Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006)

Réf : 17163

Identification

Réf

17163

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1223

Date de décision

29/11/2006

N° de dossier

1532/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 152 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007

Résumé en français

La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.

Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.

Résumé en arabe

اختصاص – رئيس المحكمة – طلب رفع الحجز – حدود لهذا الاختصاص.
رئيس المحكمة و هو يثبت في طلب رفع الحجز، يختص من خلال ظاهر الوثائق المعروضة عليه في التأكد من المديونية المتخذ على أساسها الحجز، و في ثبوت صفة أطراف النزاع، و في تفسير القانون و التأكد من مجال تطبيقه.

Texte intégral

القرار عدد 1223، المؤرخ في 29/11/2006، الملف التجاري عدد 1532/3/2/2003

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية،

حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/7/2003 تحت عدد 2538/2003 في الملف عدد 2396/2002/4 ان ورثة بنهلال عزوز و هم أرملته رجاء أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها القاصرين احمد و حمزة تقدمت بمقال للسيد رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 18/6/2002 تعرض فيه انه سبق للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للابناك ان استصدرت حكما عن تجارية مراكش في الملف عدد 594/98 قضى في مواجهة شركة مالط الدولية و السيد مصطفة و موروثهم السيد بنهلال عزوز بأدائهم تضامنا مبلغ 2.154.882.90 درهم مع الفوائد و بوشرت بشأنه مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 87/2000 و ان المدعى عليها المذكورة استصدرت أمرا بتاريخ 13/6/2002 قضى بإجراء حجز على مبلغ التامين لا يدخل في نطاق مشتملات التركة باعتبار ان تلك المبالغ تمنح بقوة القانون للشخص المستفيد حسب عقدة التامين و أنجزت لذمة الورثة كرأسمال عن الوفاة

و لم تنتقل من ذمة الموروث لذمتهم ملتمسة الأمر برفع الحجز عن الأموال العائدة للورثة

و المحددة في 600.000 درهم.

و بعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي التمست بمقتضاه الإشهاد لها بتوجيه الدعوى ضد الشركة العامة المغربية للابناك في شخص مديرها و أعضاء مجلسها الإداري و الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى، اصدر نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى برفع اليد عن الحجز لدى البنك الشعبي المركزي بالبيضاء المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/6/2002 في الملف عدد 12963-3-02 استأنفته الشركة العامة المغربية للابناك، فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الفصول 488 إلى 694 و 152 من قانون المسطرة المدنية و عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان تعليل محكمة الدرجة الثانية اختصاصها للبت في النازلة  » بكون الدعوى تنصب على المطالبة برفع الحجز مما يجعل التمسك بمقتضيات الفصول 488 إلى 496 ق م م لا أساس له و يتعين رده  » هو تعليل غير مبني على أساس و خارق للفصول المذكورة إذ ان الحجز لدى الغير لا يعدو ان يكون إجراءا تحفظيا و لم يصل لمرحلة التنفيذ لأنه لا زال سيمر من مرحلة التوزيع لمرحلة المصادقة على الحجز لدى الغير، و باستقراء الفصول 488 إلى 496 المذكورة يتبين ان طلب رفع الحجز لا تتوفر قيه الشروط الواردة في تلك الفصول إذ ينص الفصل 488 ق م م على انه يمكن لكا دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له و الحجز المأمور برفعه جاء في مرحلة تنفيذية  و بناء على سند تنفيذي و قد كرس العمل القضائي انه يجب لإيقاع الحجز ان يكون الدين مؤكدا و ثابتا و غير منازع فيه و المطلوبون بوصفهم خلفا بموروثهم و بمقتضى عقد الكفالة التي وقعها لفائدتهم يحلون محله في الالتزامات إزاء الطالبة و محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الأمر المستأنف تكون قد خرقت تلك الفصول كما ان المحكمة عللت قرارها  » إلا ان مؤدى ذلك ان يد قاضي المستعجلات ليست مغلولة بصفة يمتنع عليه معها البحث » في النزاع القائم بين الطرفين بل ان وظيفة قاضي المستعجلات تقتضي منه ان يبحث في خلال ظاهر  المستندات و الوقائع المعروضة عليه مدى جدية النزاع القائم بين الطرفين ليبحث عن الحل الوقتي الواجب اتخاذه دون ان يمس بأصل الحق و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية…  » و أيدت الأمر المستأنف فيما قضى به بعلة  » انه لم يبت في أحقية المترافعين في المبالغ المحجوزة بل أكد بان الأموال المحجوزة لا تعد لموروث المحجوز عليهم و لا تدخل ضمن التركة و بالتالي أكد واقعة ثابتة و لم يفصل فيها « ، و يكون بذلك القرار غير مرتكز على أساس لأنه بت في نقطة قانونية تمس جوهر الحق و خرج عن دائرة اختصاصه عملا بمقتضيات الفصل 152 ق م م إذ بت القرار في أحقية المطلوبين في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم برسم عقد التامين عن الحياة الذي أبرمه موروثهم و وقع عليه مع شركة التامين كما انه صرح بان ذلك التعويض لا يدخل ضمن تركة موروثهم بل هم أموال خاصة لذوي حقوقه المذكورين في عقد التامين على الحياة و ناقش عقد الكفالة الذي  أورد بشأنه  » ان دفع الطالبة كان بالإمكان الأخذ به لو ان المبلغ المتنازع فيه كان  من ضمن تركة الكفيلين و الحال انه يعود لورثة الكفيل و لا يمكن بالتالي ان تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة و لا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع مما يكون معه قد ناقش الموضوع و جوهر الحق خرقا للفصل 152 ق م م و اختصاص قاضي المستعجلات المنصوص عليه في الفصل 149 ق م م و الذي لا يتعدى الأوامر الوقتية التي لا لعلاقة لها بما يقضي به في الجوهر و هو ما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات، و ان القرار علل ما ذهب إليه بكون الفصل 67 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/1934 ينص على ان المبالغ المشترط  دفعها للورثة لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص الضمون، و يكون بذلك قد دخل في مناقشة جوهر الحق و في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها صلاحية النظر في مسألة التعويض، و ان كان بدخل ضمن التركة ام لا، و ذلك في نطاق دعوى التصديق على الحجز طبقا لنص الفصل 494 ق ل ع، إضافة إلى ان محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها  » بان تمسك الطاعنة بعقد الكفالة الموقع من قبل موروث المستأنفين لا اثر له في إطار الدعوى الحالية على اعتبار ان التحليل الذي ضمنته الطاعنة في مقالها الاستئنافي كان بالإمكان الأخذ به لو ان المبلغ المتنازع فيه كان من ضمن تركة الكفيلين و الحال في النازلة فان المبلغ المذكور يعود لورثة الكفيل و بالتالي لا يمكن ان تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة و لا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع  » و ما ذهبت إليه غير مرتكز على أساس لان موروث المطلوبين ابرم عقده التامين عن الحياة و العجز كما يستفاد من توقيعه على وثيقة التامين المؤرخة في 5/12/1995 و ذلك يفيد ان الموروث كان بإمكانه الاستفادة من التامين في حياته في حالة إصابته بعجز دائم كلي او جزئي، و يجب التفريق بين التامين عن الوفاة الذي عادة ما تبرمه مؤسسة الائتمان في حالة منحها قرضا لزبون ما تضمن به ديونها في حالة وفاته في حدود رأسمال محدد مسبقا و بين ما يترتب من دين في الحساب الجاري للزبون و تحل في الاستفادة من التامين محا المؤمن له و تأسيس الرأسمال كان قيد حياة الموروث و يدخل فيما تركه كما ان عقد الكفالة الذي أبرمه الموروث مع الطالبة و الذي بموجبه ضمنته شركة مالط في حدود 2.000.000 درهم يلزم الورثة عملا  بالفصل 7 منه الذي ينص على  » انه يتم تضامنا غير منقسم بين الورثة و ذوي الحقوق في حدود اصل المبلغ المشار إليه اعلاه و ذلك الالتزام ينتج إثره بين الورثة و بصفة نظامية و الذين يواجهون بعقد كفالة موروثهم و تلك الكفالة تنطلق لذمتهم المالية و لا تنحصر في حدود ما نابهم من التركة و يعد التامين ضمن مشتملات التركة و محكمة الاستئناف بقضائها بأنه يخرج عن التركة، تكون قد جانبت الصواب، و عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث ان رئيس المحكمة و هو يبت في طلب رفع الحجز يكون مختصا للبت في كل المنازعات المتعلقة بثبوت الدين و صفة أطراف النزاع و له في ذلك الإطار تفسير القانون

و التأكد من وجود مجال تطبيقه على النزاع المعروض عليه باعتبار ان ذلك يدخل في إطار عمله، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الإطلاع على ظاهر عقد التامين ان مبلغ الرأسمال يستفيد منه زوجه المؤمن له الهالك و أبناؤه و طبقت مقتضيات الفصل 67 من القرار الوزيري المؤرخ في 28/11/1934 التي تنص على  » ان المبالغ المشترط دفعها حين وفاة المضمون إلى منتفع بها معين او إلى ورثته لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص المضمون و يعد صاحب الانتفاع انه هو حده ذو حق فيها مهما تكن الطريقة و التاريخ اللذان جرى تعيينه بهما… »و رتبت على ذلك استبعاد ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عقد الكفالة لان المبلغ يعود لورثة الكفيل الذين ليست لهم صفة المدين، و تأييد الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة بالقاضي برفع الحجز تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر و تقيدت باختصاص رئيس المحكمة و سايرت مقتضيات الفصل 488 المحتج بخرقه و لا مجال لمناقشة الفصول 489 إلى 496 ق م م غير المطبقة على موضوع النزاع و يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل رافعه الصائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile