Bail commercial – La notification du congé par huissier de justice est valable en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession (Cass. com. 2015)

Réf : 52916

Identification

Réf

52916

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

112/2

Date de décision

12/02/2015

N° de dossier

2013/2/3/1023

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce mode de notification n'est pas expressément mentionné dans ledit dahir.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/5513 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/29 في الملف رقم 12/2239 ادعاء الطاعنة (س. م.) أنها أجرت للمطلوبة في النقض (ر.) مقر نادي شركة (س. م.) بسومة 5000 درهم شهريا وأنها أنذرتها في اطار ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء ابتداء من فاتح مارس 2010 توصلت به بتاريخ 11/2/25 ولم تستجب لمقتضياته طالبة الحكم عليها بالإفراغ من المدعى فيه، وبعد استدعاء المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما عليها بالإفراغ من المقر الكائن بسيدي يحي الغرب، وبعد استئنافه من طرفها ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة مضمنها << إن تبليغ الإنذار انجز بشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة للفصل السادس من ظهير 55/5/24، وأن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار المادة 15 من ظهير 06/02/14 لا يعتد به >> وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإشعار بالافراغ الذي يوجبه القانون كتعبير عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء في نطاق ظهير 55/5/24 لا يكون له أثر الا اذا بلغ بوسائل التبليغ الواردة في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م أو برسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل حسبما جاء في الفقرة الرابعة للفصل 6 من الظهير المذكور، وأن محضر التبليغ المستدل به من طرف المستأنف عليها ( الطاعنة حاليا ) والمنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 11/02/25 لا يقوم مقام شهادة التسليم المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ عند التنازع >> وهو تعليل فاسد لا يعتمد على أي أساس قانوني وفيه خرق لمقتضيات الفصلين 418 و 419 من ق ل ع، والمادتين 15 و 18 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي مما يتعين معه فهو يأخذ حكم شهادة التسليم ويقوم مقامها في شأن إثبات واقعة التبليغ طالما تتوافر على الشكليات المتطلبة قانونا لصحة التبليغات، ومحكمة الاستئناف التجارية حين استبعدت محضر التبليغ المنجز بواسطة المفوض القضائي بعلة أن المحضر المذكور لا يقوم مقام شهادة التسليم المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ، وأن تبليغ الإنذار أنجز بشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة للفصل السادس من ظهير 55/5/24 والحال أن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الإنذارات يقتضي بالضرورة تكليفه بإعداد الصورة المادية لذلك التبليغ وهو المحضر الذي يشهد على التبليغ والذي لا مبرر لاستبعاده متى استوفى جميع البيانات المقررة قانونا تكون قد عطلت مقتضيات قانونية لاحقة في تاريخ صدورها عن تاريخ ظهير 55/5/24 الذي تحيل مقتضياته على قانون المسطرة المدنية فضلا على أن الفصل 37 من ق م م كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 72/03 نص على إمكانية حصول التبليغ بواسطة المفوض القضائي وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها فاقد الأساس القانوني وبنته على تعليل فاسد فعرضته بذلك للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile