Arrêt d’exécution – La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de défense au fond préexistants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71431

Identification

Réf

71431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1093

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8110/55

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 433 - 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait prononcé la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. La débitrice sollicitait le sursis à exécution en invoquant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et du paiement des sommes dues. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments relatifs à la validité de la procédure de recouvrement et à l'extinction de la dette, étant antérieurs à l'ordonnance critiquée, constituent des moyens de défense au fond relevant de la seule compétence de la cour statuant sur l'appel. Admettre de tels moyens au stade du sursis à exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 22/02/2019 عرضت فيه أنها طعنت بالاستئناف في الأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 173 بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 3336/8104/2018 والقاضي بفسخ عقد الائتمان ألإيجاري وإرجاع السيارة مستندة في أسباب إيقاف التنفيذ على الأسباب الواردة في مقالها ألاستئنافي المتعلقة بخرق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية لكون رسالة التسوية لودية مجرد صورة شمسية وغير موقعة ولم تحترم فيها الشكليات المطلوبة في الفصل المذكور وخرق المادتين 433 من مدونة التجارة والفصل 14 من العقد وخرق مقتضيات الفصل 435 من مدونة التجارة والفصل 11 من العقد من انعدام الإنذار بالفسخ وان الطالبة بلغت برسالة مزعومة بتاريخ 01/08/2018 للمطالبة بأداء مجموعة من المبالغ في إطار عقود مختلفة منها مبلغ 10875588 درهم المتعلق بالعقد موضوع الطعن الحالي وأنه بمجرد توصلها بالإنذار بادرت إلى تسوية وضعيتها وأدت ما بذمتها مما يدل على أن الطالبة استجابت لمسطرة التسوية الودية ولم يكن داع لمسطرة الاسترجاع الحالية كما أن المستأنف عليها مسترسلة في اقتطاع الأقساط الحالة إلى يومه مما يدا على أن المسطرة الحالية غير ذي موضوع يتعين عدم قبولها وأن المنازعة الجدية في مسطرة التسوية الودية تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي إلى حين بت محكمة الاستئناف في المقال ألاستئنافي والتمس القول بإيقاف تنفيذ الأمر الابتدائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية عدد 173 بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 3336/8104/2018 إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في المقال الاستئنافي . وأدلى بنسخة حكم صورة شيكات نسخة من مقال استئنافي .

وحيث أجابت المطلوبة بكون طلب إيقاف التنفيذ سابق لأوانه على اعتبار أن الطالبة لم تدلبما يفيد إعذارها من طرف مامور التنفيذ ولم تدل برقم التنفيذ مما يبقى مقالها غير مقبول ويننبغي الحكم بعدم قبوله , وأن طالبة إيقاف التنفيذ تؤكد توصلها برسالة التسوية الحبية رغم طعنها فيها زاعنة أنه فور التوصل بها أدت ما بذمتها وان الحقيقة خلاف ذلك لكون قاضي المستعجلات لا يامر بالفسخ إلا بعد التأكد من معاينة شروط الفسخ التي لا تتاتى إلا بتوجيه رسالة التسوية الحبية وأن طالة إيقاف التنفيذ تتناقض في أقوالها وأن من تناقضت حجته سقطت دعواه وما أثارته الطالبة ليقاف التنفيذ غير جدير بالاعتبار وما تدعين من أداء لا وجود لصحته وليس له ما يؤكده في الملف وأن مجرد الإدلاء بصور شمسية لشيكات دون إرفاقها بما يفيد طون لمبالغ دخلت حساب المطلوبة لا يبرء ذمة الطالبة مما يكون معه الأمر الصادر هن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء صادف الصواب وأن إفراغ الذمة المالية لا يكون إلا بالدليل القاطع وفي غياب الأداء الفعلي للدين وتحقق الشرط الفاسخ فإن الطلب يبقى غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile