Réf
54835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2017
Date de décision
17/04/2024
N° de dossier
2024/8304/1110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la déclaration tardive, Liquidation judiciaire, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration de créance, Déclaration de créance, Créancier garanti, Créance complémentaire, Connaissance de la procédure, Avis personnel du syndic
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose.
L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés.
Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت عدد 1548 ملف عدد 1223/8304/2023 الذي قضى برفض الطلب .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها دائنة لشركة ج.ل.م. بمبالغ مختلفة ترتفع إلى ما مجموعه 41.480.092,96 درهم موقوف في 2015/01/31 بدخول الفوائد لغاية هذا التاريخ بيانه كالتالي :رصيد الحساب السلبي عن أوراق تجارية مخصومة أرجعت دون أداء مجموعها13.060.069,64 درهم وان هذه الشركة أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 78 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/23 في الملف عدد 2023/8303/17 وتم تعيين السيدة ابتسام (ح.) سنديكا .وان الطرف المدعي قام بالتصريح بدينه داخل الأجل القانوني لدى سنديك التصفية القضائية ، وذلك بتاريخ 05 يونيو 2023 بمبلغ 28.836.134,32 درهم عن أصل المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى الفوائد المستحقة من تاريخ الطلب إلى غاية فتح المسطرة .
وانه بتاريخ 2023/09/07 تقدم البنك المدعي بتصريح بدين تكميلي بمبلغ24.139.142,06 درهم عن الفوائد القانونية المحكوم بها موضوع التذكير ومبلغ الكمبيالات التي أرجعت دون أداء + 11.079.072,42 درهم + 13.060.069,64 درهم. لكن حيث إنه وعند تقديم بيان التصريح بالدين التكميلي وتوصل السنديك به اعتبر هذا الأخير أن التصريح التكميلي واقع خارج الأجل بتاريخ 2023/09/07و إن المدعي لا يمكن مواجهته بسقوط أجل التصريح بدينه لكونه من الدائنين الحاملين الضمانات رهنية . ومن المعلوم أن المشرع يلزم السنديك بأن يشعر شخصيا كافة الدائنين الحاملين لضمانات و عقود ائتمان إيجاري تم شهرها ويدعوهم من خلال هذا الإشعار الخاص إلى التصريح بديونهم لديه وفق الشكليات المحددة بالقانون .و ان عدم قيام السنديك بإشعار المدعي يجعله غير ملزم بالأجل المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة ، مما يحول دون إخضاعه للجزاءات المنصوص عليها في المادة 723 من مدونة التجارة .المنصوص عليه قانونا ، يجعل أجل التصر وحيث في غياب الإشعار الشخصي للمدعي بالتصريح بدينه من طرف سنديك المسطرة التصريح بالدين سواء بصفة أصلية أو بصفة تكميلية مفتوحا . وقيامه بالتصريح بدينه بصفة أصلية ولا يمكن مواجهة المدعي بسقوط الأجل بالرغم من وجود العلم لديه بفتح مسطرة التصفية القضائية وإن ذلك ما نصت عليه صراحة الفقرة 5 من المادة 723 من مدونة التجارة بتأكيدها على أنه : " لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه ." لأجله يلتمس التصريح بقبول هذا المقال لتقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة723 من مدونة التجارة.وفي الموضوع : الأمر بعدم مواجهة المدعية بسقوط أجل التصريح بالدين والأمر بقبول التصريح بالدين التكميلي المودع بين يدي سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2023/09/07 . و الإذن للسنديك بقبول التصريح بالدين الأصلي والتصريح بالدين التكميلي المودعين بين يديه مع قبول دين المدعية في مواجهة شركة ج.ل.م. بصفة امتيازية في حدود مبلغ قدره52.975.276,38 درهم.
و بناء على جواب السنديك بجلسة 2023/11/13 جاء فيه انه وعند تقديم بيان التصريح بالدين التكميلي من طرف المدعية وتوصل السنديك به بتاريخ2023/09/07، تبين أن التصريح التكميلي واقع خارج الأجل.وانه ولئن كانت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة قبل التعديل تنص على ضرورة الإشعار الشخصي للدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما فان الأمر هنا يطبق على جميع مراحل صعوبات المقاولة بما فيها مسطرة التصفية القضائية بمعنى أن تصريح الشخص خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وإن كان يفيد العلم بفتح المسطرة فانه لا يؤدي إلى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية وهذا ما لم يمكن تطبيقه في نازلة الحال لكون الدائن البنك ش.م. سبق له وان قام بالتصريح بدينه الأصلي بتاريخ 2023/6/5، وهو داخل الأجل القانوني مما يعني أن تصريحه بدينه الأصلي يفيد العلم بفتح المسطرة وان مجرد حصول ذلك العلم يؤدي إلى سقوط ديونه التكميلي مادام الأمر يتعلق بنفس المرحلة وهي مرحلة التصفية القضائية وليس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة كما هو الشأن بالنسبة لمرحلة التسوية القضائية تم الانتقال إلى مرحلة فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية. وتبعا لذلك يبقى التصريح بالدين التكميلي المودع بين يدي العارضة خارج الأجل القانوني وبالتالي فانه لا يخضع لعملية تحقيق الديون.أما بخصوص الدين الأصلي الذي تم التصريح به داخل الأجل القانوني فتبقى عملية تحقيقه متوقفة على وجود وثائق محاسبتية والتي غير متوفرة لدى السيدة السنديك الأمر الذي يستدعي تعيين خبير في الشؤون المحاسبة تسند له عملية تحقيق المديونية الثابتة لفائدة البنك ش.م.. لأجله تلتمس مواجهة الدائن البنك ش.م. بسقوط اجل التصريح بالدين التكميلي لوقوعه خارج الأجل القانوني. والإشهاد بوقوع التصريح بالدين الأصلي داخل الأجل القانوني مع تكليف خبير حيسوبي بمهمة تحقيق الدين الأصلي للبنك ش.م..
و بناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 2023/11/20 أكد من خلاله أن السنديك ضمن في تقريره أنه قام بالإشعار إلى العنوان الذي تم تسليمه له من طرف المدعى عليها شركة س. و أكد دفوعه السابقة و التمس الحكم وفق الطلب .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه عن عدم ارتكاز الأمر المستأنف على أساس قانونی سليم قضى الأمر المستأنف برفض طلب العارض، بدعوى أن العارض قام بالتصريح بدينه الأصلي بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية داخل الأجل القانوني وبالتالي فإنه على علم بالمسطرة وبالتالي فتقديمه لتصريحه التكميلي خارج الأجل القانوني يستوجب معه الحكم برفض الطلب حسبما جاء في الأمر المستأنف وأن ما نحا إليه أمر القاضي المنتدب لا يجد له أساس قانوني وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة والمتعلقة بالتصريح بالدين، فإنها نصت على أن أجل التصريح بالدين يبدأ بالنسبة للدائنين الحاملين ضمانات يبتدئ من تاريخ الإشعار الذي يوجهه السنديك إليهم وبناء على هذا المقتضى نجد أن المشرع نص بصفة صريحة أن سريان أجل التصريح بالدين بالنسبة للدائنين الامتيازين الحاملين لضمانات يبتدئ من تاريخ الإشعار ولا وجود لبدء سريان أجل التصريح بالدين بما أسماه السيد القاضي المنتدب بالعلم وأن البنك يدلي طيه بصورة من قرار محكمة النقض عدد 483 الذي يفيد أن مجرد العلم بفتح المسطرة لا يغني عن الاشعار الشخصي والإدلاء بما يفيد التوصل به وبذلك ولئن كان الطاعن سبق أن تقدم بتصريحه بالدين الأصلي بعد فتح مسطرة القضائية وتقدم بعد ذلك بالتصريح بالدين التكميلي خلال نفس المسطرة ، فإنه في غياب الإشعار الشخصي بالتصريح بالدين الذي يوجهه السنديك للدائنين الحاملين لضمانات يبقى أجل التصريح بالدين بالنسبة للعارض مفتوحا، وهو الأمر الذي تم إقراره من خلال العمل القضائي سواء من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وكذا من طرف محكمة النقض وفق القرارات القضائية المستند عليها من طرفه والتي لم يأخذها القاضي المنتدب بعين الاعتبار مكتفيا بالاعتماد على واقعة العلم المنصوص عليها قانونا وأنه وأكثر من ذلك فإنه بخصوص الدائن الحامل لضمانات و الذي تعتبر ديونه امتيازية فإن القضاء قد ركز على ضرورة تبليغ ممثله القانوني وأنه من جانب آخر فقد اعتبر الأمر المستأنف أن إمكانية عدم مواجهته بأجل السقوط تكون عندما يتم الانتقال من مسطرة إلى مسطرة وأنه في نازلة الحال فالأمر يتعلق بالتصريح بالدين خلال نفس المسطرة وأن هذا المنحى كذلك يبقى غير مؤسس قانونا ذلك أن المقتضيات القانونية المنظمة لأجل التصريح بالدين لم تميز بخصوص بدء سريان أجل التصريح بالدين ما إذا تعلق الأمر بالانتقال من مسطرة إلى مسطرة أو التصريح خلال نفس المسطرة وكما سبق بيانه أعلاه فالمادة 719 من مدونة التجارة جاءت عامة وصريحة ونصت بما لا يدع مجالا للشك أن بدء سريان أجل التصريح بالدين بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات يبتدئ من تاريخ الإشعار الشخصي الذي يقوم به السنديك دون تقييد هذا المقتضى بما إذا كان الأمر يخص مرحلة من مراحل فتح المسطرة وأن تصريح الطرف الطاعن خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وإن كان يفيد العلم بفتح المسطرة فإنه لايؤدى إلى سقوط دينه ما لم يتم سلوك مسطرة الاشعار الشخصي المنصوص عليها قانونا وفوات الأجل وذلك بعد فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية وأن الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون ولم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاؤه." ملتمسة قبول مذكرة بيان أوجه الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2023/11/27 تحت عدد 1548 في الملف 2023/8304/1223 وبعد التصدي التصريح بعدم مواجهته بأجل السقوط بشأن التصريح التكميلي المودع بين يدي سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2023/11/22 والحكم بعد ذلك برفع أجل السقوط والحكم بقبول التصريح بالدين التكميلي والرامي إلى قبول دينه في حدود مبلغ 24.139.142,06 درهم بصفة امتيازية إلى جانب المبلغ الأصلي المصرح له في مبلغ 28.836.134,32 درهم بصفة امتيازية.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف وأصل صك التصريح بالاستئناف ووصل أداء الرسوم القضائية. عقد رهن على الأصل التجاري عقد رهن على الآلات والمعدات وصورة من القرار عدد 1381 و صورة من القرار عدد 483 .
وبناء على إدلاء الطاعنة بمذكرة خلال المداولة مرفقة بصورة لعقد قرض مضمون برهن .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/03/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 17/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الأمر المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني لمخالفته لمقتضيات الفصل 719 من مدونة التجارة والتي تنص على أن أجل التصريح بالدين يبدأ بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات من تاريخ الاشعار الذي يوجهه إليهم السنديك .
وحيث إنه وإن كان ثابتا من خلال مقتضيات الفصل المذكور أعلاه أن سريان أجل التصريح بالدين يبتدئ من تاريخ اشعار الدائنين الحاملين لضمانات إلا أنه ومن خلال وثائق الملف ووقائعه وكذا من خلال ما جاء بكتابات الطاعن ووثائقه أن الشركة أصبحت خاضعة للتصفية القضائية بمقتضى حكم عدد 78 الصادر بتاريخ 23/3/2023 ملف عدد 17/8303/2023 وأنه تم تعيين السيدة ابتسام (ح.) سنديكا ، وأن الطاعن قد صرح بدينه داخل الأجل لدى السنديك المذكور بتاريخ 5/6/2023 كما أنه تقدم بتصريح بدين تكميلي حسب '' تعبيره '' بتاريخ 27/9/2023 الأمر الذي يستفاد معه أن التصريحين للدين قام بهما الطاعن يتعلقان بنفس المرحلة وهي التصفية القضائية وبالتالي وخلافا لما تمسك به الطاعن فالعلم بالمسطرة وسريان آجالها قد تحقق لديه منذ التصريح الأول بالدين طالما أن الأمر يتعلق بنفس المرحلة وهي التصفية القضائية وفقا لما سبق الاشارة اليه أعلاه ولايتعلق الأمر بالانتقال من مرحلة التسوية القضائية الى مرحلة فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية .
وحيث إنه وبخصوص الاجتهادات القضائية المدلى بها فإنه وإن كان العمل القضائي يسيير في نفس الاتجاه المنصوص عليه في المواد 686 و 719 من مدونة التجارة وذلك باعتبار أن انطلاق أجل التصريح بالدين بالنسبة للدائنتين الحاملتين لضمانات عقود ائتمان ايجاري هو الاشعار الموجه لهم من طرف السنديك وبأن عدم توجيه الاشعار يترتب عنه عدم احضاع الدائنين إجراءات المنصوص عليها في المادة 723 من مدونة التجارة وبالتالي يجعل أجل التصريح بالدين ، مفتوحا ولا يواجه الدائن بسقوط دينه إلا أنه وفي نازلة الحال فالطاعن سبق له أن قام بالتصريح بدينه الأصلي داخل الأجل القانوني وبالتالي فإنه كان على علم بفتح المسطرة وكان ملزما بذلك بالتصريح بدينه التكميلي داخل الأجل القانوني خاصة وأن الأمر يتعلق بنفس المرحلة وهي التصفية القضائية ولايتعلق الأمر بانتقال من مرحلة التسوية الى التصفية كما أن السنديك لم يكن ملزما بتوجيه اشعار ثاني طالما أن الدائن قد تقدم بتصريحه الأول داخل الأجل فضلا على أن المشرع في إطار الفصل 719 مدونة التجارة قد نص على ضرورة اشعار الدائنين الحاملين لضمانات دون أن يميز بين الديون المضمونة أو درجاتها وبالتالي وطالما أن الطاعن قد صرح بالدين الأصلي داخل الأجل وبالتالي فقد توفر لديه العلم بالأجل وأصبح ملزما بالتصريح بجميع ديونه سواء الأصلية أو التكميلية داخل الأجل القانوني خاصة وأن الأمر يتعلق بنفس المرحلة وقد تحقق لديه العلم منذ التصريح الأول ، وبذلك وطالما ان التصريح بالدين التكميلي قد تم خارج الأجل القانوني الأمر الذي يبقى معه الأمر مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب الذي تقدمت به الطاعنة في هذا الإطار وفقا للفصل 723 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025