Réf
55455
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3173
Date de décision
05/06/2024
N° de dossier
2024/8301/1804
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.
L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.
Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.
Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.ز.ل. بواسطة دفاعها ذ/ حياة الزاينىبمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2024 تحت عدد 20 في الملف رقم 82/8319/82023 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة أ.ز.ل.م. بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/1/12 في الملف رقم 2022/8302/92 إلى تصفية قضائية مع الإبقاء على السيد سعيد زروال قاضيا منتدبا و السيدة ليلى عبو قاضيا منتدبا بالنيابة و السيد فهد (م.) سنديكا يتولى القيام بعمليات التصفيةو باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية مع النفاذ المعجل و تأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ز.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه 2023/10/4 جاء فيه أنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة أ.ز.ل.م. بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2023/1/12 في الملف عدد 2022/8302/92 ، و أنه لغاية يومه لم يدل السنديك بتقريره رغم انقضاء الأجل الممنوح له، مرفقا تقريره بصورة لحكم تمديد الأجل للسنديك.
و بناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/12/13 و بناء على كتاب القاضي المنتدب المؤرخ في 2024/1/3، جاء فيه أن السنديك أدلى بتقريره و أنه سبق له تعيين مراقبين في المسطرة، هما الشركة م.إ. و البنك ش.ر.ق. ملتمسا استدعاؤهما مرفقا كتابه بصورتين لأمرين بتعيين مراقب.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها التمست فيها تطبيق القانون.
و بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف البنك ش.ر.ق. بواسطة نائبه التمس فيها اتخاذ إجراءات التحقيق في مدى صحة المعطيات التي أسس عليها السنديك اقتراحه و أن الشركة وصلت مع وجود مسيرها إلى الوضعية التي فتح المسطرة الجماعية في حقها فكيف ستكون وضعيتها و مسيرها خارج أرض الوطن.
و بناء على المذكرة المقدمة طرف الشركة م.إ. بواسطة نائبها جاء فيها أن تقرير السنديك لم يحدد مبلغ دينها الإجمالي الحقيقي و أن قائمة المعدات التي قدمتها الشركة كأصول تشير إلى مجموعة من المعدات الممولة عبر عقود ائتمان إيجاري لم يتم تفعيل خيار الشراء بشأنها بعد و أن السنديك استبعد المراقبين في خرق سافر للقانون، كما أنه لم يقم باستشارة الدائنين و أن المقترحات المضمنة بالتقرير غير كافية ملتمسة استبعاد تقرير السنديك لعدم قدرته على إخراج المقاولة من وضعيتها الحالية و السير بها لتسوية ديونها بصفة معقولة وصحيحة تتماشى مع ما هو لها و عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفةحول خرق مقتضيات المادة 651 والمادة 629 من مدونة التجارة : أن قضت محكمة الدرجة الأولى بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة أ.ز.ل.م. بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2023/01/12 في الملف رقم 2022/8302/92 الى تصفية قضائية وحيث تنص المادة 651 من مدونة التجارة على انه تفتح الم مطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و ان المشرع نص من خلال المقتضيات أعلاه انه يتعين على المحكمة قبل اصدار الحكم القاضي بفسخ المخطط أن تتأكد من توفر شرط التوقف عن الدفع واختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه وهو الامر الذي لا يمكن ان يتأتى الا بعد الاطلاع على تقرير مفصل عن الوضع الحقيقي للمقاولة ومدى قدرتها وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمسطرة وكذا الالتزامات الناشئة بعد تاريخ فتح المسطرة في حقها من خلال الوقوف على امكانياتها للخروج من الازمة وتسديد ديونها من خلال رقم معاملاتها وكشف قدراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية و ان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة الاختلالات التي تمر منها والتي على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه. وحيث انه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للتقويم والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية، خصوصا إذا تبت ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها في صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجة في أقرب الآجال بالإضافة الى حفاظها على اليد العاملة و انه استنادا الى تقرير السنديك المدلى به في الملف فان وضعية المقاولة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه انطلاقا من دراسة فرص استمرارية نشاطها وذلك من خلال التزامها بتنفيذ الورشات التي تربطها مع زبائنها واقترح استمرار نشاط الشركةان الثابت هو انها قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2023/01/12 و ان الشركة العارضة بالرغم من جميع العراقيل التي واجهتها قبل هذا التاريخ واثناء فترة اعداد الحل الا انها واصلت ممارسة نشاطها واستمرت في انجاز الاشغال التي تربطها مع زبنائها كما استطاعت انهاء اوراشها واسترجاع ضماناتها التي خفضت مديونتها بشكل ملحوظ و ان اهم الاسباب التي يركز عليها المشرع في سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي مراعاة إمكانيات المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات من اجل إعادة اندماجها في النسيج الاقتصادي والمحافظة على اليد العاملة و ان محكمة الدرجة الأولى لم تعطي للعارضة الفرصة في الاستمرار في مزاولة نشاطها واستعادة كامل عافيتها وحكمت عليها بالتصفية استنادا الى معطيات كانت بين ايدها خلال مرحلة الحكم بالتسوية ومع ذلك اقرت احقيتها في الاستفادة من مسطرة التسوية للتراجع عن موقفها في مرحلة حصر المخطط الذي لا يفرقه عن الحكم بالتسوية سوى اقل من 11 شهرا وبناء على نفس المعطيات وتقول باختلال وضعية المقاولة وتحكم بنصفيتها و أن سبق واثبتت لمحكمة الدرجة الاولى انها استعادت مكانتها داخل النسيج الاقتصادي واسترجعت ثقة زبنائها من خلال حصولها على مجموعة من الصفقات التي تشرف على انجازها وانها حافظت على اليد العاملة وضلت تؤدي اجور عمالها ومورديها بانتظام و ان الحكم الابتدائي لم يراعي كل هذه المجهودات المبذولة التي اثبتت من خلالها ان وضعيتها جد مستقرة وتؤهلها لاستفادة من مخطط الاستمرارية، خاصة وأنها تتوفر على امكانيات ستمكنها من الوفاء بالتزاماتها حسب الثابت من خلال الاطلاع على بيان الأوراش التي تشرف على إنجازها والمداخيل المرتقبة و ان هذه المعطيات تفيد عدم صحة الاساس الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في اتخاذ الحكم المطعون فيه بناء على رؤية جد ضيقة لواقع الوضعية التي تمر منها المقاولة وبناء على دراسة معطيات مرتبطة بالأساس الذي منحت نفس المحكمة من خلاله حق التسوية القضائية و هي المعطيات المرتبطة بسنتي 2021 و 2022 السابقة لتاريخ فتح المسطرة، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة التي تلزم المحكمة بضرورة الاستماع لكل شخص يتبين ان اقواله مفيدة في اتخاذ القرار السليم بخصوص تقرير مصير المقاولة مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الديون المحققة بالنظر الى تلك المصرح بها وقيمة التخفيضات التي تمت في هذه المديونية و أنها تدلي للمحكمة ببيان الاشغال التي تشرف على إنجازها يتضمن قيمة الصفقة والمبالغ المستحقة للعارضة وان هذه المبالغ عند الوفاء بها ستكون في وضعية تمكنها من أداءديونها و انه أكثر من ذلك فقد استطاعتها تحقيق مجموعة من المكتسبات الايجابية المتمثلة في استرجاع ثقة زبنائهاودائنيها وأصبحت تستعيد مكانتها داخل النسيج الاقتصادي بشكل تدريجي وتوفرها على مجموعة من الطلبيات كما انها مرتبطة بمجموعة من العقود مع مجموعة من الزبائن أن مجموعة من الديون المصرح بها وعلى راسها المؤسسات البنكية التي تشكل الحيز الأكبر من المديونية لم يتم الحسم في قيمتها بعد مع الاخذ بعين الاعتبار أن أكثر من ثلثي تصريحات المؤسسات البنكية هي عبارات عن كفالات وخطابات الضمان التي لم يتم تفعيلها من طرف زبنائهاويتعلق الأمر بكفالات الاقتطاع الضامن والكفالات المؤقتة والنهائية. ان الثابت هو أنها منذ فتح المسطرة وهي تحاول بكل الطرق استعادة عافيتها والرجوع للاندماج في النسيج الاقتصادي وهو الأمر الذي تؤكده الصفقات التي حصلت عليها وتقوم بتمويلها بصفة مباشرة فيغياب تام لأي تمويل بنكي ان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة الى تصفية قضائية، لم تراعي مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة ولم تعزز حكمها بما يفيد توفر شرط الاختلال بشكل لا رجعة فيه، كما لم تبين الاساس الذي اعتمدته للقول بعدم احقيتها في الاستمرارية، و لم تأخذ بعين الاعتبار ان قدرة المقاولة على الاستمرار طيلة هذه المدة والوفاء بالالتزامات الثابتة واداء اجور العمال واداء الديون اللاحقة لفتح المسطرة، هو دليل على عدم اختلال وضعيتها وانها قابلة للتقويم، ولم تبحث في السبل الكفيلة بمساعدة المقاولة على تخطي ازمتها كما لم تبحث في مكامن الخلل ولم تحاول اعطاء نفسها فرصة للتأكد من اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه و انه استنادا الى هذه المعطيات تكون محكمة الدرجة الأولى قد حادت عن هدف المشرع من وراء سن مساطر صعوبات المقاولة واجحفت في حقها عندما حرمتها من حقها في الدفاع عن طريق الامر بإجراء خبرة مضادة لمضمون تقرير السنديك وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 651 من مدونة .
حول انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمامالمحكمة و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الاعلى من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا ، وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم المطعون به و انه باستقراء تقرير السنديك أعلاه وبالنظر للمؤشرات والأرقام المفصلة الواردة به، فقد خلصت المحكمة الى ان الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة تدهورت بنسب جد كبيرة من سنة 2021 الى سنة 2022، وان نشاط الشركة في تراجع ملحوظ ومتفاقم، كما انها تعاني من مشكل حقيقي في تحصيل ديونها لدى الاغيار مقابل ارتفاع الديون بذمتها، وقيمة فرق المخزون المشار اليه من طرف السنديك في الصفحة 17 من التقرير يبقى فادحا وغير مبرر بالنظر لحجم الفرق من جهة، وبالنظر لعدم ظهور انعكاساته على رقم المعاملات من جهة أخرى، وماليتها جد متدهورة ونتائجها جد سلبية، وبخصوص مسالة التزام المقاولة بالأوراش التي أسس عليها السنديك مقترح الاستمرارية، فانه بالرجوع لتقرير السنديك الصفحة 28 تبين ان رئيس المقاولة صرح بكونه في طور نقل معدات واليات الشركة من ورش تامسنا الى ورش بولقنادل، وان الشركة في حاجة الى السيولة لاستئناف ورش بولقنادل، وهو ما يستشف معه عجز المقاولة عن تنفيذ اوراشها الملتزمة بها وحاجتها الماسة الى السيولة وهو الأمر غير المتوفر لدى المقاولة، فضلا على انه لم يبد من خلال جدول الصفقات قيد التنفيذ المدرج بتقرير السنديك ان مجموع تلك الصفقات قد يكفي لسداد القسط الأول من المخطط، وتوفير السيولة اللازمة لانتعاش نشاط المقاولة و انه بالنظر للمشار اليه أعلاه واخذا بعين الاعتبار لحجم مديونية المقاولة، فان المحكمة قد اقتنعت بكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وعليه يتعين فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها و انه بدراسة هذا التعليل ستجد المحكمة انه انطلق من تفسير خاطئ ومغلوط لمضمون تقرير السنديك فيما يخص توفر السيولة وقدرة المقاولة على انجاز ورش بولقنادل و انه بالاطلاع على الصفحة 28 وبالضبط التصريح الصادر عن رئيس المقاولة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى للقول بعدم توفرها على السيولة وعدم قدرتها على انجاز اشغال ورش بو لقنادل وأنها بصدد نقل المعدات ستجده المحكمة صدر عن رئيس المقاولة بتاريخ 2023/03/27 بعد اقل من شهرين على تاريخ فتحالمسطرة في حقها و انه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد تصريحات دون التأكد من تاريخها او مدى استمرارها في الزم الى تاريخ الحكم بالتصفية للقول بردي وضعية المقاولة وعدم توفرها على سيولة و انه على عكس مضمون الحكم الابتدائية بخصوص هذا المعطى فان المقاولة تمكنت من نقل معداتها من ورش منتهي الى ورش بولقنادل واستأنفت اشغالها به وقطعت اشواطا جد مهمة بتمويل ذاتي وبالاستعانة بثقة مورديها وقد تمكنت من ادخال سيولة مالية مكنتها من الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في مزاولة نشاطها ، و أنها تدليببيان وضعية ورش بو لقنادل وتطور الاشغال به بالإضافة الى المداخيل التي حصلتها من هذا الورش كما تدلي للمحكمة الموقرة بالكشوفات الحسابية التي تبين انها تتوفر على سيولة كافية لتغطية متطلباتها الحالة ومواصلة نشاطها بشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبنائها وبالتالي الحصول على مداخيلها المرتقبة عن انجاز الأوراش التي تشرف عليها بكون ان الحكم المطعون فيه خرق القانون وخرق القواعد الموضوعية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخاصة تلك المنظمة لمخطط الاستمرارية، ذلك انه اقبر المقاولة ولم يمنحها حتى فرصة بدأ المشوار ولم يمنحها فرصة بدء هذه المدة رغم عدم اختلال وضعيتها أن بنت محكمة الدرجة حكمها المطعون فيه على تقرير السنديك المطعون فيه من طرف العارضة والذي يفتقر للمقومات الواجب توفرها للقول بكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. حيث أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف الابتدائي وتعليلات الحكم المطعون فيه سيتضح أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما اعتمد معطيات تعود الى تاريخ فتح المسطرة ولم يبحث عن وضعية لمقاولة خلال فترة اعداد الحل و أنها تدلي بقرارين لهذه المحكمة اقرا بأحقية الشركة في فرصة لمواصلة نشاطها بعد التأكد من ان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه رفقته القرار عدد 1967 الصادر بتاريخ 2015/04/08 والقرار عدد 4437 الصادر بتاريخ 09/10/2019 ان المحكمة ستعيد الامور الى نصابها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي ستصرح بحصر مخطط الاستمرارية للشركة استنادا الى تقرير السنديك، مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بحصر مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطياالامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة مع رصد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمقاولة والتأكد من أصولها وخصومها ومدى قدرتها على مواصلة نشاطهاواحقيتها في الاستمرار و حفظ حقها في مناقشة نتائجها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البث في الصائر وفقا للقانون
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها إن الجهة المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي أنه يجب قبل الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى التصفية القضائية التأكد من الوضع الحقيقية للمقاولة و أنه في نظرها باستطاعتها يجب تمتيعها بالمساعدة لتجاوز وضعيتها خصوصا إذا تبين أن امكانياتها جدية و تتوفر على مداخل مبرمجة في أقرب الأجال من خلال الصفقات المدلى بهاو أن ما تناسته الجهة المستأنفة أن الصفقات المدلى بها رفقة بيان أوجه استئنافها أغلبها تم فسخها و لم تكتمل والباقي تم تشطيبها و تسليمها تسليما نهائيا وتسلمت قيمتها و أن الصفقات المحددة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2024/04/14 تحت رقم 47 في الملف 2024/04/17، و القاضي بالإذن للمستأنفة باستمرار نشاطها لمدة 6 أشهر تحت اشراف السيدالسنديك خلال هذه الفترة المحدد في الصفقة رقم 2021/38/8 الزبونALEM و الصفقة EMG/DGSS-N°575/DAE/SBR/3184 و الصفقات : 2015/DGDM/FRA/1116، و 396/DGDM/GEN/2019 و ،665/DGDM/GEN/T/2021 و 2017/DGDM/MR/T/2022 ،637/DGDM/GEN/72 الزبون ADNذلك أنه تم إلغاء العديد من الصفقات بنسبة (33/10) واستئناف العمل في موقعين و صفقة بوكنادل رقم 38/2021/B، الذي سيستأنف في سبتمبر 2024 . صفقة سعدية رقم 84/EMG/DGS رقم 575/DAE/SBR ، الذي استأنفت في فبراير.2024 و أن المستأنفة لم تدل بأي شيء يعزز ما تدعيه بخصوص كونها تتوفر على مشاريع مستقبلية ستمكنها من إعادة نشاطها و تسديد ديونها، كما أنها لم تبين المديونية الحقيقية للوقوف على وضعيتها المالية الصحيحةو أما ما تعلق بأصول المقاولة ، أعلنت المستأنفة أن المقاولة لديها أصول ثابتة تبلغ 48.975.224 درهم وأصول جارية بقيمة 386.191,40 درهم دون تقديم تفاصيل أو مبررات و إن إدارة المقاولة تدير المقاولة في غياب المالك الرئيسي دائما، وهو أمر لم يتم التطرق له مذكرة المستأنفة و أن ما تعلق بالضمانات نلاحظ غياب الضمانات اللازمة لضمان احترام خطة الاستمرار في حال الحصول على قرار قضائي يلغي الحكم القاضي بالتصفية القضائية، علما أن إجمالي مبلغ الدائنين المعلن عنه يبلغ 848.622.638,60 درهم و أنها وحده محدد في مبلغ اجمالي والمصرح به من قبلها من خلال التصريح الأول بتاريخ 2023/03/03 والإضافة إلى التصريح التكميلي المقدم في تاريخ 2023/03/27 هو 22.135.231,4 درهم مفصل كالتالي: الأقساط المستحقة قبل صدور حكم التسوية القضائية: 6.054.643,31 الأقساط المستحقة بعد صدور الحكم 16.077.588,05 و إن دينها لوحده محدد في مبلغ 22.135.231,4 درهم و أن قائمة المعدات التي قدمتها شركة أ.ز. كأصول الشركة تشير إلى مجموعة من المعدات الممولة عبر عقود الائتمان الايجاري والتي لم يتم تفعيل خيار الشراء بعد بشأنها لفائدة المقاولة، ومع ذلك، تتضمن قواعد المحاسبة لعقود الائتمان الايجاري و تسجيل أقساط عقود الائتمان الايجاري كنفقات و تسجيل الأصل فقط في الوقت الذي يتم فيه ممارسة خيار الشراء، ولا يمكن للشركة أ.ز. ممارسة خيار الشراء إلا بعد دفع الأقساط المستحقة إضافة إلى القيمة المتبقية ، كما يتضح كذلك إضافة إلى ما سبق إثارته أعلاه، و من خلال دراسة ميزانيات عامي 2021 و 2022 ، فإن هناك تدهورًا كبيرا في جميع المعايير المالية للشركة انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات و انخفاض في رأس المال العامل و زيادة في حاجة رأس المال العامل و ارتفاع المصاريف المالية و زيادة في نفقات الفوائ و صافي الربح به عجزو معدل الديون مرتفعو عدم وجود استقلال المالي و فقدان أكثر من 4/3 من رأس المال، كما يستشف من خلال التقرير أن المقترحات غير كافية لعدة اعتبارات منهاالرقم نوع الوثائق ومرفقاتو يتضح أن هناك فقط مبلغ قائم للتحصيل بقيمة 67.505.947,99 درهم هذا الوضع لم يتم دعمه بشهادات تؤكد أن العقود قائمة فعلاً ولم يتم إنهاؤها إذ تمت معاينة عدم وجود السيولة المالية الكافية لإنهاء العقود الجارية و عدم وجود رؤية واضحة حول حالة العقود التي تم إنهاؤها والتي سيتم تفعيله بالكفالات الممنوحة من طرف الضامنين لفائدة الدائنينو في الأخير تعاين العارضة عدم وجود وضعية حقيقية للديون على مستوى مختلف الديون المصرح بهاو عليه يتضح أن الحكم المطعون فيه من طرف المستأنف قد صادف الصواب عند قضائه بتحويل مسطرة التسوية القضائية للمستأنفة إلى تصفية قضائية ، لذلك تلتمس رد استئناف مقاولة أ.ز.ل.م.، والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على مستنتجات نيابة العامة الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا الاستمرارية المفتوح للشركة المستأنفة و بتحويل التصفية القضائية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشركة المستأنفة وترتيب الآثار القانونية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/05/2024 حضر نواب الاطراف وادلى الأستاذ مداح بمذكرة مرفقة بحكم سلمت نسخ لباقي النواب الذين اكدوا ماسبق المداولة لجلسة 29/05/ 2024 و تمديده للجلسة 05/06/2024
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص نقصان التعليل مادام انه و لئن كانت المحكمة هي الجهة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في اعتماد الحل الذي يتقدم به السنديك من عدمه بما في ذلك اقتراح مشروع مخطط الاستمرارية بناء على تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، الا ان الهدف الاساسي للمشرع من مساطر المعالجة هي الحفاظ على استمرار نشاط المقاولة و إنقاد ما يمكن اتقاده و المحافظة على استمرارية النشاط التجاري و الصناعي للمقاولة، و ان المحكمة تقرر اعتماد مخطط الاستمرارية المقترح من قبل السنديك كحل لتسوية وضعيتها في حالة توفر شرطين أساسيين و هما وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة و لسدادا الخصوم، و مادام ان الثابت من تقرير السنديك السيد فهد (م.) المنجز خلال المرحلة الابتدائية او خلال المرحلة الاستئنافية أن تدهور وضعية الطاعنة المالية خلال فترة توقفها عن الدفع هو نتيجة عادية لتوقف بعض الاوراش مما نتج عنه تراكم مخزونات الاوراش الغير المكتملة و التي يلزم استئنافها و انهاؤها للتوصل بالدفعات المالية المترتبة عن ذلك يتبع ذلك تسجيل رقم المعاملات المقابل للدفعات بمحاسبة الشركة، و أن الشركة لازالت مرتبطة بعقود لتنفيذ مجموعة من الاوراش كما هو مسطر بجدول الاوراش و انها تتوفر على أصول من معدات و اليات تمكنها من مواصلة الاوراش المذكورة بل و تنفيذ أخرى جديدة و ان ديون الشركة لم يتم تحقيقها بصفة نهائية كما ان ما يقرب ثلتي ديون المصرح بها هي ديون كفالات بنكية مرتبطة بإنهاء اوراش لازالت قيد التنفيذ و ان استكمال الاوراش أعلاه و انجاز أخرى جديدة سيمكن من أداء أقساط الديون المحققة بصفة تصاعدية في اطار مخطط استمرارية ممتد لعشر سنوات، مما تكون معه المعطيات المالية و الاقتصادية المشار اليها في تقرير السنديك تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة و تفيد بانها تتوفر على إمكانيات جدية لتحقيق اهداف المخطط المقترح و خاصة منها سداد الخصوم و فق الجدول المحدد و تسوية وضعيتها، و ان الحكم المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك يكون قد اساء تطبيق القانون مما يتعين معه الغاؤه و بعد التصدي الحكم بحصر مخطط التسوية القضائية للمقاولة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ القرار.
و حيث ان الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية يعين القاضي المنتدب الذي يشرف على مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها و رئيس المقاولة لما تعهد به و ذلك على ضوء التقرير الدوري الذي يتعين على السنديك إنجازه في هذا الصدد.
و حيث ان الاحكام الصادرة في مادة صعوبة المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
و حيث ان المصاريف تعتبر امتيازيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :
في الشكل: :قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بحصر مخطط الاستمرارية لشركة أ.ز.ل.م. الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية
بتحديد المخطط في 10 سنوات تنطلق من تاريخ القرار.
بأداء الديون على الشكل التالي بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصوم.
القسط الأول 5% بتاريخ 31/12/2024
القسط الثاني 6% بتاريخ 31/12/2025
القسط الثالث 7 % بتاريخ 31/12/2026
القسط الرابع 8% بتاريخ 31/12/2027
القسط الخامس 9% بتاريخ 31/12/2028
القسط السادس 10 % بتاريخ 31/12/2029
القسط السابع 11% بتاريخ 31/12/2030
القسط الثامن 12% بتاريخ 31/12/2031
القسط التاسع 13% بتاريخ 31/12/2032
القسط العاشر 19% بتاريخ 31/12/2033
باستئناف الفوائد القانونية او الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون ابتداء من تاريخ القرار.
ابقاء الأستاذ سعيد زروال كقاضي منتدب قي المسطرة
بمتابعة السنديك فهد (م.) لإجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها في اطار المخطط و كذا رئيس المقاولة لالتزاماته.
باعتبار المصاريف امتيازيه
تبلغ نسخة من القرار الى كل من السيد القاضي المنتدب و رئيس المقاولة و السنديك و مصلحة السجل التجاري
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025