Bail commercial : la compétence du tribunal de commerce est retenue lorsque le preneur est commerçant, peu importe la qualité civile du bailleur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70285

Identification

Réf

70285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

426

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2020/8227/453

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant l'exception soulevée par le preneur.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence civile dès lors que les bailleurs n'avaient pas la qualité de commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par la qualité de commerçant du défendeur et la nature de l'acte.

Elle relève que le preneur est une société commerciale par sa forme et que le contrat porte sur un local commercial, ce qui suffit à caractériser la nature commerciale du litige. La qualité civile des bailleurs est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04/12/2012 تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 746 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 1826/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن نبيل (ن.) و مريم (ب.) تقدما بتاريخ 06 ماي 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله أن شركة (ب.) تكتري منهما محلا تجاريا يوجد بشارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 48500,00 درهم فترتب بذمتها لغاية أبريل 2019 واجب كراء ستة أشهر و ذلك في مبلغ مجموعه 291000 درهم ن فوجهوا لها إنذارا ظل بدون جدوى ، و التمسا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 3000 درهم و الفوائد القانونية و الإفراغ و في طلبهما الإضافي التمسا الحكم لهما بمبلغ 145.500 درهم عن الكراء لغاية يوليوز 2019 و الفوائد القانونية ، فيما أدلت المدعى عليها بمذكرة أثارت من خلالها أن المدعيين لا يمارسان التجارة و العقد الذي يربطها بهما عقد مدني و لأجل ذلك يتعين التصريح بعدم الإختصاص النوعي ، و بعد التعقيب صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستنئاف من طرف المدعى عليها و ذلك للأسباب التالية :

أن الحكم المستانف لم يكن صائبا لما قضى بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية مع أن المستانف عليهما لا يمارسان التجارة ، كما أنه اعتبر في تعليله بأن الدعوى تدخل في إطار مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 49.16 من غير تعليل و أن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس من القانون و منعدم التعليل و التمست إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أدرج الملف بجلسة 27/01/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كان الثابت من مستندات الملف أن الطاعنة المدعى عليها في الدعوى تاجرة لكونها شركة متخذة لشكل محدودة المسؤولية ، و لما كان الثابت أيضا من العقد أن موضوعه يتعلق بمحل تجاري ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها نوعيا للبث في النازلة الماثلة أمامها لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني و جاء حكمها معللا تعليلا سليما خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها من أسباب غير ذي أساس الأمر الذي يستتبع معه التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile