Réf
43904
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
127/2
Date de décision
04/03/2021
N° de dossier
2019/2/3/1697
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Perte du fonds de commerce, Mesures d'instruction, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Fermeture du local, Déchéance du droit à indemnité, Congé, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la fermeture du local commercial était temporaire et résultait des litiges judiciaires ayant opposé les parties, une cour d’appel en déduit à bon droit que le preneur n’est pas déchu de son droit à l’indemnité d’éviction. N’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une enquête par audition de témoins, la cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par les éléments de preuve versés aux débats pour statuer sur la cause et la durée de ladite fermeture.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/127 – المؤرخ في 2021/03/04 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/1697
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019.07.17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ن.) الرامي الى نقض القرار رقم : 263 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.01.23 في الملف رقم 2018.8206.5017.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.02.04.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف و القرار المطعون فيه ان الطالب عبد السلام (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2017.06.29 بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه عادل (أ.) يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 660 درهم مخصص لممارسة نشاط الحلاقة، إلا أنه قام بإغلاقه منذ مدة طويلة كما يكتري منه محلا آخر قام بتقسيمه إلى قسمين وأصبح يستغل الجزء الأول في الحلاقة والجزء الثاني في التصوير مما اضطر معه إلى سلوك مسطرة الإفراغ بشأنه، وأنه لاحتياجه للمحل قام بتوجيه إنذار بالإفراغ للمدعى عليه توصل به بتاريخ 16/11/26 وبقي بدون جدوى ملتمسا أساسا الحكم بإفراغه من المحل المؤجر له للاحتياج وبدون تعويض بعد اندثار الأصل التجاري نتيجة إغلاقه واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من إغلاق المحل الأول وتقييم الأصل التجاري إن وجد .
وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيه أن المدعي قام بتبليغه بإنذار ثان بتاريخ 2017.09.30 من أجل الإفراغ بني على سبب تغيير النشاط و معالم المحل وبذلك يكون الإنذار الأول قد ألغي, ولكون الإنذار الثاني بلغ إليه بتاريخ 2017.09.30 فإنه يكون طلب الإفراغ مقدما قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر المحدد في القانون رقم 16.49 ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا لعدم توفر موجبات الاحتياج وفي الطلب المقابل بإجراء خبرة لتقييم أصله التجاري وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ي.) واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه عادل (أ.) من المحل التجاري الكائن (…) وبرفض باقي الطلبات ووفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا عبد السلام (ل.) لفائدة المدعي فرعيا عادل (أ.) مبلغ 23,100,00 تعويضا مقابل إفراغه من أصله التجاري وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه – المكتري ـ استئنافا أصليا والمدعي – المكري – استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 64.000,00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتبر لا محل للقول بعدم وجود تصريحات ضريبية وكون الدخل يعتمد على النظام الجبائي الجزافي و أن مدة الإغلاق لا تتعدى 8 أشهر وبمقتضى محاضر المعاينة لا تتعدى 4 أشهر وأن هناك خلاف بينه وبين المكتري حول عرقلة نشاط المحل بوضع حواجز بباب المحل لبناء كشك معتمدا في ذلك دعوى استعجالية ودعوى لرفع الضرر وان الإغلاق كان ظرفي ووقتي ولفترة محدودة كما اعتمد الخبرة المأمور بها ابتدائيا و ان هذا التعليل الذي اعتمدته المحكمة في قرارها جاء ناقصا لكون الشهادة المسلمة له من طرف القائد محررة بتاريخ 2017.06.01 وتثبت كون المحل مغلق أكثر من 8 أشهر وبما أن القائد كان قد التحق حديثا بالعمل بالمقاطعة فقد صرح له بأنه لا يمكنه أن يسلمه شهادة تثبت ان المحل مغلق خلال مدة لم يكن متواجدا حينها كقائد بهذه المقاطعة وانه أوضح ذلك ابتدائيا واستئنافيا كما انه بالرجوع إلى محاضر المعاينة المحررة من طرف المفوض القضائي فإنها تثبت أن المحل كان مغلقا بتاريخ إجراء المعاينات في : 2016.11.28 و 2016.12.22 و 2017.02.21 و 2017.04.12 و 2018.02.21 وأن الإنذار بالإفراغ تضمن أن المحل أغلق لمدة طويلة استغرقت عدة سنوات وذلك قبل الدعوى الاستعجالية ودعوى رفع الضرر بسنوات وان المطلوب في النقض لم ينازع في أسباب الإنذار بل اكتفى بسلوك مسطرة الصلح فقط مقرا بما جاء في الإنذار لكون المحل كان مغلقا قبل ذلك بخمس سنوات وان ما أثير بخصوص إحداثه لكشك فإن ذلك كان في بداية الأمر بموافقة المطلوب في النقض وبإذن شفوي منه وعندما بدأ في الأشغال منعه من ذلك فقام بإزالة جميع ما قام به خلال خمسة أيام فقط ولم تكن هناك أي عرقلة لنشاطه وأن ما أحدثه من علب حديدية لا تمنعه من ممارسة نشاطه ولو لساعة واحدة وان المطلوب استغل ذلك كوسيلة في مواجهته كما انه طالب بإجراء بحث بحضور الشهود المدلى بأسمائهم وبتوجيه اليمين لإثبات أن المحل كان مغلقا لمدة تزيد عن خمس سنوات قبل سنة 2016 إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك وان الاعتماد على محاضر المعاينة وشهادة القائد كان خلال بداية النزاع ولا يمكن للمفوض أن ينجز معاينة عن مدة لم يعاين خلالها المحل وان ذلك كان مجرد بداية حجة وان الشهود كانوا سيؤكدون بان المحل كان مغلقا خلال المدة التي كان مغلقا فيها بحكم المخالطة والمجاورة كذلك فإن القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون عندما قضى للمطلوب بالتعويض رغم أن المحل كان مغلقا وخالف مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16.49 والفقرة 7 من المادة 8 من نفس القانون التي تنص على أن المكري لا يلزم بأداء تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل كما خالف مقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة والفصل 1 من ظهير 1955.05.24 باعتبار ان الأصل التجاري يجب ان يشمل وجوبا الزبناء والسمعة التجارية كما أن القرار لما اعتمد الخبرة التي لم يوضح من خلالها الخبير الأسس التي اعتمدها يكون قد خرق المقتضيات المتعلقة بتحديد التعويض بناء على السومة الكرائية عن مدة محددة مما يعرضه للنقض .
لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة الشهادة الإدارية المؤرخة في 2017.06.01 الصادرة عن قائد المقاطعة ومحاضر المعاينة المحتج بها من طرف الطاعن أن المحل موضوع النزاع أغلق لمدة مؤقتة لا تزيد عن 8 أشهر نتيجة للنزاعات القضائية التي نشأت بين الطرفين موضوع الدعوى الاستعجالية بإيقاف الأشغال ودعوى رفع الضرر التي انتهت بصدور حكم قضى بإلزام الطاعن برفع الضرر اللاحق بالمحل المكترى, استخلصت عن صواب مما ذكر بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل أن إغلاق المحل كان مؤقتا بسبب النزاعات المذكورة وليس بسبب إهمال المكتري الذي لا يوجد من بين وثائق الملف وخلافا لما أثاره الطاعن ما يفيد إقراره بإغلاقه لمدة تزيد عن خمس سنوات قبل توصله بالإنذار, ورتبت عن ذلك أحقيته في الحصول على التعويض مقابل فقدانه لأصله التجاري والذي اعتمدت في تقديره على سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المأمور بها ابتدائيا على سبيل الاستئناس والتي راعت ما فقده المطلوب في النقض – المكتري – من عناصر الأصل التجاري بما في ذلك الزبناء والسمعة التجارية التي راعت في تحديد قيمتهما وضعية العين المكراة خلال مدة الإغلاق, والحق في الكراء والضرر الذي سيلحقه من جراء الإفراغ والتصريحات الضريبية الجزافية مطبقة بذلك أحكام المادة 7 من القانون رقم 16.49 ولم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به الطاعن بخصوص إجراء بحث والاستماع للشهود لإثبات واقعة الإغلاق ومدته وتوجيهه اليمين للمطلوب بشأن ذلك ما دامت غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها في قضائها وأن الدفعين المذكورين لا أثر لهما بعدما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها ما يثبت سبب الإغلاق ومدته وعدم مناقشة طلب توجيه اليمين للمطلوب في النقض الذي كان على سبيل التخيير ولم يرفق ملتمسه بشأنها بالتوكيل الخاص طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025