Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005)

Réf : 16993

Identification

Réf

16993

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

521

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

1228/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

Résumé en arabe

الدفع بسبقية البث ـ شروطه ـ وحدة الموضوع والأطراف والسبب (نعم)
الدفع بسبق البث نهائيا يجب أن ينصب على موضوع النزاع وبين نفس الأطراف وذلك وفق أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التي ينص على أن قوة الشيء المقضى به تلزم بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن الطاعنين لما دفعوا أمام المحكمة الابتدائية بأن الأحكام المستدل بها على سبقية البث في النزاع مختلفة في أطرافها وأسبابها وموضوعها وتتعلق بعقار آخر غير العقار المطلوب تحفيظه من المطلوبين في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يبين توفر شروط قوة الشيء المقضى به الأمر الذي يجعله ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 521، المؤرخ في: 16/02/2005، الملف المدني عدد: 1228/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب التحفيظ قيد المحافظة العقارية بالرماني بتاريخ 19/09/1991 تحت عدد 1975/29 طلب ورثة حمو بن عبد الكامل وهم زوجتاه طوطو بنت الجيلالي بن محمد وعائشة بنت حماني بن القستالي وأولاده فاطمة والغالية والعربي وعبد القادر وعبد الكامل وبلفقيه والكبير والبركي، تحفيظ الملك المسمى بولكراكر الكائن بأولاد رحو بالرماني حددت مساحته في 3 هكتارات و17 آرا و70 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالإرث من موروثهم المذكور الذي كان يتملكه حسب شرائه عدد 745 صحيفة 424 المؤرخ في 15 رجب 1349 والمبني على ملكية البائعين له مبارك بن الفاطمي وشقيقته أم العز، ووالدتهما مريم بنت حمو وزوجة والدهما رقية بنت عسو والمؤرخة بنفس تاريخ الشراء المذكور. وبمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 22/10/1991 تحت عدد 2023/29 طلب الكامليلي بوعزة والكاميلي بلعيد، والكتاني أولاد البريكي بن عبد الكامل تحفيظ الملك المسمى  » بولكراكر » الكائن بنفس المكان أعلاه حددت مساحته في هكتار واحد و28 آرا و50 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالملكية عدد 2714 المؤرخة في 02/09/1991. والشراء عدد 591 صحيفة 427 المؤرخ في 01/06/1939.
وبتاريخ 03/02/1992 سجل بكناش 8 عدد 1038 على المطلب 2023/29 التعرض الصادر عن ملوك عبد الكامل بن حمو والكاملي الكبير بن حمو بن عبد الكامل مطالبين بكافة الملك موضوع المطلب المذكور وتم تأكيد هذا التعرض من طرف ملوك عبد الكامل بن حمو عن نفسه ونيابة عن ورثة حمو بن عبد الكامل بتاريخ 04/07/2000 (كناش 16 عدد 1061). كما سجل على المطلب المذكور بتاريخ 13/06/2000 كناش 16 عدد 1041 المتعرض المتبادل الناتج عن التداخل الجزئي لعقار هذا المطلب مع جزء من عقار المطلب عدد 1975/29.
وبتاريخ 08/12/1995 سجل على المطلب 1975/29 بكناش 12 عدد 1130 التعرض الصادر عن الكاميلي بوعزة بن لبريكي أصالة عن نفسه ونيابة عن الكاميلي بلعيد والكاميلي الكتاني مطالبين بكافة الملك المذكور بهذا المطلب.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالرمان أصدرت حكمها عدد 44 بتاريخ 12/06/2001 في الملف عدد 51/2000 قضت فيه بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 08/12/1995 الصادر عن الكاميلي بوعزة وبلعيد والكتاني، وبعدم صحة التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين فاستأنفه المتعرضون بوعزة وبلعيد والكتاني الكاميلي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هؤلاء في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل  » بسبقية البث نهائيا في موضوع النزاع بين نفس الأطراف والأسباب وفق الحكم الصادر عن ابتدائية الرماني بتاريخ 04/06/1991 ملف 68 ـ 1990 والقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر في 28/11/1992 في الملف عدد 6155/91 وكذا القرار الاستئنافي الصادر في 25/11/1997 في الملف عدد 5903/97، مما يؤكد استحقاق المطعون ضدهم أصحاب المطلب عدد 1975/29 للعقار موضوع النزاع، ويمنع مناقشة أي سبب يعد ذلك. أي كان مصدره ». إلا أن الأحكام المذكورة صدرت في نزاعات تختلف أطرافها وأسبابها عن أطراف وأسباب الدعوى الحالية وأن موضوع النزاع القديم محل الأحكام المذكورة كان يتعلق بعقار يدعى الحرش بالكراكر مساحته ربع زوجة، والنزاع الحالي يتعلق بالعقار المدعو بولكراكر مساحته سبع عبرات، وأن الطاعنين فصلوا القول في اختلاف العقارين في مذكرتهم الجوابية المدلى بها في جلسة 21/11/2000 وكذا مذكرتهم التعقيبية المؤرخة في 23/01/2001، وأكدوا ذلك في مقال استئنافهم، موضحين أن لهم نصيبا شرعيا في العقار بولكراكر يثبته شراء موروثهم عدد 90 وتاريخ 14/06/1937 وأن سند المطلوبين في النقض يرجع تاريخه إلى سنة 1980. وأن المحكمة م تجب عن وسائل دفاعهم واعتمدت على أحكام سابقة لا علاقة لها بالنزاع.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أنه « سبق البث نهائيا في موضوع النزاع بين نفس الأطراف والأسباب وفق الأحكام المذكورة، مما يؤكد استحقاق أصحاب المطلب عدد 1975/29 العقار موضوعه ويمنع مناقشة أي سبب بعد ذلك أيا كان مصدره ». في حين أنه حسب الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضى به تلزم بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن الطاعنين دفعوا أمام المحكمة الابتدائية بأن الأحكام المستدل بها على سبقية البث في النزاع مختلفة في أطرافها وأسبابها وموضوعها وتتعلق بعقار آخر غير العقار المطلوب تحفيظه من المطلوبين في النقض إلا أن القرار المطعون فيه لم يبين توفر شروط قوة الشيء المقضى به بموجب الأحكام المذكورة، الأمر الذي كان معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى  بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                                 المستشار المقرر                             الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile