Réf
17163
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1223
Date de décision
29/11/2006
N° de dossier
1532/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مستفيد, Capital décès, Cautionnement, Compétence, Créancier du défunt, Droit propre du bénéficiaire, Insaisissabilité, Juge des référés, Mainlevée, Patrimoine du défunt, Saisie arrêt, Succession, Assurance-vie, تأمين عن الحياة, حجز لدى الغير, ديون الموروث, ذمة مالية, رأسمال الوفاة, رفع الحجز, عقد تأمين, قاضي المستعجلات, قرار وزيري 28/11/1934, قرارات محكمة النقض, كفالة, تركة, Arrêté viziriel du 28 novembre 1934
Base légale
Article(s) : 149 - 152 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007
La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.
Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.
اختصاص – رئيس المحكمة – طلب رفع الحجز – حدود لهذا الاختصاص.
رئيس المحكمة و هو يثبت في طلب رفع الحجز، يختص من خلال ظاهر الوثائق المعروضة عليه في التأكد من المديونية المتخذ على أساسها الحجز، و في ثبوت صفة أطراف النزاع، و في تفسير القانون و التأكد من مجال تطبيقه.
القرار عدد 1223، المؤرخ في 29/11/2006، الملف التجاري عدد 1532/3/2/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/7/2003 تحت عدد 2538/2003 في الملف عدد 2396/2002/4 ان ورثة بنهلال عزوز و هم أرملته رجاء أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها القاصرين احمد و حمزة تقدمت بمقال للسيد رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 18/6/2002 تعرض فيه انه سبق للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للابناك ان استصدرت حكما عن تجارية مراكش في الملف عدد 594/98 قضى في مواجهة شركة مالط الدولية و السيد مصطفة و موروثهم السيد بنهلال عزوز بأدائهم تضامنا مبلغ 2.154.882.90 درهم مع الفوائد و بوشرت بشأنه مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 87/2000 و ان المدعى عليها المذكورة استصدرت أمرا بتاريخ 13/6/2002 قضى بإجراء حجز على مبلغ التامين لا يدخل في نطاق مشتملات التركة باعتبار ان تلك المبالغ تمنح بقوة القانون للشخص المستفيد حسب عقدة التامين و أنجزت لذمة الورثة كرأسمال عن الوفاة
و لم تنتقل من ذمة الموروث لذمتهم ملتمسة الأمر برفع الحجز عن الأموال العائدة للورثة
و المحددة في 600.000 درهم.
و بعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي التمست بمقتضاه الإشهاد لها بتوجيه الدعوى ضد الشركة العامة المغربية للابناك في شخص مديرها و أعضاء مجلسها الإداري و الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى، اصدر نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى برفع اليد عن الحجز لدى البنك الشعبي المركزي بالبيضاء المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/6/2002 في الملف عدد 12963-3-02 استأنفته الشركة العامة المغربية للابناك، فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الفصول 488 إلى 694 و 152 من قانون المسطرة المدنية و عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان تعليل محكمة الدرجة الثانية اختصاصها للبت في النازلة » بكون الدعوى تنصب على المطالبة برفع الحجز مما يجعل التمسك بمقتضيات الفصول 488 إلى 496 ق م م لا أساس له و يتعين رده » هو تعليل غير مبني على أساس و خارق للفصول المذكورة إذ ان الحجز لدى الغير لا يعدو ان يكون إجراءا تحفظيا و لم يصل لمرحلة التنفيذ لأنه لا زال سيمر من مرحلة التوزيع لمرحلة المصادقة على الحجز لدى الغير، و باستقراء الفصول 488 إلى 496 المذكورة يتبين ان طلب رفع الحجز لا تتوفر قيه الشروط الواردة في تلك الفصول إذ ينص الفصل 488 ق م م على انه يمكن لكا دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له و الحجز المأمور برفعه جاء في مرحلة تنفيذية و بناء على سند تنفيذي و قد كرس العمل القضائي انه يجب لإيقاع الحجز ان يكون الدين مؤكدا و ثابتا و غير منازع فيه و المطلوبون بوصفهم خلفا بموروثهم و بمقتضى عقد الكفالة التي وقعها لفائدتهم يحلون محله في الالتزامات إزاء الطالبة و محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الأمر المستأنف تكون قد خرقت تلك الفصول كما ان المحكمة عللت قرارها » إلا ان مؤدى ذلك ان يد قاضي المستعجلات ليست مغلولة بصفة يمتنع عليه معها البحث » في النزاع القائم بين الطرفين بل ان وظيفة قاضي المستعجلات تقتضي منه ان يبحث في خلال ظاهر المستندات و الوقائع المعروضة عليه مدى جدية النزاع القائم بين الطرفين ليبحث عن الحل الوقتي الواجب اتخاذه دون ان يمس بأصل الحق و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية… » و أيدت الأمر المستأنف فيما قضى به بعلة » انه لم يبت في أحقية المترافعين في المبالغ المحجوزة بل أكد بان الأموال المحجوزة لا تعد لموروث المحجوز عليهم و لا تدخل ضمن التركة و بالتالي أكد واقعة ثابتة و لم يفصل فيها « ، و يكون بذلك القرار غير مرتكز على أساس لأنه بت في نقطة قانونية تمس جوهر الحق و خرج عن دائرة اختصاصه عملا بمقتضيات الفصل 152 ق م م إذ بت القرار في أحقية المطلوبين في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم برسم عقد التامين عن الحياة الذي أبرمه موروثهم و وقع عليه مع شركة التامين كما انه صرح بان ذلك التعويض لا يدخل ضمن تركة موروثهم بل هم أموال خاصة لذوي حقوقه المذكورين في عقد التامين على الحياة و ناقش عقد الكفالة الذي أورد بشأنه » ان دفع الطالبة كان بالإمكان الأخذ به لو ان المبلغ المتنازع فيه كان من ضمن تركة الكفيلين و الحال انه يعود لورثة الكفيل و لا يمكن بالتالي ان تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة و لا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع مما يكون معه قد ناقش الموضوع و جوهر الحق خرقا للفصل 152 ق م م و اختصاص قاضي المستعجلات المنصوص عليه في الفصل 149 ق م م و الذي لا يتعدى الأوامر الوقتية التي لا لعلاقة لها بما يقضي به في الجوهر و هو ما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات، و ان القرار علل ما ذهب إليه بكون الفصل 67 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/1934 ينص على ان المبالغ المشترط دفعها للورثة لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص الضمون، و يكون بذلك قد دخل في مناقشة جوهر الحق و في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها صلاحية النظر في مسألة التعويض، و ان كان بدخل ضمن التركة ام لا، و ذلك في نطاق دعوى التصديق على الحجز طبقا لنص الفصل 494 ق ل ع، إضافة إلى ان محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها » بان تمسك الطاعنة بعقد الكفالة الموقع من قبل موروث المستأنفين لا اثر له في إطار الدعوى الحالية على اعتبار ان التحليل الذي ضمنته الطاعنة في مقالها الاستئنافي كان بالإمكان الأخذ به لو ان المبلغ المتنازع فيه كان من ضمن تركة الكفيلين و الحال في النازلة فان المبلغ المذكور يعود لورثة الكفيل و بالتالي لا يمكن ان تطبق في شأنه مقتضيات عقد الكفالة و لا مقتضيات الفصل 229 ق ل ع » و ما ذهبت إليه غير مرتكز على أساس لان موروث المطلوبين ابرم عقده التامين عن الحياة و العجز كما يستفاد من توقيعه على وثيقة التامين المؤرخة في 5/12/1995 و ذلك يفيد ان الموروث كان بإمكانه الاستفادة من التامين في حياته في حالة إصابته بعجز دائم كلي او جزئي، و يجب التفريق بين التامين عن الوفاة الذي عادة ما تبرمه مؤسسة الائتمان في حالة منحها قرضا لزبون ما تضمن به ديونها في حالة وفاته في حدود رأسمال محدد مسبقا و بين ما يترتب من دين في الحساب الجاري للزبون و تحل في الاستفادة من التامين محا المؤمن له و تأسيس الرأسمال كان قيد حياة الموروث و يدخل فيما تركه كما ان عقد الكفالة الذي أبرمه الموروث مع الطالبة و الذي بموجبه ضمنته شركة مالط في حدود 2.000.000 درهم يلزم الورثة عملا بالفصل 7 منه الذي ينص على » انه يتم تضامنا غير منقسم بين الورثة و ذوي الحقوق في حدود اصل المبلغ المشار إليه اعلاه و ذلك الالتزام ينتج إثره بين الورثة و بصفة نظامية و الذين يواجهون بعقد كفالة موروثهم و تلك الكفالة تنطلق لذمتهم المالية و لا تنحصر في حدود ما نابهم من التركة و يعد التامين ضمن مشتملات التركة و محكمة الاستئناف بقضائها بأنه يخرج عن التركة، تكون قد جانبت الصواب، و عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث ان رئيس المحكمة و هو يبت في طلب رفع الحجز يكون مختصا للبت في كل المنازعات المتعلقة بثبوت الدين و صفة أطراف النزاع و له في ذلك الإطار تفسير القانون
و التأكد من وجود مجال تطبيقه على النزاع المعروض عليه باعتبار ان ذلك يدخل في إطار عمله، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الإطلاع على ظاهر عقد التامين ان مبلغ الرأسمال يستفيد منه زوجه المؤمن له الهالك و أبناؤه و طبقت مقتضيات الفصل 67 من القرار الوزيري المؤرخ في 28/11/1934 التي تنص على » ان المبالغ المشترط دفعها حين وفاة المضمون إلى منتفع بها معين او إلى ورثته لا تعتبر جزءا من ميراث الشخص المضمون و يعد صاحب الانتفاع انه هو حده ذو حق فيها مهما تكن الطريقة و التاريخ اللذان جرى تعيينه بهما… »و رتبت على ذلك استبعاد ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عقد الكفالة لان المبلغ يعود لورثة الكفيل الذين ليست لهم صفة المدين، و تأييد الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة بالقاضي برفع الحجز تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر و تقيدت باختصاص رئيس المحكمة و سايرت مقتضيات الفصل 488 المحتج بخرقه و لا مجال لمناقشة الفصول 489 إلى 496 ق م م غير المطبقة على موضوع النزاع و يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل رافعه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025