Appréciation du préjudice – Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à invoquer le pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans en préciser les éléments de calcul (Cass. com. 2015)

Réf : 52958

Identification

Réf

52958

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

615/2

Date de décision

26/11/2015

N° de dossier

2013/2/3/367

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice, se borne à invoquer le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sans préciser les éléments de fait et les pièces justificatives sur lesquels il a fondé sa décision pour parvenir à ce montant. En effet, un tel procédé ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte évaluation du préjudice.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/31 في الملف رقم 10/2012/3658 تحت رقم: 2012/6289 أن المدعي محمد (ف.) تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه: أنه اشترى من المدعى عليها (أ. ه.) - المطلوبة - شاحنة من نوع << (د. ف.) >> بمبلغ إجمالي قدره 420.000 درهم، وأنه فوجئ بتسلمه شاحنة من صنف آخر وفق ما يتجلى من شهادة التصريح بالاستخدام المؤقت المؤرخة في 2008/2/22 والتي ثمنها يقل بالنصف عن ثمن الشاحنة موضوع العقد، كما انه بمجرد الشروع في استخدامها وخلال بضع شهور أصيبت بمجموعة من الاعطاب الميكانيكية الى ان أصبحت بتاريخ 2008/12/9 متوقفة عن العمل. وأن العقد نص على تحديد مدة الضمان في سنتين أو 60.000 كلم كما ان المدعى عليها امتنعت عن اصلاح الشاحنة بدعوى عدم توفرها على قطع الغيار الخاصة بها ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 210.000 درهم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 40.000 درهم والفوائد واصلاح الأعطاب اللاحقة بالشاحنة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبأدائها له تعويضا عن الاضرار اللاحقة به جراء توقف الشاحنة مع اجراء خبرة حسابية. وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم قضى على المدعى عليها بإصلاح شاحنة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 5000 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.

على أساس قانوني سليم، بدعوى أن محكمة الاستئناف حددت للطاعن تعويضا هزيلا قدره 5000 درهم عن الأضرار التي لحقته من جراء الأعطاب التي أصابت الشاحنة وأدت إلى توقفها معتمدة في ذلك على سلطتها التقديرية دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها لتحديد هذا التعويض ومناقشة كل عنصر منها على حدة ووجه أحقية الطاعن فيه أو عدمه خاصة وان الأمر يتعلق بمسألة تقنية محضة مخالفة في ذلك مقتضيات الفصول 261-263 و 264 فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس مما يعرضه للنقض.

حيث صح مانعته الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المطلوبة بأدائها للطاعن مبلغ 5000 درهم تعويضا عما أصابه من ضرر بتعليل جاء فيه << حيث ان المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، وتقديرا لما لحق المستأنف فرعيا - الطاعن - من خسارة حقيقية وما فاته من كسب نتيجة توقف الشاحنة عن الاستغلال، واخلال المستأنف عليها فرعيا بالتزامها بعدم اصلاح الشاحنة خلال فترة الضمان المتفق عليه، ارتأت تحديد التعويض بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم >> دون أن تعلل سلطتها التقديرية وتبين العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض في المبلغ المذكور والوثائق المبررة لما ذهبت اليه بشان ذلك، فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص وغير مرتكز على اساس عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil