CCass,26/11/2008,1015

Réf : 19097

Identification

Réf

19097

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1015

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

1518/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال | Année : 2010

Résumé en français

L’appel ne peut être interjeté par la même partie qu’une seule fois.

Résumé en arabe

الاستئناف لا يمارس إلا مرة واحدة من قبل نفس المستأنف.

Texte intégral

القرار عدد: 1015، المؤرخ في 26/11/2008، ملف إداري: القسم الأول عدد: 1518/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/5/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة حورية خليل،الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/4/2005 في الملف عدد 460/2004 غ.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/5/2007 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحكيم طيوبي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 24/9/2008.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/11/2008.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على المقال المقدم بتاريخ 25/5/2005 الذي استأنف بموجبه السيد محمد بن الحاج خليل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 278 و تاريخ 20/4/205 في الملف رقم 460/04 القاضي برفض الطلب.
و حيث تقدمت جماعة عين حرودة المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بقرار للمجلس الأعلى صدر بتاريخ 2/5/2007 تحت عدد 414 في الملف الإداري رقم 1520/4/1/05 قضى بتأييد الحكم المستأنف.
و حيث إنه بالاطلاع على هذا القرار يتضح أن الاستئناف الحالي منصب على نفس الحكم المشار إلى مراجعة أعلاهن و انه مادام الاستئناف لا يمارس الا مرة واحدة من قبل نفس المستأنف ضد نفس الحكم، مما يبقى معه الاستئناف الثاني غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile