Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71551

Identification

Réf

71551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1216

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8109/66

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cette argumentation. Elle retient souverainement que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06/03/2019 تقدمت السيدة لعزيزة (ت.) بواسطة محاميها الأستاذ بوشعيب (ش.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 668 في الملف عدد 11889/8206/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 18.900,00 درهم عما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من 15/02/2018 إلى غاية 15/07/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل و بأدائها أيضا مبلغ 500,00 درهم كتعويض عن الضرر و بإفراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من كل مشتملاته هي و من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن المحكمة لما قضت بأداء المبلغ المذكور لم تكن على صواب ذلك أن المستأنفة أقرت بموجب مقالها بان المدعى عليها أدت بتاريخ 17/09/2018 مبلغ 28.350,00 درهم حسب تواصيل الكراء المدلى بها و باتفاق مع المستأنف عليها وأن المحكمة جاء في تعليلها للحكم الابتدائي أن تواصيل الكراء المحددة في مبلغ 28.350,00 درهم تمت بموجب الإنذار وأن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن شهرين اثنين و هو المبلغ الذي حكمت به المحكمة وبالتالي تكون المستانفة قد التزمت بالعقد و لا يوجد أي مبرر قانوني للأداء و الإفراغ .

وحيث أدلت المطلوبة بجلسة 19/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المطلوبة أوضحت بمقالها بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 9450,00 درهم شهريا و توقفت عن أدائها أشهرا قليلة بعد ابرام عقد الكراء ، و بالضبط من 15/02/2018 إلى غاية الآن و توصلت بإنذار من أجل الأداء إلى حدود 15/07/2018 ووجب عن هذه المدة مبلغ 47.250,00 درهم وأدت المكترية خارج الأجل المحدد بالإنذار جزءا من المبلغ و ظلت تماطل المطلوبة دون أداء الجزء المتبقى و قدره 28.900,00 درهم و لم تطالب المطلوبة إلا بهذا المبلغ و بالإفراغ لثبوت التماطل .

حيث أدرجت القضية بجلسة 19/03/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile