Réf
56431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4071
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2791
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Redressement judiciaire, Poursuite de l'activité, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Dettes postérieures, Crédit-bail, Compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés.
La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire.
La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1150 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2024 في الملف عدد 455/8104/2024 القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1539540 أكرت للمدعى عليها الناقلتين من نوع
ROULEAU TANDEM VIBRANT
MARQUE: AMMANN
TYPE: AV26-2
SERIE: N° 20180
ROULEAU TANDEM VIBRANT
MARQUE: AMMANN
TYPE: ARX23
SERIE: N° 5933003
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الفصلين 347-352 من ق.م.م ينصان على أنه يجب أن يكون حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة، على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء. كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات" وطالما أن الطاعنة طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة، فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و590 من مدونة التجارة، وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات، وهذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة، كما أجمعت الاجتهادات القضائية الصادرة بعد صدور هذه القرارات على تكريس هذه القاعدة، وفي نفس السياق، أصدر القضاء الاستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 02/10/2023 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إلى العارضة، الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ولم يجب على دفوع الطاعنة المثارة بطريقة نظامية، مما يستوجب معه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد عدد 1539540 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للطاعنة الناقلة من نوع :
ROULEAU TANDEM VIBRANT
MARQUE: AMMANN
TYPE: AV26-2
SERIE: N° 20180
موضوع الفاتورة عدد FA2022-01-0500 المؤرخة في 28/01/2022
ROULEAU TANDEM VIBRANT
MARQUE: AMMANN
TYPE: ARX23
SERIE: N° 5933003
موضوع الفاتورة عدد FA2022-01-0010 المؤرخة في 28/01/2022
وذلك بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري مؤرخ في 11/11/2021 تحت عدد 1539540 والأمر باسترجاع المنقول أينما كانت وبيد من وجدت والحكم على المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 10/07/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة إضافية جاء فيها أن السنديك أدلى بكتاب أسند خلاله النظر إلى المحكمة بخصوص ملتمساتها بمقالها الاستئنافي، مما يدل على عدم إبداء السنديك أية منازعة بشأن طلباتها، مضيفة أن العمل القضائي كرس القاعدة القائلة بانعقاد الاختصاص للبت في إخلال الممول بالتزاماته التعاقدية وبفسخ عقود الائتمان الإيجاري بقوة القانون إلى قاضي المستعجلات إعمالا للمادة 435 من مدونة التجارة، لأجله يتعين اتخاذ موقف مماثل في الملف الحالي والحكم من ثمة باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية والتصريح بفسخ عقد الائتمان بقوة القانون وبالتالي الحكم وفق ما جاء في استئنافها مع تمتيعها بمحرراتها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 حضر الأستاذ مداح عن الأستاذ فخار وأدلى بمذكرة إضافية وأفيد عن الشركة أنها انتقلت من العنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.
وحيث انه إذا كانت مقتضيات المادة 686 من م ت تنص على ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أدائه ، فان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤذاة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 04/04/2023 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية بشأن الديون الناشئة قبل ذلك و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات وهو ما أكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010 ومادام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشا بعد فتح مسطرة الإنقاذ، فانه من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الآلات والناقلات موضوع عقد الائتمان الإيجاري في إطار المادة 672 من مدونة التجارة وليس في إطار المادة 354 من نفس المدونة وهو المقتضى الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" وذلك على اعتبار انه يدخل في مفهوم الطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 354 من مدونة التجارة والداخلة في اختصاص القاضي المنتدب والتي تهدف إلى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها.
وحيث ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة ومتفرغ عن الطلبات الداخلة في اختصاصه أي أن الإجراء الذي يتخذه القاضي المنتدب يكون بهدف ضمان السير السليم و السريع للمسطرة لأن غاية المشرع من إسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المسطرة والتي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى ضمان المصالح المتواجدة ولما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يتعلق بمعاينة اخلال الشركة المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ بالتزاماتها و استرجاع الناقلات موضوع العقد رقم 1539540 فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على سير المقاولة وسيما تنفيذ لالتزامات المحددة بموجب مخطط الاستمرارية سيما وان الطاعنة قد قبلت استخلاص دينها في اطار المساطر الجماعية و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان فتح مسطرة الإنقاذ ينزع عنه الاختصاص ويبقى القاضي المنتدب مختصا طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة و أن الأمر المستأنف الذي نحى وفق ما ذكر يكون قد طبق القانون التطبيق السليم وما جاء بالنعي على غير أساس.
وعطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025