Réf
43906
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
126/2
Date de décision
04/03/2021
N° de dossier
2019/2/3/1453
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Succession, Rejet, Propriété du fonds de commerce, Partage des bénéfices, Moyen nouveau, Meuble incorporel, Irrecevabilité, Indivision, Immeuble indivis, Fonds de commerce, Droit d'exploitation, Distinction de l'immeuble et du fonds de commerce, Création de fonds de commerce, Cohéritier
Ayant souverainement constaté qu’un cohéritier avait créé un fonds de commerce et l’avait inscrit à son nom au registre du commerce dans un immeuble dépendant de l’indivision successorale, une cour d’appel en déduit à bon droit que la propriété de ce fonds, meuble incorporel distinct de l’immeuble, est exclusive à l’héritier exploitant. Par conséquent, les autres cohéritiers, copropriétaires de l’immeuble, ne peuvent prétendre à une part des bénéfices d’exploitation, dès lors qu’ils n’établissent pas que leur auteur exploitait déjà un fonds de commerce dans les lieux avant son décès.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/126، الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1453
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017.07.07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة رجاء (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6247 الصادر بتاريخ 2018.12.24 في الملف رقم 2018.8202.5307 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ عمر (ت.) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.01.21.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب لحسن (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعقار المتواجد (…) موضوع الرسم العقاري عدد 68685 والذي آل إليه عن طريق الإرث من والده المرحوم عبد الله (ح.) وأن المدعى عليه استأثر باستغلال المحل التجاري والانتفاع بمداخيله دون باقي الورثة وانه وجه له إنذارا من أجل تمكينه من نصيبه من واجبات الاستغلال بقي بدون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته نصيبه من واجبات استغلال المحل التجاري وذلك عن المدة من 2011.01.31 إلى تاريخ تقديم المقال مع تعويض مسبق قدره 3000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المحل ونصيبه منها عن المدة المذكورة أعلاه.
وتقدم المدعى عليه بذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص وبعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى صدر حكم قضى باختصاص هذه الأخيرة بالنظر فيها استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية . وبعد الإحالة تقدم المدعي بمذكرة عرض فيها أن المحل التجاري موضوع النزاع لازال يمارس فيه نشاطه التجاري بشكل عادي ومستمر حسب محضر المعاينة وإثبات حال المدلى به المنجز من طرف المفوضة القضائية لكبيرة (أ.), و تقدم المدعى عليه بمذكرة في أعقاب الإحالة جاء فيها أن المدعي لم يدخل كافة الورثة في الدعوى مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بعدم قبولها وان المحل موضوع النزاع سلمه له والده المرحوم سنة 1994 قصد استغلاله دون مقابل الكراء ولمدة غير محددة حسب الثابت من التصريح بالشرف المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2004.04.13 وان الغاية من ذلك هو تغطية المصاريف الباهظة للوارث رشيد (ح.) الذي كان يعاني من إعاقة حركية وان مداخيل المحل لغاية يومه مخصصة لتغطية المصاريف الطبية والصيدلية الخاصة به طبقا لوصية مورثه وبموافقة جميع الورثة .
وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرفيع (ب.) وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما واستكمال الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 132.290,90 درهم عن نصيبه في الأرباح عن المدة من 2012.02.09 إلى متم فبراير 2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى استأنفه المدعى عليه وبعد تقديم المدعي لمقال إضافي التمس من خلاله الحكم لفائدته بمبلغ 45817,80 درهم عن واجبات استغلال المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 2017.03.01 إلى نونبر 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإلى تاريخ التنفيذ, وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 65 و 67 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1913.08.12 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المتعلق بإشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاري و المواد 9 و 79 و 82 و 83 و 87 و 94 و 99 من مدونة الحقوق العينية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة المصدرة له رغم أن معطيات الملف تفيد بأن المحل موضوع النزاع هو عقار محفظ تطبق عليه مقتضيات التحفيظ العقاري ورغم أن التصريح بالشرف الصادر بتاريخ 1995.08.29 عن مورث الطرفين المرحوم عبد الله (ح.) والذي يفيد أنه وضع المحل موضوع النزاع تحت تصرف ابنه المطلوب في النقض ليستغله في التجارة بدون مقابل في الكراء ولمدة غير محددة على الصيغة المحرر بها يعتبر تنازلا عن حق الانتفاع وتحكمه المقتضيات الخاصة بهذا الحق المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية لكن المحكمة التي عرضت أمامها هذه المعطيات لم تحترم الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ولم تستعمل سلطتها في تكييف الوقائع وتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة مرتبة عن عقد التنازل المذكور أثارا اتجاهه دون ان يثبت المطلوب في النقض أنه قام بتسجيل هذا التنازل وتقييده في الرسم العقاري وهي بذلك تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون ولم تطبق المقتضيات التي تفرض نفسها على الوقائع المعروضة عليها وأعطت للوثيقة المعتمد عليها في قضائها تفسيرا مجانبا للصواب وعللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت حقا من حقوق الدفاع وخالفت مقتضيات الفصول المحتج بخرقها . كذلك فإن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب في النقض أسس أصلا تجاريا على العقار موضوع حق الانتفاع وإنه لا حق له في المطالبة باستغلاله بعد وفاة مورثه وأن حقه يبقى محصورا فقط في مقابل كراء جدران المحل دون غلته من استغلال الأصل التجاري تكون قد خرقت مقتضيات المادة 99 من مدونة الحقوق العينية لكون المطلوب في النقض بعد وفاة والده الذي فضله عن باقي إخوته بحق الانتفاع بالمحل قد أصبحت له صفة المالك والمنتفع مثله مثل باقي الورثة وينتهي حقه بالانتفاع بموت والده واجتماع تلك الصفتين في شخصه ويتعين عليه رد حق الانتفاع الذي منحه له والده دون إخوته إلى أصحابه الذين هم ورثته كما أن حق الانتفاع لا يخلق أي امتياز بذمة المنتفع وتنقضي مدته بموت المنتفع ولا ينتقل إلى الورثة وتبعا لذلك فإن المطلوب في النقض وإن أنشأ أصلا تجاريا بالمحل المنتفع به فإن هذا الأصل التجاري لا يدخل في ذمته المالية أي انه لا يمكن لورثته من بعده أن يحلوا محله في هذا الانتفاع رغم ان والدهم هو الذي أنشأ الأصل التجاري وذلك لسبب وحيد هو أن القانون نص على انتهاء الانتفاع بموت المنتفع وان القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن الطاعن لم يثبت بمقبول بأن مورثه مارس قبل وفاته التجارة بالمحل موضوع النزاع كشرط لاستحقاق الاستغلال والحال ان نص القانون لا يشترط في صاحب الملك ان يمارس أو ينتفع بالعين موضوع حق الانتفاع مع المنتفع ليسترد محله بل جعل حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع أو انتهاء المدة المحددة بين الطرفين أو اجتماع صفة الوارث والمنتفع في شخص واحد كما اعتبر كذلك في تعليله ،، ان الثابت من وثيقة القيد في السجل التجاري المستدل بها ان المستأنف مسجل بصفة شخصية كمستغل للأصل التجاري بعنوان المحل موضوع النزاع منذ تاريخ 1995.09.06, كدليل على ملكيته الأصل التجاري والحال ان صفته كمنتفع فقط بالمحل الذي أنشأ عليه الأصل التجاري لا تعطيه حق ملكيته واستغلاله بمفرده بعد انتهاء فترة الانتفاع طبقا للقانون وان المحكمة بتعليلها لقرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها, وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ولم تركزه على أساس قانوني مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة التصريح بالشرف الصادر بتاريخ 1955.08.29 أن موروث الطرفين عبد الله (ح.) وضع المحل موضوع النزاع رهن تصرف المطلوب في النقض عبد الرحيم (ح.) ليستغله في التجارة بدون مقابل في الكراء ولمدة غير محددة وأنه بعد حيازته له أنشأ به أصلا تجاريا والذي يعتبر منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاطه التجاري وقام بتسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 1995/09/06, اعتبرت عن صواب أن ملكية الطاعن للأصل التجاري المذكور مستقلة عن ملكية العقار المتواجد به التي انتقلت لجميع الورثة بعد وفاة موروثهم وبالتالي عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأي نصيب في واجبات استغلاله مادام لم يثبت بمقبول سبقية ممارسة موروثهم قبل وفاته للتجارة بالمحل المذكور, وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص واجب الاستغلال المحكوم به والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه, وبخصوص ما أثاره الطاعن من أن المطلوب في النقض لم يثبت أنه قام بتسجيل التنازل المحتج به وتقييده بالرسم العقاري وأن الأمر يتعلق بحق انتفاع ينقضي لزوما بموت المنتفع وباجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد فقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق له إثارته أمام المحكمة المصدرة له فهو غير مقبول فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا تعليلا سليما و بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول../.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025