Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81094

Identification

Réf

81094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5815

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5518

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'application des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en éviction. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que le litige relevait de la juridiction civile. La cour retient que dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence est déterminée par son article 35. Ce texte attribuant expressément compétence aux tribunaux de commerce pour l'application de ladite loi, la nature prétendument civile du rapport contractuel est inopérante. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ4/11/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/5/2019 تحت عدد 992 في الملف رقم 2901/8206/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه محل تجاري عبارة عن مستودع ملحق به مكتب ومساحة فارغة للعمل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدرها 12.000 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد كراء محرر في 22/10/2014.

وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية لهذا المحل منذ فاتح نونبر 2017 إلى غاية يومنا هذا متم شهر أكتوبر 2018 إذ تخلذ بذمتها مبلغ 144.000 درهم.

وأن المدعي سبق أن وجه إنذارا للمدعى عليها من أجل المبالغ المترتبة في ذمتها توصلت به بتاريخ 14/11/2018 ولم تستجب له رغم مرور 15 يوما المحدد لها.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدته مبلغ 114.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المطلوبة أعلاه مع تعويض عن التماطل في مبلغ 6000,00 درهم وبافراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل المكترى لها الكائن بطريق [العنوان] دار بوعزة مع الصائر والنفاذ المعجل.

وأرفق مقاله بنسخة من إنذار ونسخة من محضر ونسخة طبق الأصل من عقد كراء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية الى اعتبار الملف موضوع نازلة الحال يدخل في اختصاصها النوعي للبث فيه ، وانه بالرجوع لمعطيات النزاع سيتأكد بانه مدني في الأصل لا يكتسي اية صبغة تجارية وانه تبعا لذلك فان القضاء المدني يبقى هو المختص للنظر دون القضاء التجاري ، وانه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به .

لذلك يلتمسون التصريح بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعد اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع لكونه يكتسي طابعا مدنيا .

وادلوا بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/11/2019 والفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة2/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع ينصب على افراغ محل تجاري في اطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على كراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي، ومادام ان المادة 35 من القانون المذكور تنص صراحة على ان المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في تطبيق مقتضيات القانون المذكور، فان النزاع الحالي يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف وبالتالي وجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile