطنة التي تعتبر المسيرة القانونية لشركة كاري كونفور باعتبارها عضوا في مجلسها الإداري كما هو ثابت من نموذج « ج » وكذا من محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة كاري كونفور المنعقد بتاريخ 05/7/1999.وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن السنديك السيد التهامي الغريسي قام بزيارة لمقر شركة كاري كونفور المتواجد بالدار البيضاء فوجده قد جزء إلى ثلاثة أجزاء منها جزء قد تم تحويله إلى شركة كاري كونفور بلوس قصد استغلاله تحت شعار فوايي بربر.Foyer Berbere.وحيث أشار السنديك في تقريره أن محاسب الشركة كان يختم لائحة الديون المصرح بها والمقدمة لرئيس المقاولة مرة بطابع شركة كاري كونفور وأخرى بطابع شركة كاري كونفور بلوس.وحيث إن المستقر عليه قضاء وفقها أن هناك تداخلا للذمم عند وجود شركات لها نفس المسيرين ونفس المقر الاجتماعي ونفس طريقة التسيير (أنظر في هذا الشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنانسي بتاريخ 22/07/1997 عندما اعتبرت أن هناك تداخلا للذمم بين شركتين متواجدتين في نفس المقر الاجتماعي المتعلق بميدان النقل ووجود تحويلات مالية متبادلة.وحيث إن الثابت من خلال ما سبق ذكره أعلاه أن الشركتين لهما نفس المقر الاجتماعي ويتواجدان بنفس العنوان ولهما نفس المسيرة وأن جزء من محل شركة كاري كونفور تم تحويله إلى شركة كاري كونفور بلوس إضافة إلى أن لهما نفس النشاط.وحيث أكد السنديك بجلسة البحث وبمقتضى مذكرته الجوابية أن هناك أمرا بالأداء صدر في مواجهة شركة كاري كونفور وقامت بأدائه شركة كاري كونفور بلوس. كما أن هناك شيكات صادرة عن شركة كاري كونفور بلوس وموقعة من طرف مسير شركة كاري كونفور وأن واجبات الكراء تقوم بأدائها شركة كاري كونفور وحدها.وحيث أكدت الممثلة القانونية لشركة كاري كونفور بلوس بجلسة البحث بأن هذه الأخيرة تتوفر على عقد كراء وأنها قد قامت بأداء واجبات الكراء إلى غاية 2010 إلا أن الأداءات المتعلقة بالكراء لا تظهر بالقوائم التركيبية.وحيث إن هذه الوقائع تدل على أن هناك تداخلا للذمم المالية بين الشركتين المذكورتين وبالتالي فإن الاستئناف يعتبر غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة كاري كونفور بلوس.وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمتابعة الإجراءات فيه.