Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54723

Identification

Réf

54723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1484

Date de décision

20/03/2024

N° de dossier

2024/8313/491

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2023 تحت عدد 590 ملف عدد 459/8313/2023 و القاضي أمر بقبول دين شركة م.ت.ل. في مبلغ 1.052.296,8 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. وبعدم قبول الباقي.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبتها بتاريخ 09 مارس 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 2.188.358,00 درهم. وأرفقت تصريحها بنسخة من كمبيالات و من أوامر بالأداء و من شهادات بنكية ومن وصولات .

و بناء على التصريح التكميلي بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبتها بتاريخ 14 مارس 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 40000 درهم وارفقت تصريحها بنسخة من شهادة ضبطية.

وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/03/09 جاء فيه أنه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها، فإن الدين موضوع التصريح منازع ،فيه، وأن جدول الديون المقدم من طرف الشركة المدينة يشير إلى مبلغ 700.000,00 درهم واقترح قبول الدين في مبلغ 2.188.35800 درهم.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة بجلسة 2023/10/04 أرفقها بنسخة من شهادتين بعدم التعرض وبمحضر امتناع.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرحة لجلسة 2023/10/25 ارفقتها بنسخة من شهادة ضبطية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة الشركة المصرح ضدها لجلسة 2023/10/25 جاء فيها أن الأمر بالاداء الصادر في رقم 2023/8102/213 صادر بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة وبالتالي فهو غير خاضع للتصريح، واحتجت بالمادة 719 من مدونة التجارة. وبخصوص الموضوع فإنه لإثبات المعاملة التجارية لا بد من الإدلاء بالوثائق المحاسبية المثبتة لطبيعة المعاملة مالفواتير والدفاتر المحاسبية المعززة للكمبيالات والتمست رفض ،الدين واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : من حيث الوسيلة الأولى للإستئناف : ان ما تعابه المستأنفة على الحكم بهذه الوسيلة هو خرق القانون في المواد من 159 إلى 238 من مدونة التجارة والمتعلقة بالكمبيالة وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، و ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت فيما قضت به من عدم قبول المبالغ موضوع الأمر بالاداء عدد : 213 في الملف رقم 2022/8302/213 والمؤرخ في 2023/02/28 بكون تاريخ صدور هذا الامر بالأداء تاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة والتي حصلت بتاريخ 2023/01/12 بينما الأمر بالأداء صدر بتاريخ 2023/02/28 ، و أن الأمر بالأداء مبني على أصول الكمبيالات التي أدلت المستأنفة بنسخ منها مع التصريح بالدين أمام السنديك، و إن تلك الكمبيالات هي أوراق تجارية و سندات قابلة للتداول تمثل دينا مستحقا في أجل محدد، و كما تشكل ديونا في ذمة المصرح ضدها نشأت بتاريخ سابق عن تاريخ فتح المسطرة، وهي سليمة ومستجمعة لكافة الشروط المتعلقة بصحتها ، و إن آخر تلك الكمبيالات كان مستحق الاداء بتاريخ 31/12/2022 أي أن الدين الذي تجسده هذه الكمبيالات نشأ قبل تاريخ فتح المسطرة والذي هو 12/01/2023 وقد تم التصريح به داخل الاجل القانوني وهو قابل للتحقيق، و كما أن هذا الدين لا يحتاج الى أمر بالأداء ليصبح واجب التنفيذ، بل وجوده ونشأته في شكل الكمبيالة أعطاه المشرع حماية قانونية تجعل منه دينا ثابتا وقابلا للأداء بمجرد حلول أجله ، وأن تاريخ صدور الأمر بأدائه ليس له أثر على تاريخ نشأته، وذلك أنه في نازلة الحال فإن الكمبيالات كانت مستحقة الاداء قبل صدور بفتح المسطرة في حق الشركة المفتوحة في حقها هذه المسطرة وبالتالي فإنها تخضع للتصريح والتحقيق، وانه استنادا لذلك فإن المحكمة لم تصادف الصواب عندما قضت بعدم قبول الدين موضوع الأمر بالأداء واعتبرته دينا ناشئا بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية. وعرضت حكمها للالغاء في هذا الجانب.

الوسيلة الثانية للاستئناف : ان ما تعابه المستأنفة على الحكم في هذه الوسيلة هو فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، و ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من عدم قبول الدين موضوع التصريح التكميلي على انه ليس بالشهادة الضبطية المدلى بها لتعزيزه ما يفيد كون مبلغ التعويض المحكوم به يتعلق بالشركة المفتوح في حقها المسطرة، أو ما يفيد ان حكم قد صدر على الشخص المدان بصفته رئيسا للمقاولة. في حين أن الشهادة الضبطية المؤرخة في 13/03/2023 و الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والمدلى بها بالملف تفيد بأن الأمر يتعلق يتعلق بالملف بالملف الجنحي تلبسي سراح ضبطي 2022/2104/1841 والذي صدر بتاريخ 02/01/2023 وقضى على السيد رحال (ش.) بأدائه لفائدة شركة م.ت.ل. تعويضا قدره 4000.00 درهم ، و إن الملف الجنحي تلبسي المذكور هو ملف كان يروج في حق السيد رحال (ش.) بصفته الممثل القانوني للشركة المفتوحة في حقها المسطرة ، وهو الملف الذي تقدمت فيه المصرحة وغيرها من الدائنين بشكايات في مواجهة الشركة المذكورة من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وبالتالي فإن التعويض الذي قضت به المحكمة الجنحية لفائدة المصرحة يخص الشركة المفتوحة في حقها المسطرة وقد صدر قبل تاريخ فتحها، وكما وتدلي المستانفة للمحكمة بنسخة من الشيك رقم 650892 بتاريخ 21/03/2022 والمسحوب باسم شركة أ.ز.ل.م. عن ت.و. بمبلغ 100000.00 درهم وهو موضوع الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك بتمارة تحت رقم 1152/3106/2022 والتي أدت الى فتح ملف المتابعة موضوع الشهادة الضبطية المؤرخة في 13/03/2023، وكذا بنسخة من شهادة رفض أداء الشيك والتي يؤخذ منها بأن شركة أ.ز. لها سجل تجاري تحت رقم 95015810 كما أن النسخة من نمودج "ج" التي ترفقها بهذا الاستئناف تفيد بأن المحكوم عليه السيد رحال (ش.) هو ممثلها ومسيرها، وبالتالي فإن التعويض المقضى به لفائدة المستأنفة هو دين نشأ قبل حكم فتح المسطرة في حق الشركة المفتوحة في حقها تلك المسطرة، ولم يكن الحكم الابتدائي على صواب عندما قضى اب عندما قضى بعدم قبول هذا الدين ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دين شركة م.ت.ل. في مبلغ 1.134.360.00 درهم و بعدم قبول مبلغ 4000.00 درهم موضوع التصريح التكميلي وبعد التصدي الامر بقبول دين شركة م.ت.ل. في المبالغ المذكورة أعلاه ليكون مجموعها هو 1.138.360.00 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2024. مددت لجلسة 20/03/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم اعتبار المحكمة في مبلغ التصريح بالدين المبالغ المؤسسة على الامر بالأداء عدد 213 ملف رقم 213/8302/2022 المؤرخ في 28/02/2023 بعلة ان تاريخ صدوره لاحق عن تاريخ فتح المسطرة -12/01/2023 فانه قد صح ما نعته الطاعنة على الامر المطعون فيه ذلك ان المبلغ المتمسك به قد تم التصريح به بموجب الكمبيالات البالغ عددها 17 كمبيالة و التي تتضمن مبلغ اجمالي قدره 1.134.360,00 درهم و ان تاريخ نشأتها جميعها يبقى سابق على تاريخ فتح المسطرة و بالتبعية تقى خاضعة بخصوص استخلاصها لمسطرة تحقيق الديون و مادام أن للدائن أن يباشر جميع الإجراءات القانونية التي تتيح له استخلاص دينه وأنه في النهاية فإن دينه لا يمكن استخلاصه إلا مرة واحدة فان الامر المطعون فيه الذي استبعد المبالغ المضمنة بالكمبيالات بعلة ان الامر بالأداء صدر بتاريخ لاحق على فتح المسطرة دون ان يأخذ بعين الاعتبارات الكمبيالات التي تتضمن نفس المبلغ و التي تم التصريح بها يكون قد اساء تطبيق القانون و يتعين الغائه بخصوص هذا الشق و الحكم من جديد بقبول المبالغ المضمنة بها و المحددة في 1.134.360,00 درهم .

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم اعتبار الامر المطعون فيه لمبلغ 4000 درهم و المتعلق بالتصريح التكميلي و الحال ان الشهادة الضبطية المدلى بها تفيد ان الامر يتعلق بملف جنحي. فان الثابت للمحكمة ان الشهادة الضبطية لا تفيد الشخص المدان قد اتمت ادانته باعتباره ممثل قانوني للشركة المستأنف عليها ام بصفته الشخصية و انه كان حريا بالطاعنة الادلاء بالحكم الجنحي المتمسك به و يكون معه الامر المطعون فيهة الذي نحى وفق هذا المنحى بهذا الخصوص قد طبق القانون التطبيق السليم.

و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعن اعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الامر المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم قبول دين الطاعنة بخصوص مبلغ 1.134.360,00 درهم . و الحكم من جديد بقبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. و بتأييده في الباقي و بجعل الصوائر امتيازيه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الامر المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم قبول دين الطاعنة بخصوص مبلغ 1.134.360,00 درهم . و الحكم من جديد بقبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. و بتأييده في الباقي و بجعل الصوائر امتيازية .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté