Autorité de l’arrêt de cassation : La réitération par la juridiction de renvoi de l’erreur de procédure déjà censurée justifie une nouvelle cassation (Cass. com. 2002)

Réf : 19057

Identification

Réf

19057

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

683

Date de décision

08/05/2002

N° de dossier

1156/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 174

Résumé en français

Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême.

En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision.

Résumé en arabe

انه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه إذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تنفذه بقراره حتى هذه النقطة.

Texte intégral

قرار عدد : 683 – ملف تجاري 1156/3/1/2001-  بتاريخ8/5/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه  الصادر عن  محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/01 في الملف 3684/99 تحت رقم388 انه سبق للمحكمة الابتدائية  بالرباط  ان  اصدرت  بتاريخ1/2/96 في الملف المدني 110/95 حكما قضى برفع السومة الكرائية للمحل الكائن بـ……………..
تشغله وزارة الاتصال كمقر لمطبعة جريدة الانباء من مبلغ 3000 درهم إلى مبلغ 5000 درهم في الشهر ابتداء من مارس95 بعد الطعن فيه بالاستئناف ايدته محكمة الاستئناف طعن فيه بالنقض  بتاريخ 22/4/98  فاصدر  المجلس الأعلى بتاريخ25/3/99 قرارا في الملف التجاري عدد 149/6/2/98 قرارا  قضى  بنقض  القرار  المطعون  فيه واحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد وبعد الإحالة وانجاز خبرة  قضت  محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ1/2/96 وهو القرار المطعون فيه.
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل369 من ق م م ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحترم ما عابه عليها المجلس الأعلى من عدم تبليغ كافة الأطراف المدعى عليها بنسخة  من  القرار  التمهيدي الامر باجراء خبرة اذ امرت باحالة الملف على قسم الخبرة دون ان تامر بتبليغ القرار التمهيدي  الامر  بإجرائها  مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م ويعرض القرار للنقض.
حقا فانه بمقتضى الفصل369 من ق م م فانه اذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين  على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقراره في هذه النقطة، وان الثابت من معطيات النازلة ان المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة عدم احترام القرار لمقتضيات الفصل62 من  ق م م  لعدم  تبليغ القرار التمهيدي باجراء خبرة إلى الطالب، غير ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه المقتضيات فكان ما بالوسيلة واردا ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت  فيها  طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى مع تحميله المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  أعلاه  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
المراجع:

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile