Arrêt de l’exécution provisoire : la demande est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73613

Identification

Réf

73613

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2701

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8109/163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur soutenait que le bail avait été résilié par une notification antérieure à la période objet de la condamnation, ce qui rendait la créance de loyers infondée. Face à la contestation du bailleur qui niait avoir reçu une quelconque notification de résiliation, la cour a estimé que les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/5/2019 تقدمت شركة (م. ت.) بواسطة محاميها الاستاذ امين (ش.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 2741 في الملف عدد 2237/8202/2019 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 75000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى مارس 2019 مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن عقدة الكراء التي كانت مبرمة مع المطلوب ضده قد تم فسخها بمقتضى رسالة الفسخ المؤرخة في 28/7/2017 التي بعثت بها الطالبة الى المطلوب ضده الذي توصل بها بتاريخ 26/10/2017 مما تبقى معه المبالغ الكرائية المطالب بها غير ذات موضوع.

واجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الاستاذ عبد الاله (ش.) بمذكرة جواب جاء فيها ان موكله لم يتوصل باي رسالة للفسخ او شيء من هذا القبيل . كما ان الطالبة لازالت تتواجد معداتها و آلاتها بسطح منزل موكله.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 4/6/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile