Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58957

Identification

Réf

58957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5737

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3744

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et un décompte de loyers. La cour, tout en reconnaissant que ces documents pouvaient suggérer l'existence d'un bail, relève cependant qu'un procès-verbal de constat produit par le bailleur lui-même mentionnait que le local était fermé suite au décès de son occupant. Dès lors, la cour retient que l'action, ayant été intentée à titre personnel contre la preneuse et non contre ses héritiers, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article premier du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [عبد الله (ب.)] ومن معه بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/07/2024 يستأنفون من خلاله الحكم عدد 1632 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 في الملف عدد 12799/8219/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [عبد الله (ب.)] ومن معه تقدموا بتاريخ 29/11/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري رقم C/122032 الكائن بزاوية زنقة الاردن وزنقة ستراسبورغ بالدار البيضاء و الذي تستأجر منه المدعى عليها محلا تجاريا بالرقم 16 زنقة الاردن بالدار البيضاء بمشاهرة 360 درهم، و انه مغلق منذ نونبر 2017 مما ادى إلى اندثار معالم الأصل التجاري, حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 15/9/2021, و الذي جاء فيها بأن المحل رقم 16 مغلق منذ أن توفي شاغله، و محضر المعاينة المنجز بتاريخ 30/10/2023 والذي جاء فيه أن المحل مغلق باستمرار حسب إفادة الجوار، كما تم توجيه إنذار إلى الطرف المكتري من أجل الوفاء بواجبات الكراء المترتبة منذ01/11/2017إلى متم يونيو 2023 , ملتمسين التصريح بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري رقم 16 زنقة الأردن بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة مرفقة بوثائق تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 20/12/2023 مرفقة بأصل شهادة ملكية، محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 15/09/2021، محضر معاينة مؤرخ في 21/09/2022، محضر معاينة مؤرخ في 30/10/2023، إنذار بالأداء مع شهادة التسليم، مرجوع البريد المضمون.

وبناء على استدعاء المدعى عليها أفيد عنها أن المحل مغلق في عدة محاولات حسب شهادة التسليم المرفقة، تقرر معه استدعاؤها بواسطة البريد رجع بعبارة غير مطالب به.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون في أسباب استئنافهم أنه خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن غير صواب ، فإن المستأنف عليها تستأجر من المستأنفين المحل التجاري رقم 16 زنقة الأردن بالدار البيضاء نظير سومة كرائية شهرية 360 درهم, حسب الثابت من مستخلص استهلاك الكهرباء برسم المدة من 01/01/2018 الى 01/01/2023 الذي يوضح انعدام استهلاك طاقة الكهرباء و هو ما يؤكد واقعة الاغلاق التي يوجد عليها المحل التجاري، وكذا اسم المستأنف عليها كمكترية للمحل التجاري وعنوان المحل، يعضد ذلك ايضا بيان حساب مدخول ريع الكراء مؤرخ في 31/10/2017 صادر عن [الوكالة ع.ق. "م.ع."] بشان العقار الكائن بزنقة ستراسبورغ وزنقة الاردن الذي كان مملوكا لورثة [(ب.)] قبل أن يصير مملوكا للمستانفين، ويشير السطر رقم 11 الى اسم السيدة [سيمي (ك.) زوجة (ا.)] كمكترية للمحل التجاري رقم 16، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب ، وجعل الصائر على المستأنف عليها، مدلين بنسخة من الحكم المستأنف ولائحة بمستخرج جرد استهلاك الكهرباء وصورة من لائحة المكترين.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/11/2024 حضرها دفاع المستأنفين بالملف مرجوع البريد المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها ثابتة من خلال مستخلص استهلاك الكهرباء برسم المدة من 01/01/2018 إلى01/01/2023 و بيان حساب مدخول ريع الكراء مؤرخ في 31/10/2017 صادر عن [الوكالة ع.ق. "م.ع."].

و حيث انه و لئن الثابت من مستخلص استهلاك الكهرباء و بيان ريع المدخول الصادر عن الوكالة العقارية [م.ع.]، أن المستأنف عليها كانت تشغل المحل التجاري الكائن بالرقم 16 بزنقة ستراسبورغ وزنقة الأردن كمكترية, إلاأنه بالاطلاع على وثائق الملف سيما محضر المعاينة المؤرخ في 15/9/2021 المدلى به ابتدائيا من طرف الطاعنين, يتضح انه قد جاء فيه أن المحل المذكور مغلق بعد وفاة صاحبه, في حين أن الإنذار و كذا الدعوى قدما في مواجهة [سيمي (ك.)] بصفة شخصية و ليس في مواجهة ورثتها طبقا لما هو مقرر قانونا,رغم انه قد جاء في المعاينة أن صاحب المحل قد توفي, مما يجعل الدعوى معيبة و مخالفة للفصل الأول من ق م م, ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما خلص إليه من عدم قبول الطلب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile