Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006)

Réf : 18790

Identification

Réf

18790

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

3235/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage.

Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action.

Résumé en arabe

ان الدعوى التي تهدف الى التعويض عن الاضرار المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصا من اشخاص القانون العام تختص بالبت فيها المحكمة الادارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وانه يبدو من ظاهر الاتفاقية المتمسك بها ان المكتب المستانف يتعهد بتعويض المعني بالامر في حالة عدم احترام التزامه بتحويل اعمدة التيار العالي، لذلك فلا تاثير لهذه الاتفاقية على الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية الذي يعد من النظام العام، فيكون ما انتهى اليه الحكم المستانف في محله والاستئناف عديم الاساس.

Texte intégral

القرار عدد 31، المؤرخ : 18-1-2006، ملف اداري عدد: 3235-4-1-2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18-1-2006 ان الغرفة الادارية (القسم الاول ) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره العام / مقره بالدار البيضاء – ينوب عنه ذ. محمد خداش المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين: السيد………..الساكن بالرباط.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19-9-2005 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد خداش الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 24-02-2005 في الملف عدد: 1476-2003 ش ت.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-1-2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستانف ان …………..تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط يعرض فيه ان المكتب الوطني للكهرباء قد اقام اعمدة لنقل التيار الكهربائي العالي فوق عقاره الكائن بعمالة الصخيرات تمارة المعد لمشروع مقلع لانتاج مواد البناء وانه رفض تحويل ممر التيار المذكور رغم تدخل السلطات المحلية، ورغم الاتفاق الذي تم في هذا الشأن، ملتمسا الحكم عليه بتعويض مسبق عن الاضرار الناتجة عن حرمانه من استغلال مشروعه وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق، وبعد جواب المكتب المدعة عليه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الادارية للنظر في الدعوى لانها لا تندرج في التعويض عن الاعتداء المادي لوجود حق الامتياز لديه ولا تندرج في العمل الاداري لوجود عقد بين الطرفين لا يستجمع مقومات العقد الاداري، اصدرت المحكمة الادارية حكمها العارض باختصاصها النوعي للبت في الطلب بعلة ان الضرر المطالب بجبره ناتج عن نشاط شخص من اشخاص القانون العام، لا علاقة له بالاتفاق المستدل به، وهو الحكم المستانف من طرف المكتب الوطني للكهرباء متمسكا بما اثره امام المحكمة الادارية.
حيث ان الدعوى التي تهدف الى التعويض عن الاضرار المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصا من اشخاص القانون العام تختص بالبت فيها المحكمة الادارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وانه يبدو من ظاهر الاتفاقية المتمسك بها ان المكتب المستانف يتعهد بتعويض المعني بالامر في حالة عدم احترام التزامه بتحويل اعمدة التيار العالي، لذلك فلا تأثير لهذه الاتفاقية على الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية الذي يعد من النظام العام، فيكون ما انتهى اليه الحكم المستانف في محله والاستئناف عديم الاساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة الادارية بالرباط لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم – احمد الصايغ – فاطمة الحجاجي وحسن مرشان – مقررا – وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif