Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution doit naître de faits postérieurs à la décision et non de moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77032

Identification

Réf

77032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4265

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8110/295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements du bailleur. La cour écarte la demande en retenant un principe directeur de la matière. Elle rappelle que la difficulté d'exécution justifiant une suspension doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, la cour relève que l'ensemble des moyens soulevés par le preneur, relatifs tant à la procédure qu'au fond du droit, préexistaient à l'ordonnance querellée. Ces arguments constituent des moyens de réformation à faire valoir dans le cadre de l'appel au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Par conséquent, la demande de suspension d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث الشكل فإن العارضة تقدمت بتاريخ 16/8/2019 بمقال استئتنافي للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/2019 تحت عدد 3077 في الملف عدد 2893/8117/2019 الأم الذي يتعين معه التصريح بقبول مقال الإيقاف شکلا. كما أن العارضة أبرمت بتاريخ 21/12/2016 مع المطلوبة في الإيقاف عقد كراء تحاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و أن المطلوبة في الإيقاف تقدمت بدعوى استعجالية تزعم فيها أن العارضة تخلفت عن أداء واجب الكراء عن المدة من 1/1/2019 رغم توجيه إنذار بالأداء إليها، ملتمسة معاينة الشرط الفاسخ و الأمر بافراغ المستأنفة من المحل المذكور وأن السيد رئيس المحكمة التجارية، بناء على ذلك أصدر الأمر المطلوب إيقافه وأن العارضة أبرزت أوجه استئنافها على النحو التالي أن الأمر المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق المستأنفة وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء الموجه للمستأنفة الحضور خلال خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنه لم يوجه إلى المقر الاجتماعي للشركة وأن ذلك حرم المستأنفة من حضور إجراءات الدعوى وتقديم دفوعها ودفاعها وأن المستأنفة تعيب على الأمر المستأنف ثلاثة أمور ومن حيث تطبيق قانون غير القانون الواجب التطبيق فإن الأمر المستأنف استند في ما قضى به إلى مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأن القانون المذكور صدر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 ( 18 يوليو 2016) وأن الظهير المذكور صدر في الجريدة الرسمية عدد عدد 6490 بتاريخ 7ذي القعدة 1437 (11 اغسطس 2016) (ص 5857) وأن المادة 38 من القانون 49.16 تنص على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد. للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ" وأنه بذلك يكون القانون المذكور دخل حيز التنفيذ بتاریخ 12/02/2017 و أن العقد الذي أسس عليه طلب المستأنف عليها أبرم بتاریخ 21/12/2016 وتم تصحيح إمضائه بتاريخ07/02/2017 وأن طرفي العقد عند إبرامه، لم يقصدا ابدا إخضاعه لأحكام قانون لم يصدر بعد أو لم يصبح نافذا بعد. وحيث إن ذلك جعل الأمر المستأنف قد غير المراكز القانونية للأطراف، بشكل حرم المستأنفة من الاستفادة من الحق في اثارة دفوع جوهرية مؤثرة، وبالتالي اخل بحقوق الدفاع . ومن حيث ثبوت التماطل فإن الأمر المستأنف اعتبر تحقق الشرط الفاسخ بناء على كون المستأنفة توصلت بالانذار بأداء واجبات الكراء وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الدعوى تأسست على توجيه انذار بالإداء للمستأنفة، وانه بالرجوع الي وثيقة التبليغ يتبين أن الإنذار وجه للمحل المكترى وليس للمقر الاجتماعي للمستأنفة. كما أن من توصل به هي سيدة تدعى هند (م.) بصفتها "مسؤولة عن الموارد البشرية بالشركة"، والتي أدلت ببطاقتها الوطنية دون أن تدلي بما يثبت صفتها هذه، ودون أن تذيل توقيعها الشخصي بطابع الشركة وإن المحل المكترى يتكون من ثلاثة طوابق تستغلها المستأنفة لمجموعة من مصالحها الإدارية كما تتضمن مكتب المدير العام وكتابته الخاصة ومكتبا للضبط و أن هذا المحل جزء من عمارة من خمس طوابق تكتري منها شركات أخرى الطوابق المتبقية والطابق الأرضي، كما يتكون مدخل العارة من عدة مكاتب استقبال منها مكتب للمستأنفة، ومكاتب استقبال لباقي المكترين. وحيث إن المستأنفة تنفي وجود اية علاقة بينها وبين السيدة هند (م.) التي توصلت بالانذار وانه بذلك يكون التبليغ الذي استند اليه الأمر المستأنف غير صحيح وغير منتجا لآثاره القانونية و من حيث وجود نزاع في الجوهرفإن أساس النزاع القائم بين الطرفين هو قيام المستأنف عليها شركة (ل.) باكراء الطابق الأرضي الذي كان عبارة عن - رواق تجاري، لشركة منافسة للمستأنفة شركة (A. T. F.) ، لتستغله كقاعة للألعاب الرياضية، كما أن شركة (س. ا.) هي شركة متخصصة في إنشاء وتسيير قاعات للرياضة تحت العلامة التجارية (س. ك.) وأن المحل موضوع النزاع يستغل كمصالح إدارية ومالية لمجموعة نوادي (س. ك. C. C.) ويحمل على واجهته اضهارها وعلامتها التجارية وان اكراء المحل الكائن بالطابق الأرضي لعلامة تجارية غير معروفة ومنافسية للشركة المستأنفة الحق اضرارا عدة بالمستأنفة وأنه من جهة ثانية فان المستأنفة عليها، امعانا في الاضرار بالمستأنفة غيرت تصميم المحلات الأرضية والتي كانت عبارة عن رواق تجاري يستغل كمحل لبيع المواد الاستهلاكية، ويتضمن أيضا أجزاء مشترك عبارة عن ممر حسب التصميم المصادق عليه، بحيث قامن بدمج تلك المحلات وإدماج الممر المترك فيها من اجل إنشاء محل تجاري واحد وأن المستأنف عليها قامت كذلك بإغلاق منافذ الإغاثة والطوارئ المفتوحة بالطابق الأرضي والتي تستفيد منها الطوابق العليا في حالة وجود طوارئ، كما قامت بإغلاق عدة مرافق بالطابق تحت الأرضي من اجل وضع منشئات للتزويد بالكهرباء والماء (مولدات ومضخات)، وجعلت استغلالها من طرف باقي المكترين غير ممكن، وذلك كما هو ثابت من محاضر المعاينة المنجزة في الموضوع. وأن المستأنف عليها، إمعانا في الأضرار بالمستأنفة، قامت خلال الإشغال، بعدة أعمال بهدف إزعاج المستأنفة والتضييق عليها ومنع الاستعمال الهادئ للاماكن التي تكتريها وان العارضة سبق لها أن تقدم fدعوى أمام هذه المحكمة من اجل التعويض عن هذه الأضرار كما تقدمت بدعوى من وقف تلك الأشغال المضرة وأن لجوء المستأنف للدعوى الحالية يهدف إلى حرمان المستأنفة من حقوقها القانونية وأن أسباب استئناف العارضة تعد أسبابا موضوعية ، ملتمسة قبول مقال الإيقاف شكلا وموضوعا التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/2019 تحت عدد 3077 في الملف عدد 2893/8117/2019 إلى حين البت في استئناف العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلت بنسخة من المقال ألاستئنافي ونسخة من الأمر المطلوب ايقافه ونسخة من محضر التنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/09/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المطلوبة بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 03/10/2019 .

وحيث ان الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مطعون فيه أمام هذه المحكمة حسب المقال الاستئنافي مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الأمر ألاستعجالي المراد تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ .

وحيث إن ما تتمسك بع الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات و لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب .

وموضوعا : برفضه وبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile