Réf
55177
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2804
Date de décision
22/05/2024
N° de dossier
2024/8313/1230
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Rapport d'expertise, Procédure de sauvegarde, Mise en jeu de la garantie, Intérêts non conventionnels, Garantie, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Créance Bancaire, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde.
La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure.
En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 1123 ملف عدد 404/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف ت.و.ب. و ذلك بصفة امتيازية مع حصره في مبلغ 265.846,34 درهم وأمر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على بيان التصريح بالدين ل "ت.و.ب." المقدم بواسطة نائبهلدى سنديك المسطرة السيد فهد (م.) بتاريخ 31/01/2022 بمبلغ 2.966,742,81 درهم بصفة امتيازية .
وبناء على ادلاء السنديك السيد فهد (م.) بكتاب أفاد فيه ان الدين المصرح به من طرف الدائنة هو دين منازع فيه.
و بناء على ادلاء نائب المقاولة موضوع مسطرة الإنقاذ بمذكرة المنازعة في الدين بجلسة 2022/06/02 جاء فيها انه بعد الاطلاع على التصريح بالدين فان رئيس المقاولة ينازع في صحة التصريح و ذلك لمخالفته للضوابط المعمول بها وكذا الأوراق و الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف المقاولة و ان الشركة المصرحة غير محقة في استخلاص المبالغ المصرح بها خاصة و ان الدين المطالب به هو نفسه الذي يطالب به شركة ف. في اطار الملف عدد 2022/8304/402 و ان مجموع دين البنك المضمن بالدفاتر المحاسبتية لا يتعدى 160.000,00 ، ملتمسا أساساعدم قبول الدين و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية مع تحميل الطرف المصرح الصائر.
وبناء على ادلاء نائب الدائن بمذكرة تعقيب بجلسة 2022/09/08 جاء فيها أنه تم التصريح بالديون داخل الاجل القانوني و انالتصريح ضم مبلغ الدين المتخذ بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين وكذا العناصر التي من شأنها ان تثبت وجود الدين و مبلغه كما ان التصريح حدد طبيعة الدين و بذلك يكون محق في استيفاء دينه بشأن التصريح بالدين الحامل لمبلغ 2.966.742,81 درهم ، ملتمسا صرف النظر عن دفوعات المدعى عليها وتمكينه دينه المصرح به و ذلك باعتباره امتيازيا بالنظر لحمله لضمانة و تمتيعه بصفته دائن مرتهن بمجموعة من الحقوق بالإضافة الى الفوائد و المصاريف.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 39 بتاريخ 06/10/2022 و القاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد رشيد راضي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن مديونية شركة " ص. " لفائدة المدعي محددة في مبلغ 265.846,34 درهم .
وبناء على تعقيب سنديك المسطرة على الخبرة ، أوضح فيه أنه يؤكد مستنتجات الخبرة المنجزة.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمدينة " شركة ص. " المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه لا يمكن تحديد المديونية لكون البنك لم يدل بما يفيد أداءه لمبلغ الدين عن طريق الاعتمادات بالصندوق كما ينبغي خصم الفوائد الغير المستحقة بعد تاريخ فتح المسطرة لتحديد المديونية في حدود مبلغ 130.565,38 درهم ، ملتمسا تحديد الدين في هذا المبلغ بصفة عادية .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه ، عرض فيها أن الخبرة المنجرة تفتقر إلى الدقة واحترام الضوابط التقنية والمحاسبية الصحيحة بالرغم من إمداد العارضة لخبير بكافة الوثائق التي طلبها منها قصد إعداد الخبرة وفقا للمقتضيات القانونية والمحاسبية العلمية و لمزيد من التفصيل، فإن العارضة تنعى على الخبير مجانبته للصواب بشأن النقطة الحاسمة ، حول غض الخبير الطرف عن مستندات العارضة دون مبرر مشروع : حيث سبق للعارضة أن أدلت للخبير إبان انعقاد الخبرة بتصريحها الكتابي الشامل لجملة من النقاط، إلا أن الخبير أعملها ولم يأخذها بعين الاعتبار ، ذلك أن شركة ص. باعتبارها تشتغل في قطاع التسويق بالجملة استفادت من المجموعة من القروض بحسابها الجاري، إذ أنها استفادت في شهر مارس 2016 من خط تسهيلات الصندوق مبلغ 200.000.000 درهم وكذا خط الخصم التجاري بمبلغ 500.000.000 درهم و لتغطية هذه القروض قدمت مجموعة من الضمانات للبنك وهي رهن على الأصل التجاري من الدرجة الرابعة بمبلغ 700.000,00 درهم ، كفاله تضامنية للسيد مولاي يوسف (ع.) بمبلغ 700.000.00 درهم و أن الحساب الجاري للشركة كان يشتغل بطريقة عادية وفقا للتسهيلات الممنوحة من قبل البنك ، و أن نسبة الفائدة المطبقة عن الرصيد من المدين للحساب الجاري المترتب عن تسهيلات الصندوق كان محددا في 7.5% من السقف المرخص له أي مبلغ 200,000,00 درهم يتم إضافة نقطتين عن النسبة المطبقة حينما يشغل الحساب تجاوز للسقف المحدد بمبلغ آخر و أن الأرصدة المدنية التي نقل عن سقف الترخيصات يتم احتساب بشأنها فائدة 7.5% ، و نسبة 2.5 بالمائة بالنسبة للأرصدة التي تتجاوز السقف المحدد لخط الاعتماد داخل الفترة المحددة لها ، في حين أنه بالنسبة لفائدة المحتسبة عن الخصم التجاري فإنها محددة في 7% خلال مده الخصم الخاصة بكل كمبيالة موضوع الخصم بالإضافة إلى خطي التشغيل المشار إليهما أعلاه، إذ أن المقاولة استفادت من خطين للخصم التجاري بمبلغ 5.000.000,00 درهم في شهر1/2019 على التوالي ، وأن هذا التمويل يتم في إطار اتفاقية موقعة من قبل ص.م.ل. (CMM) والبنك والتي تقوم بواسطتها العارضة بوضع رهن إشارتها السيولة الكافية لإنجاز المشاريع القائدة (CMM) من خلال الخصم التجاري كما أنه يتم الإفراج عن القرص بالحساب الجاري تحت رقم 02277000001865 في مواجهه الرصيد المدين للحساب عن التسبيق وأن إتفاقية (CMM) أعلاه أو ف. تنص على احتساب فائدة المناقصة عن سندات الخزينة على مدى 52 أسبوع مضافا إليها 200 نقطة بالنسبة لجدول المحاسبة فإن الرصيد المدين للحساب عن التطبيق المتعلق بقرض (CMM) يتم احتساب بشأنه الفائدة القصوى ، في حين أن الحساب الجاري للشركة يتم تسجيله في خانة الدائنية لمجموعة من العمولات و أن المقاولة فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر بالتاريخ 2021/10/14 وترتب بذمتها مبلغ 2.366,742.81 درهم غير أن الخبير المعين وقع في لبسي من حينما أسقط بدون موجب حق المبلغ المتبقي موضوع الاتفاقية المبرمة بين هذه الهيئة والبنك والتي من أجلها يتم وضع رهن إشارة المقاولة السيولة الكافية لتحقيق المشاريع وأن هذا المبلغ المتبقي الذي تم اسقاطه لم يتم تسديده لا من قبل الزبون ولا من قبل شركة ف. و بذلك تكون الخبرة المنجرة في منأى عن قواعد ونظم المحاسبة الصحيحة وعليه فانه يتعين صرف النظر عنها لعدم موضوعيتها ، و التمس أساسا صرف النظر عن الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها وتمكين العارضة من دينها المصرح به برمته و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد إبداء رأيه بشأن اتفاقية (CMM) واحتساب المديونية على ضوءها وعلى ضوء التصريح الكتابي المدلى به. وأدلى بصورة لتصريح .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان محكمة الدرجة الأولى حادت حادث عن جادة الصواب حينما قضت وفق ما جاء أعلاه كما سيتم مناقشته على النحو التالي: حول استئناف الحكم التمهيدي: ان محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من لدن الخبير السيد رشيد راضي ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تأبه للاعتلالات التي شابت الخبرة المنجزة من قبله والتي أشارت إليها العارضة في مذكرتها بعد الخبرة وتتمثل فيما يلي : انه سبق للعارضة أن أدلت للخبير إبان انعقاد الخبرة بتصريحها الكتابي الشامل لجملة من النقاط، إلا أن الخبير أغفلها ولم يأخذها بعين الإعتبار ، و ذلك أن شركة ص. باعتبارها تشتغل في قطاع التسويق بالجملة استفادت من مجموعة من القروض بحسابها الجاري، إذ أنها استفادت في شهر مارس 2016 من خط تسهيلات الصندوق بمبلغ 200.000,00 درهم وكذا خط الخصم التجاري بمبلغ 500.000,00 درهم ولتغطية هذه القروض قدمت مجموعة من الضمانات للبنك وهي : رهن على الأصل التجاري من الدرجة الرابعة بمبلغ 700.000,000 درهم ، و كفالة تضامنية للسيد مولاي يوسف (ع.) بمبلغ 700.000,00 درهم ، و إن الحساب الجاري للشركة كان يشتغل بطريقة عادية وفقا للتسهيلات الممنوحة من قبل البنك، وإن نسبة الفائدة المطبقة عن الرصيد من المدين للحساب الجاري المترتب عن تسهيلات الصندوق كان محددا في 7.5% من السقف المرخص له أي بمبلغ 200.000,00 درهم يتم إضافة نقطتين عن النسبة المطبقة حينما يشغل الحساب تجاوز للسقف المحدد بمبلغ آخر أن الأرصدة المدنية التي نقل عن سقف الترخيصات يتم احتساب بشأنها فائدة 7.5% ، و %2.5 بالنسبة للأرصدة التي تتجاوز السقف المحدد لخط الإعتماد داخل الفترة المحددة لها، في حين أنه بالنسبة لفائدة المحتسبة عن الخصم التجاري فإنها محددة في 7% خلال مدة الخصم الخاصة بكل كمبيالة موضوع الخصم بالإضافة إلى خطي التشغيل المشار إليهما أعلاه، حيث إن المقاولة استفادت من خطين للخصم التجاري بمبلغ 5.000.000,00 درهم في شهر 1/2019 على التوالي، وأن هذا التمويل يتم في إطار اتفاقية موقعة من قبل ص.م.ل. (CMM) والبنك والتي تقوم بواسطتها العارضة بوضع رهن إشارتها السيولة الكافية لإنجاز المشاريع (CMM) من خلال الخصم التجاري ، و كما أنه يتم الإفراج عن القرض بالحساب الجاري تحت رقم 0227V000001865 في مواجهه الرصيد المدين للحساب عن التسبيق ، و إن إتفاقية (CMM) أعلاه أو ف. تنص على احتساب فائدة المناقصة عن سندات الخزينة على مدى 52 أسبوع مضافا إليها 200 نقطة بالنسبة لجدول المحاسبة فإن الرصيد المدين للحساب عن التطبيق المتعلق بقرض (CMM) يتم احتساب بشأنه الفائدة القصوى ، في حين أن الحساب الجاري للشركة يتم تسجيله في خانة الدائنية لمجموعة من العمولات على الشكل التالي :
385.803,03 DH le 1er octobre 2019.
- 257.325,41 DH le 12 mars 2020.
293.632,34 DH le 1er octobre 2020.
287.248,77 DH le 1er avril 2021.
92.053,40 le 1er juillet 2021 .
ان المقاولة فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر بالتاريخ 2021/10/14 وترتب بذمتها مبلغ 2.366,742.81 درهم مفصل كالتالي :
- 653.326,76 DH au titre du solde débiteur du compte courant, agios au 30 septembre 2021 inclus.
2.274.584,05 DH au titre de l'encours escompte CMM.
- 38.832,00 DH au titre de l'encours caution retenue de garantie.
غير أن الخبير المعين وقع في لبس بين حينما أسقط بدون موجب حق المبلغ المتبقي من بين (CMM) موضوع الاتفاقية المبرمة بين هذه الهيئة والبنك والتي من أجلها يتم وضع إرادة المقاولة السيولة الكافية لتحقيق المشاريع،وأن هذا المبلغ المتبقي الذي تم اسقاطه لم يتم تسديده لا من قبل الزبون ولا من قبل شركة ف. ، وبذلك تكون الخبرة المنجزة في منأى عن قواعد ونظم المحاسبة الصحيحة هذا فضلا عن عدم اخذها الاعتبار الاتفاقية المبرمة ، وان عدم أخذ السيد الخبير بما جاء في التصريح الكتابي المسلم له ولما جاء في تصريحات الممثل القانوني للعارضة المدعية بوثائق ومستندات يجعل تقريره غير ذي موضوعي، مما يتعين معه معه التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تراعى فيها مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر .
حول استئناف الحكم القطعي : إن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب حينما اعتمدت في إصدارها للحكم المطعون فيه على ما تضمنته حرفيا تقرير السيد الخبير مستندا في ذلك على الحيثية التالية : " إنه تبعا لما ذكر أعلاه و مادام أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لشروطها القانونية محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م. م وكذا لشروطها الموضوعية وفق ما تم بيانه في التعليل أعلاه محددة لعناصر المديونية المتخلذة في ذمة المقاولة ومعتمدةً في ذلك على العقود الرابطة بين الطرفين وعلى الكشوف الحسابية موضوع الدعوى، فإن الدفوع المثارة بشأنها تبقى غير مؤسسة ويتعين معه واعتماد مستنتجاتها من طرف المحكمة للبت نازلة الحال وفق القانون ، ولكن إن ما يعاب على هذا التعليل هو فساده الموازي لإنعدامه خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى غضت الطرف على أحقية العارضة في استيفاء دينها بناء على الكشوف البنكية صور من الرهن الرسمي عقدي الكفالة والضمانة ، وانه من المعلوم أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" طبقا لمقتضيات المادتين 19 و 492 من مدونة التجارة، و إن محكمة الدرجة الأولى بإغفالها للصلاحية التي خولها لها المشرع في مراقبة عمل الخبير المنتدب وتفحص ما توصل إليه من نتائج اختيار تقريره هو الذي يمثل مصادرة لحق المحكمة في تقدير الأدلة والقرائن الثابتة ،أمامها، أي إهدار أحد المبادئ الأساسية والمهمة في الإثبات ، و بذلك تكون الخبرة المعنية بعيدة كل البعد عن قواعد العدل والإنصاف بطبعها العشوائية وعدم الضبط ويكون تعليل المحكمة مصدرة الأمر عبر ذي أساس لأجل ذلك، فإنه يتعين تعديل الأمر المطعون فيه مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المصرح به من قبل العارضة، ملتمسة التصريح بقبول المقال الإستئنافي وموضوعا أساسا بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 265.846,34 درهم إلى المبلغ المصرح به من قبل العارضة المتمثل في 2.966.742,81 درهم مع تمكينها من كامل مبلغ الدين المصرح به مع ما نابها من فوائد ومصاريف طبقا للقانون و احتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها.
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها عن عدم جدية المقال الاستئنافي وعدم إبراز ما يؤاخده البنك عن الأمر المستأنف : أن الاستئناف لم يبن على اية مناقشة جدية، اللهم الزعم بخرق المواد 19 و 492 من مدونة التجارة ، وان البنك لن يستطيع الرد على ما جاء في تقرير خبرة السيد رشيد راضي من كونه: قد طبق عمولة 2% عن تجاوز السقف دون ان يشير العقد لذلك وقد اقتطع عن تسبيقات ف. فوائد غير مستحقة بلغت 1.708.403,23درهم من جراء تطبيق سعر فائدة يفوق السعر المتفق، قد أرجع مبلغ 1.316.062،95 درهم، ولازال بذمته مبلغ 1708403.23 - 1316062.95 = 392.34028 درهم ، و أن المنوب عنها تحفظ حقها في مطالبة البنك بتحويل مبلغ 392.340،28 درهم واسترجاع هذه المبالغ والمطالبة قضائيا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللحقة بها في إطار المسؤولية البنكية.
و عن خرق الأمر المستأنف لمقتضيات القانون 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة : أن الامر المطعون فيه قضى بقبول الدين بصفة امتيازية ، ولكن أنه لضمان امتياز الدين ينبغي على الدائن تقييد الرهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد ،91، 131، 137 و 392 من مدونة التجارة، المادة 1191 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من القانون 21-2018 المتعلق بالضمانات المنقولة، كما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 2019/11/21 ، و ان المستأنف عليها لم ترفق تصريحها بما يفيد تقييد الرهون بالسجل وهو ما يخولها طبيعة امتياز الدين ، و أنه وبالنظر لذلك فإن الامتياز المخول من السيد القاضي المنتدب للدين المقبول يبقي غير ذي أساس ، ملتمسة الحكم بتعديل الأمر المستأنف والقول بقبوله بصفة عادية
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد الدفوعات السابقة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/05/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه و بخصوص تمسك الطاعنة بكون الحكم جاء متسما بخرق القانون و نقصان التعليل, و المؤسس على كون الطاعنة ادلت بتصريحها الكتابي الذي لم يأخذ به الخبير و سيما اسقاطه للمبلغ المتعلق باتفاقية شركة ف.. فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما تقرير الخبرة المنجز خلال مرحلة البداية من طرف الخبير رشيد راضي ان أساس المديونة المطالب بها هي عقود القرض و المتمثلة في عقد رهن اصل تجاري في مارس 2016 بموجبه استفادت المستأنف عليها من مبلغ قرض في حسابها الجاري بمبلغ 700.000 درهم بتطبيق فائدة على المكشوف بنسبة 7.50"% و ملحق رقم 1 لاتفاقية - إطار الشراكة بين ت.و.ب. و شركة ف. موقع في مارس 2017 حدد أن التسبيقات التي يقوم بها البنك لفائدة الزبون في إطار تمويله المضمون من طرف شركة ف. يتم تسديدها من طرف هذه الأخيرة في حالة عدم تشريفها من طرف الزبون. كما أن الفوائد المرتبطة بهذه التسبيقات يتم احتسابها من طرف البنك بنسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة العامة لأجل 52 أسبوع + 2 %. و ان الخبير قد عمل على خصم الفوائد المقتطعة من طرف البنك عن تجاوز السقف و التي تخالف ما تم الاتفاق عليه عقدا كما انه بخصوص التسبيقات المرتبطة بعقد شركة ف. و التي توازي الاعتمادات بالتوقيع المسجلة لدى شركة ف. التي تستفيد من رهن الصفقات العمومية المرتبطة بها و بالتالي وجب على البنك تفعيل ضمان شركة ف. و مطالبتها بأداء التسبيقات المسجلة لديه و لا يمكنه مطالبة شركة ص. بأدائها طبقا لما نص عليه البند 5.3 من العقد و الذي جاء فيه انه يتوجب على البنك بعد اخبار شركة ف. سبعة أيام على الأقل قبل قراره القاضي بحلول الاجل و في هذه الحالة فان شركة ف. تلتزم بأداء المبالغ المدفوعة من طرف البنك عند اول طلب. كما انه بخصوص الفوائد المرتبطة بهذه التسبيقات فإن البنك لم يلتزم في احتسابه لها ما تم الاتفاق عليه بموجب الملحق 1 لعقد - إطار شراكة الموقع مع شركة ف.. حيث قام باقتطاع فوائد تفوق بكثير النسبة المشار إليها في العقد و هي نسبة الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة العامة لأجل 52 أسبوع + 2%. و التي قام بإرجاع جزء منها و ان الخبير اللمعين قد قام باستنزال الفوائد الغير المستحقة. مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس و يتعين رده كما ان طلب إجراء خبرة لا يرتكز على اساس لوضوح الخبرة المنجزة و لخلو الملف من أي شيء يستوجب الأمر بإجرائها علما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير الامر بإجرائها من عدمه و يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر. .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025