Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution s’oppose à une nouvelle instance en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014)

Réf : 52853

Identification

Réf

52853

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

758/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/741

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 012/3078 أن الطالبة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مفاده أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري أكرت للمستأنف عليها الآلة موضوع الدعوى مقابل استحقاقات محددة إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الإذن لها باسترجاع المنقول المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بأنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية. وأن مخطط التسوية لم يتم إنجازها بعد من طرف السنديك وبخصوص طلب الاسترجاع فانه سبق للقاضي المنتدب أن بت في هذا الطلب برفضه. وأنه لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة. وبعد جواب السنديك الذي اكد فيه على سبقية البت في النازلة بمقتضى الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالرفض لكون المدعية صرحت بدينها كاملا أمام السنديك بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، صدر الأمر برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أنها لم يسبق لها أن أصدرت أي أمر وان الأمر المعتمد صدر بناء على طلب (م. ب.) ولا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها للقول بسبقية السبت، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م. فساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، عدم ارتكازه على أساس ذلك انه من جهة رغم كون محكمة الاستئناف عابت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة، بل قدمته شركة اخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه صلب الفصل 451 ق ل ع غير متوفرا، وبالرغم من هذا فالقرار قضى بتأييد الأمن المستأنف معتبرا أنه بالرغم من بشرط توفر الشروط الثلاثة مجتمعة وهي اعتماد الأطراف والسبب والموضوع، وإذا اختل شرط واحد تسقط قرينة سبقية البت مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة انصب على كون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض طلب استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.)، وأن شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت عن متوفر في النازلة، إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة فان محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/05/11 الصادر عن القاضي المنتدب (وليس الأمر المعتمد ابتدائيا) ان الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور لأن موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت، التي تقدمت بها (و. ب.) (الطالبة) لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة او حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وانه تم رفض طلبها على أساس." أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وان أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة "، وان موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة مستخلصة من ذلك بان موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة وبنفس الأطراف (و. ب.) (وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة) و(ن. ب. س.)، وان شروط سبقية البت متوفرة في النازلة فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 الصادر في 2011/05/11 الملف عدد 010/176 الصادر عن طرفيه (و. ب.) و(ن. ب. س.) وليس الأمر المعتمد ابتدائيا عدد 275 بتاريخ 2011/12/28 ملف عدد 2011/197 موضوع الطلب المقدم من طرف (م. ب.)، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قررت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile