Action mixte : Le demandeur non-commerçant peut attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71587

Identification

Réf

71587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1253

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa qualité de commerçant n'était pas établie, faute de preuve de sa forme sociale, et que l'opération relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que, nonobstant l'absence de précision sur la forme sociale de la société venderesse, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte opposant un commerçant à un non-commerçant. Par conséquent, la cour rappelle qu'il appartient à la partie non-commerçante d'exercer l'option de compétence qui lui est reconnue par la loi en choisissant de porter l'affaire devant la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 1595 في الملف عدد 8664/8201/2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البث في موضوع الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 عرض فيه أنها بموجب العقد المؤرخ في 23/09/2014 سبق أن حجز لدى المدعى عليها شقة ببرنامجها السكني (ص.) بالمجموعة السكنية 17 من المشروع بالطابق الأول وذلك على اساس ثمن قدره 250.000,00 درهم وأنها بمناسبة ذلك دفع مبلغا أوليا قدره 50.000 درهم عن الحجز ثم ثلاث دفعات مسبقا عن ثمن البيع كل واحدة بمبلغ 50.000,00 درهم ليكون المجموع هو 200.000,00 درهم وأنه رغم انصرام ما يناهز 4 سنوات عن تاريخ عقد الحجز لاحظ أن الشقة غير جاهزة لا كواقع مادي ولا قانوني بحيث لا وجود لا للرسم العقاري الأم فبالاحرى الرسم العقاري المستقل للشقة والحال أن العارض عندما أقدم على حجز المنتوج كان بصدد تدبير سكن والاستفادة منه وأن هذا التأخير الكبير أخل بحساباته وتقديراته والتزاماته ولا يمكن له في جميع الحالات أن يظل رهينة لأهواء المدعى عليها خاصة وأن المعاملات تتطلب آجال معقولة ومتعارف عليها لا يمكن أن تظل معلقة ومفتوحة في الزمان وأن العارض وانسجاما مع مقتضيات عقد الحجز بادر الى انذار المدعى عليها ودعوتها الى تحديد تاريخ ابرام عقد الوعد بالبيع امام الموثق الذي تعينه لهذه الغاية لكن لم يلقى أي جواب، لذلك يلتمس العارض التصريح بفسخ عقد الحجز المبرم بينه والمدعى عليها المؤرخ في 23/09/2014 بشأن حجز شقة بالبرنامج السكني (ص.) تحت رقم (ص.)189A005 مع جميع ما يترتب عن ذلك قانوني والحكم بصفة تبعية على المدعى عليها بأدائها وارجاعها للعارض مبلغ 20.000 درهم تعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالعارض جراء المماطلة في تنفيذ الالتزام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 07/11/2018 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أن المعاملة في جوهرها وماهيتها تجارية محضة مثلما أن موضوع العقد عمل تجاري بطبيعته فضلا عن هذا وذاك فإن أحد طرفيه له صفة تاجر ويتعلق الامر بالمدعى عليها شركة (ع. إ.) باعتبارها شركة مساهمة تتمتع بالطابع والاهلية والغاية التجارية وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية فإنه أمام الطبيعة التجارية للعقد وبالنظر لكون أحد طرفي المعاملة تاجر فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى ملف النازلة ستلاحظ انه لا دليل يثبت ان المستأنفة شركة تجارية او انها تتخذ شكل مساهمة حتى تعتبر محكمة الدرجة الاولى ان المستأنفة شركة تاجرة وان للمستأنف عليه ممارسة الخيار وان المستأنفة تتساءل من اين استمدت محكمة الدرجة الاولى كون المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة والحال انه برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد نوع الشركة المستأنفة ولا يشير لا من قريب او من بعيد الى ان المستأنفة شركة مساهمة وان هذا الاستنتاج التي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى خاطئ كما انه تأويل لعقد الحجز الرابط بين الطرفين رغم ان بنود العقد المذكور واضحة ولا تحتاج الى تأويل هذا ما ينص عليه الفصل 461 من ق ل ع وانه امام عدم تحديد نوع الشركة المستأنفة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية وذلك من منطلق ان المستأنف عليه هو غير تاجر كما ان المستأنفة لا تمارس اعمال التجارة فضلا عن ذلك فان العمل الذي قامت به المستأنفة في اطار العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بحجز شقة هو في طبيعته عملا مدنيا صرفا وان المستأنف عليه ليس له الخيار في اللجوء الى القضاء المدني او القضاء التجاري وان التوجه الذي سلكته محكمة الدرجة الاولى هو خروجا عن القانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية باعتبارها محاكمها استثنائية على سبيل الحصر وهذا ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور اعلاه وان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما وانما عللت حكمها تعليلا فاسدا خارقة بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق م م .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول تبعا لذلك بان المحكمة التجارية غير مختصة بالبث في نازلة الحال وان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عيه الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية للحكم وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه و بالرغم من خلو الملف مما يفيد نوع الشركة المستانفة و بالتالي القول ما إذا كانت تاجرة بالشكل فإن الثابت من خلال وثائق الملف أنها تعتبر تاجرة بحكم نشاطها المتمثل في بناء الشقق السكنية و بيعها ، و بالتالي فإن النزاع يندرج في إطار الدعاوى المختلطة باعتبارا ان المستانف عليها طرف مدني , و في هذا النوع من الدعاوى فإنه يثبت للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أم المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية بإعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر ، و في نازلة الحال فإن اختيار المستأنف عليها مقاضاة المستانفة أمام المحكمة التجارية يجعلها ممارسة لحق الخيار الممنوح لها .

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile