Application de la contrainte par corps : Un régime unifié pour les créances civiles principales et accessoires (Cass. civ. 2002)

Réf : 16879

Identification

Réf

16879

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3969

Date de décision

26/12/2002

N° de dossier

3245/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 141

Résumé en français

L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale.

Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive.

Résumé en arabe

اكراه بدني – تنفيذه قبل صيرورة الحكم به باتا (لا) – دعوى مدنية اصلية أو تابعة ( نعم)
لا يمكن تنفيذ الاكراه البدني في حق المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم به باتا سواء كان التعويض محل الاكراه محكوما به بمقتضى دعوى مدنية اصلية أو تابعة.

Texte intégral

القرار عدد : 3969 – المؤرخ في 26/12/2002 – ملف مدني عدد : 3245/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 255 الصادر عن محكمة  الاستئناف  بمراكش  بتاريخ 18/1/2001 في الملف عدد 3482/2000، ان المدعي اكداد احمد تقدم  بمقال افتتاحي  إلى  السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه انه سبق وان حكم  عليه  بادائه  لفائدة المدعى عليهن لعواني رقية ومن معها (المذكورة اسماؤهن بالمقال) مبلغ 278477,60 درهم مع تعويض قدره 10.000,00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 23/12/97 في  الملف  المدني عدد   1788/96 المؤيد استئنافيا، وان المحكوم لهن قد طالبن تطبيق الاكراه البدني في حقه،  وفتح  لطبلهن  أمام  النيابة العامة بنفس المحكمة( ملف الاكراه البدني عدد 138/2000) وقد القي القبض عليه واودع  بالسجن لقضاء مدة الاكراه البدني، وانه ينازع في هذه المسطرة لكونها غير سليمة بناء على الفصل645 من  قانون  المسطرة  الجنائية الذي ينص في فقرته الأخيرة على انه لا يمكن التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا إذا اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع مع العلم ان الحكم المذكور مطعون فيه بالنقض متلمسا التصريح بان  مسطرة  الاكراه البدني باطلة واصدار امر بوضع حد لها والافراج عنه واجاب السيد وكيل الملك بان عدم قابلية الاحكام  للتنفيذ عن طريق الاكراه البدني الا بعد ان تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بكيفية لا تقبل الرجوع  تتعلق  اساسا بالاحكام القاضية بمنح تعويضات صادرة في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية  وان  الدعوى  موضوع  الاكراه هي دعوى مدنية صرفة وبعد دراسة قاضي المستعجلات للوقائع اعلاه اصدر امر بعدم  صحة اجراءات الاكراه البدني بعلة ان الحكم لم يجوز بعد قوة الشيء المقضي به فاستانفته النيابة العامة وتمسكت بما اثارته ابتدائيا من دفوع فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الامر المستانف بناء على انه وخلافا لما تمسكت به النيابة  العامة فان ظهير 20/2/1961 المحدد للاكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالاداء اكد ان الاكراه البدني في  القضايا المدنية  يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية وعلى ان الاجتهاد القضائي حسم النزاع  واعتبر انه لا يمكن التنفيذ بواسطة الاكراه البدني سواء تعلق الامر بحكم صادر في دعوى مدنية تابعة او دعوى مدنية عادية الا  اذا  اكتسب الحكم محل التنفيذ قوة الشيء المقضي به وبصفة لا تقبل الرجوع وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار المذكور عدم ارتكاز  الحكم  على  أساس قانوني  وانعدام التعليل المتمثل في خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات ظهير20/2/1961، ذلك ان  مقتضيات  الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية انما تطبق على الدعوى المدنية التابعة ولا تشمل الدعاوى المدنية الصرفة بدليل ان المشرع استعمل عبارة المطالب بالحق المدني الذي لا يطلق الا على المحكوم له بمقتضى دعوى مدنية تابعة، الامر الذي يفيد ان الدعوى المدنية الاصلية لا تخضع لمقتضيات الفصل المذكور سيما وان ظهير 20/2/61 انما يحيل على مقتضيات الفصول 675 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية ولا يحيل على الفصل645 منها.
لكن حيث من جهة فان الفصل50 المحتج به في الوسيلة انما يتعلق بالاحكام الابتدائية وليس بالقرارات الاستئنافية.
ومن جهة ثانية فانه لا مبرر للتمييز بشان إجراءات التنفيذ بين تنفيذ مبالغ مالية محكوم بها بمقتضى حكم صادر في قضية مدنية اصلية وبين تنفيذ مبالغ محكوم بها بمقتضى دعوى مدنية تابعة.
ومن جهة ثالثة فان ظهير20/2/1961 بشان الاكراه البدني ليس فيه ما يفيد قصره على مقتضيات الأحكام القاضية بمبالغ مالية في اطار الدعوى المدنية التابعة.
ومن جهة رابعة فقد سبق للطالب ان اثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع  واجابه  القرار المطعون فيه وعن صواب بان ظهير20/2/61 المتمسك به في الوسيلة اكد ان الاكراه البدني بالنسبة للقرارات  الاستئنافية  الصادرة بالأداء في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية، كما في تعليله المشار إليه أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وبالتالي فالوسيلة باوجهها على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطالب على القرار المذكور، خرق الفصل361 من قانون  المسطرة  المدنية،  ذلك  ان الفصل المذكور يجعل الأحكام النهائية قابلة للتنفيذ، وهو ما يتنافى مع تعطيل  تنفيذها  عن  طريق  الاكراه  البدني  لمجرد  الطعن بالنقض، وان اجتهاد المجلس الأعلى سار في هذا الاتجاه الذي ترمي إليه عريضة النقض.
لكن حيث من جهة فان خرق اجتهاد المجلس الأعلى في غير القضية موضوع النازلة لا يعد سببا من أسباب النقض.
ومن جهة اخرى فان موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في صحة إجراءات تنفيذ  الاكراه البدني  الذي  نظم  بموجب قانون المسطرة الجنائية وظهير20/2/1961، وكلاهما ينصان  صراحة  على  انه لا يمكن  التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا إذا اكتسب الحكم موضوع التنفيذ قوة الشيء المقضي  به  بصفة لا تقبل  الرجوع  وبذلك  يكون  القرار المطعون فيه غير خارق للفصل361 المحتج به، والذي لا ينطبق على النازلة وبالتالي فالوسيلة بوجهيها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل خزينة الدولة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي، والمستشارين السادة :  احمد القسطيط مقررا – احمد العلوي اليوسفي  ـ فؤاد هلالي –  محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                  المستشار المقرر              كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile