Autorité de la chose jugée : une demande de restitution de biens en crédit-bail est irrecevable dès lors qu’une décision antérieure a déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause (Cass. com. 2014)

Réf : 52864

Identification

Réf

52864

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

779/2

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/615

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle de la première instance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/511 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3079 أن الطاعنة شركة (و.) تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 12/2/24 جاء فيه أنها في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد 024185J0 أكرت المطلوبة في النقض شركة (ط. ب. س.) المنقول موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (ط. ف.) بتاريخ 06/11/29 تحت عدد 6305 وأن المدعى عليها المذكورة توقفت عن آداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها حسب كشف الحساب الموقوف في 2011/12/02 بمبلغ 372.900,03 درهما وذلك رغم إنذارها طالبة الاذن لها باسترجاع المنقول وفي حالة عدم استرجاعه بصفة حبية الإذن لها باسترجاعه بواسطة القوة العمومية وكذلك بنقل المنقول الى مدينة الدار البيضاء وإيداعه بها قصد تسليمه للمدعية، مع حفظ حقها في المطالبة بالكراء، وبعد جواب المدعى عليها وكذا سنديك التسوية ودفعهما بسبق البت في موضوع طلب الاسترجاع بمقتضى الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 القاضي برفضه انتهت القضية بصدور أمر برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وبفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه وبعدم الارتكاز على اساس ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة، بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتحاد الاطراف المنصوص عليه في صلب الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر ورغم ذلك أيدت الأمر الابتدائي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين واحد وهو كاف ضوء الفصل 451 من ق ل ع والذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها الصادر تحت عدد 257 بتاريخ 76/5/11 في الملف الشرعي عدد 42110 مما يستوجب نقضه.

لكن حيث يتبين من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة المؤسس على عدم توفر شروط تطبيق الفصل 451 من ق ل ع بناء على ملاحظتها عن صواب أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر عدد 138 بتاريخ 11/05/11 في الملف 2010/176 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من م ت لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب بعلة << أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة >> الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على أمر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت الى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار الذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile