Autorité de l’arrêt de cassation : La juridiction de renvoi ne peut écarter un point de droit déjà tranché (Cass. civ. 2001)

Réf : 16824

Identification

Réf

16824

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3218

Date de décision

25/09/2001

N° de dossier

1305/1/4/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction.

La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier.

Pourtant, la juridiction de renvoi a jugé la demande recevable, estimant à tort que la ponctualité des préempteurs dans les formalités d’offre réelle et de consignation du prix suffisait à valider leur droit.

Par cette censure, la Cour suprême réaffirme que la diligence dans l’accomplissement des actes préparatoires à la préemption ne peut pallier la tardiveté de l’action en justice elle-même. Le respect du délai légal pour saisir la justice demeure une condition de recevabilité impérative qui s’impose à la juridiction de renvoi.

Résumé en arabe

الشفعة – ممارسة حق الشفعة – الأجل – التقيد بقرار المجلس إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية وقضى بأن دعوى المطا لبة الشفعة قدمت خارج أجل سنة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، فإنه يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقراره .ويكون القرار معرفا للنقض حين اعتبر أن المجلس الأعلى إنما ناقش تاريخ تقديم الدعوى دون الرغبة في الشفعة والعرض وايداع ثمن البيع واعتبرها تمت داخل الأجل القانوني.

Texte intégral

القرار عدد 3218، الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2001، الملف المدني 1305/1/4/2000

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلىوبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة التقض الفريدة :

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ،  ومن بقية وثائق الملف أن السادة محمد بن عز وز الدكالي، وزينب بنت بوشعيب الدكالي، وجمال بن محمد بن عزوز الدكالي وعبد العز يز بن محمد الدكالي، تقدموا أمام ابتدائية الرباط بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع مع شريكهم الصديقي عبد اللطيف في العقار ذي الرسم عدد 25190ر وأن شريكهم باع واجبه للصديقي عبد الله بن بوشعيب الدكالي، ولذلك يلتمسون الحكم باستحقاقهم لشفعة ما اشتراه هذا الأخير في العقار المذكور، وذلك بعدما قاموا بإجراء العرض العيني والإيداع ، داخل الأجل القانوني.

وبعد عدم جواب المدعى عليه رغم توصله أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قمت فيه برفض الدعوى بعلة عدم إيداع ثمن البيع والمصاريف داخل الإجراء القانوني.

فاستأنفه المدعون بانين استئنافهم على أنهم أودعوا ثمن البيع والمصاريف داخل الأجل وأدلوا بوصل الإيداع .

وبعدما أجاب المستأنف عليه بأن الحكم الابتدائي لم يتضمن اسم الهيئة التي حكمته وأن العرض لم يقدم إلا من طرف زينب بنت بوشعيب دون غيرها، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا تحت عدد 4222 بتاريخ 27/10/92 ملف عقاري عدد 6140/86 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للشفعة،بعلة أن مبلغ العرض العيني كان مودعا داخل الأجل القانوني.

وكان القرار محل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وبعد انتهاء المناقشة أمام المجلس أصدره قراره تحت عدد 1364 وتاريخ 6/3/1996 ملف مدني عدد 4540/95 قضى فيه بنقض وإبطال القرار الاستئنافي المذكورة بعلة أن دعوى المطالبة بالشفعة قدمت خارج أجل السنة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري.

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف المحال عليها قرارها عدد  4440 بتاريخ 9/6/1998 ملف عدد 4675/97 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم باستحقاق المستأنفين شفعة المبيع موضوع الشراء المؤرخ في 15/4/ 81 المسجل بالرسم العقاري عدد 25190 ر  والإذن للمحافظ بتسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 16/4/81 وأن الرغبة في الشفعة والعرض العيني حصل بتاريخ 10/3/82 والإيداع لثمن المبيع وصوائر العقد تم يوم 1/4/82، ولم يثبت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغوا بالشراء موضوع الشفعة أو حضروا مجلسه ووقعوا عليه، وأن المجلس الأعلى ناقش تاريخ تقديم الدعوى دون الرغبة في الشفعة والعرض والإيداع لثمن المبيع وصوائر العقد التي تمت داخل الأجل القانوني وهو القرار المطلوب نقضه .

وحيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة،  خرقه القانون وخاصة الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس في هذه النقطة … ، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه يشير إلى أن المجلس بت في نقطة محددة وهي أنه ممارسة حق الشفعة كان خارج الأجل القانوني الذي هو السنة، إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ضربت ذلك عرض الحائط ، وأعادت النقاش من جديد في النقطة التي بت فيها المجلس ، والتي كان على القرار المطعون فيه أن يتقيد بما جاء في قرار النقض لا أن يناقشه ويعرضه من جديد مخالفة صريحة .

وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف . يؤدي إلى الدور والتسلسل في حلقة مغرغة، الشيء الذي يتعين معه أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للفصل 369 من ق .م .م . المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .

حيث  يتجلى من قرار النقض والإحالة عدد  1364 االمؤرخ  في 6/3/96 عدد 4540/95 أنه نص في حيثياته على ما يلي : « حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه قضى بالشفعة للمطلوبين بالرغم من أن الدعوى قد قدمت إلى  المحكمة بتاريخ 18/02/83  أن تم تسجيل عقد البيع بتاريخ 16/04/81  أي خارج أجل السنة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، وبذ لك يكون القرار المطون فيه تعرض للنقض والابطال « .

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما لم يعتمد ما ذكر، يكون فعلا قد خرق مقتضيات الفصل 369 المحتج به، وجاء بذلك معرضا للنقض والإبطال .

لهذه الأسباب

قررالمجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستناف بالرباط بتاريخ 9/6/1998 تحت عدد 4440 في القضية العقارية عدد 4675/97  وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها طبقا للقانون وبالصائر على المطلوبين .

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسا الغرفتين عبابو عبد الوهاب رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا ومحمد القري رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع ، والمستشارين : محمد عثماني عضوا مقررا ومحمد النوينو، والحبيب بلقصير وعبد النبي قديم وسعيد نظام وعبد السلام البوكي ومليكة بنزاهير ويوسف الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان .

المراجع :

 مجلة  القضاء والقانون، العدد 145، سنة الثلاثون، ص 196.

مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية، عدد 15، ص: 144

قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف – الجزء الثاني

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile