Admission de créance : La reconnaissance de dette par le représentant légal engage la société, le contenu de l’acte primant sur le papier à en-tête utilisé (Cass. com. 2011)

Réf : 51966

Identification

Réf

51966

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

239

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

1224-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'admettre une créance déclarée au passif d'une société en redressement judiciaire, qualifie d'aveu émanant d'un tiers une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société débitrice, au seul motif qu'elle figure sur un document à l'en-tête d'une autre société que ce dernier représente également. En effet, la portée d'un tel aveu doit s'apprécier au regard de son contenu explicite et de la qualité de son auteur, laquelle n'est pas remise en cause par le seul support formel utilisé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-06-2009 في الملف عدد 532-09-11 أن الطالب (ق. ف. ل.) تقدم بتصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية للمطلوبة (م. ل. ل.) وذلك في حدود مبلغ 49، 013. 528. 27 درهم بصفة امتيازية. وأن رئيس المقاولة المذكورة نازع في الدين وبعد إجراء خبرتين من طرف القاضي المنتدب أصدر القاضي المذكور أمرا بتحديد دين الطالبة في مبلغ 72، 333. 839. 23 درهم بصفة امتيازية ، استأنفته (م. ل. ل.) فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 409 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م والمادة 688 من م ت والخطأ في التكييف وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه اعتبر الدين المصرح به لا يهم المطلوبة بل السيد محمد (ل.) شخصيا والحال أن هذا الأخير ليس غيرا بالنسبة لمقاولته لأنه هو المسير الوحيد لها، كما أن الدين المصرح به ثابت بعقد قرض توطيدي. كما أن القرار اعتبر الدين المصرح به لم يقع التعريف به طبقا للمادة 688 من م ت. والحال أن الطالب لما صرح بدينه أوضح مقداره وأدلى بالحجج المبينة له ودعمه بالعقد التوطيدي الذي يواجه به المدين مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من إلغاء المستأنف القاضي بتحديد دين الطالب في مواجهة (م. ل. ل.) في مبلـ

يدل بالكشوف الحسابية لا تلك المتعلقة بالمجموعة ولا بشركة (م. ل. ل.) إثباتا لما ادعاه من رصيد مدين في كتابه المشار إليه علما بأن المطلوبة تنفي أن تكون استفادت من القرض التوطيدي موضحة بأن حسابها المفتوح لديه (...) لايسجل أية مدينية بل إن آخر كشف حساب بحوزتها .. يسجل أن رصيدها إيجابي في حدود مبلغ 64، 704 درهم. أما الحساب المفتوح لديه تحت رقم 661 0406311D فهو في اسم السيد محمد (ل.) كشخص ذاتي ولا علاقة له بالطاعنة .. وأن الاعتراف بالدين لايهم السيد محمد (ل.) بصفة شخصية وإنما صدر عنه بوصفه الممثل القانوني للشركة المدنية العقارية وبالتالي فهو إقرار بالمديونية صادر عن هذه الأخيرة ولا يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير ... "

في حين من جهة أن عدم الإدلاء بالكشوف الحسابية ليس مبررا للقول بانتفاء المديونية باعتبار أن الكشوف هي وسيلة من وسائل إثبات ديون مؤسسات الائتمان في مواجهة زبنائها يمكن الاستعاضة عنها في حالة الإدلاء بحجة أخرى لإثبات الدين، وفي حين من جهة أخرى أن الطالب أدلى بعقد منح سلف لإعادة وتوطيد القروض الحالة الأداء وأن المطلوبة وارد اسمها في العقد المذكور باعتبارها ملتزمة بالتضامن مع شركات أخرى بالدين موضوع العقد المذكور، كما أنه ومن جهة ثالثة فإن السيد محمد (ل.) باعتباره المسؤول القانوني عن المطلوبة قد صرح بموجب رسالته المؤرخة في 19-5-95 بأن (م. ل. ل.) مدينة بمبلغ 95، 423. 877. 18 درهم. وأن الرسالة المذكورة ولئن كان وقعها بصفته المسؤول القانوني للشركة المدنية العقارية (ش. م. ع. م. ح.)، إلا أنه قد أورد فيها جردا للديون التي لازالت بذمة كل من (ش. م. ع. ب.) و (ش. م. ع. م.) والمطلوبة باعتباره المسؤول القانوني لها مما يجعل ذلك إقرارا منه بصفته المسؤول القانوني للشركات الثلاث بالمديونية الواردة في كتابه ولا ينفي عن كتابه المذكور تلك الصفة مجرد أنه صادر عنه باعتباره مسؤولاً عن الشركة المدنية العقارية مما يجعل المحكمة التي اعتبرت ذلك التصريح بمثابة إقرار صادر عن الغير والحال أن العبرة بفحوى الإقرار والصادر عنه لا بالختم الوارد أمام التوقيع ولا بالصفة الموجه بها في رأسية الكتاب يكون قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté