Réf
70151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3203
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3524
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Rejet du moyen, Qualité de commerçant, Preneur, Loi relative aux baux commerciaux, Exception d'incompétence, Domaine privé de la collectivité, Compétence matérielle, Collectivité territoriale, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature domaniale du bien.
La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature du bien loué ou de la qualité du bailleur, mais au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur, défendeur à l'action, a loué un local à usage commercial, il a la qualité de commerçant.
La cour en déduit que le litige, se rapportant à son activité commerciale, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدم السيد محمد (س.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 349 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2020 في الملف عدد 785/8207/2020 القاضي بعدم قبول الدفع وبأن المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا للبت في الدعوى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن جماعة السهول تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في شخص رئيس مجلسها الجماعي تكري للمدعى عليه المحل التجاري الذي هو عبارة عن دكان يحمل رقم 26 الكائن بالمركز التجاري بالعرجات سلا بداية بسومة قدرها 1300 درهم حسب عقد الكراء التي عرفت زيادات بنسبة 15 في المائة منذ تاريخ 16-2-2001 الى غاية 31-122019 على راس كل ثلاث سنوات حسب الزيادات الأولى 1495 درهم الثانية 1719,25 درهم و الثالث 1977,14 درهم، الرابع 2273,71 درهم، الخامسة 2614,76 درهم، السادسة 3006,98درهم وانه تخلذ بذمته واجبات الكراء عن المدة من 1-8-13 الى 31-12-19 وجب فيها مبلغ الاتي الذي يختلف باختلاف المدة و السومة الكرائية عن المدة من 1-8-13 الى 31-1-16 بسومة 2273,71 درهم وجب فيها مبلغ 68211,30 درهم ومن 1-2-16 الى 31-1-19 بسومة 2614,76 درهم وجب فيها 94131,36 درهم ومن 1-2-19 الى 31-12-19 بسومة قدرها 3006,98 درهم وجب فيها 33076,78 درهم أي ما مجموعه 195419,44 درهم وان المدعى عليه توصل بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 20-11-2019 شخصيا دون أن يستجيب لمحتواه لاجله تلتمس الحكم عليه بادائه لها مبلغ 195419,44 درهم عن المدة من 1-8-13 الى 31-12-19 و أدائه له تعويض عن التماطل تحدده في 2000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و افراغه في شخصه او من يقوم مقامه ولو باذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر .
وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
أن الثابت من مقال الدعوى أن موضوعها يتعلق بكراء محل مهني يتواجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية. وأن العارض تمسك أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بأنها غير مختصة نوعيا للبت فيها. وأنها لرد الدفع المثار عللت ما قضت به بالقول بان المدعى عليه يكتري محلا تجاريا وأن المحكمة التجارية تختص في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، وأن المدعية أقامت دعواها في إطار مقتضيات القانون رقم 16-49. و إنه بقطع النظر عن التناقض الذي يطبع هذا التعليل، فإن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو محدد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وأن اختصاص المحاكم التجارية ينعقد متى كانت الدعاوی تتعلق بالعقود التجارية أو تلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية أو النزاعات المتعلقة الأصول التجارية. و إن الدعوى يتعلق موضوعها بأداء واجبات الاستغلال المنصب على عقار في ملك جماعة ترابية ، سبق لقابض قباضة سلا الجديدة أن باشر بشأنها إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة العارض الذي أدى تلك الواجبات . و إنه الى جانب ذلك ، فإن الأمر لا يتعلق بأي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المنوه عنها وأن الأمر لا يتعلق بنزاع حول الأصول التجارية ما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون 49.16 تستثني من الخضوع لمقتضياته عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة. وإنه مادامت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدد من جهة اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر وما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49.16 تخرج من نطاق تطبيقه عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، فإن النظر في دعوى عقد الكراء المتعلق به تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري. و يكون من الواضح والبين والحالة هذه أن الحكم المطعون فيه عندما قضی باختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى قد صدر خرقا للقانون ومنعدم الأساس الواقعي والقانوني. والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.غلاف التبليغ.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020 بعد أن تخلف نواب الأطراف رغم الاستدعاء.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الكراء يتعلق بمحل مهني يوجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية وبأنه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا القانون رقم 16-49 طبقا لنص مادته الثانية منه لكون النزاع لا يتعلق بأصل تجاري ولأن عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري.
لكن، حيث إنه في النازلة الماثلة فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وليس بتطبيق مقتضيات قانونية أو عدم تطبيقها، وبالتالي فإن المستأنفة وحسبما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا عقد الكراء أنها اكترت من المستأنف عليها محلا تجاريا يوجد بمركز تجاري فهي بذلك تاجرة لكون نشاطها هو العمل التجاري، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في موضوع النزاع.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025