Action en contrefaçon de marque figurative : le juge viole son office en statuant au regard du droit des dessins et modèles (Cass. com. 2011)

Réf : 52027

Identification

Réf

52027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

547

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

253-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-12-2007 في الملف عدد 4841-06-17 تحت رقم 07-5665 أن الطالبات (ج. ف. ن. ف.) ومن معها تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها المالكة لعديد من العلامات المرسومة ومنها من تحمل إضافة إلى ذلك تسمية (ج. ب.) وأن تلك العلامات المرسومة تتمثل في رسم لقنينات بلاستيكية ذات نموذج متميز تم تسجيلها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف لحماية المنتوجات في الفئات المشار إليها سيما منها المنتوجات الصحية والمعطرة والبودرة الخاصة بالرضع ، وأنها طالبت بتمديد الحماية إلى عدة دول من ضمنها المغرب ، وأنها فوجئت بوجود منتوجات في السوق المغربية من ضمنها منتوجات صحية ومعطرة ومسحوق معبأة في قنينات بلاستيكية مطابقة لتلك الممثلة لعلاماتها تسوقها المطلوبة (أ. أ.) ، وأنها (الطالبات) بادرت إلى استصدار أمر قضائي لإجراء حجز وصفي على المنتوج المقلد وأن العون القضائي أنجز محضرا بذلك مما يشكل فعل تقليد تدليسي ومنافسة غير مشروعة ملتمسة القول بأن استيراد وتوزيع المدعى عليها لتلك المنتوجات يشكل فعل تقليد تدليسي ومنافسة غير مشروعة لعلاماتها والحكم بتوقفها فورا عن استيراد وتوزيع المنتوجات المذكورة وحجز ومصادرة المنتوجات التي تمت معاينتها ونشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية فأصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

حيث تنعى الطالبات على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق.م.م ذلك أنه لم يبث في النازلة طبقا للقوانين المطبقة عليها والمتمثلة في اتفاقية مدريد ومعاهدة باريس والفصول 89 و 121 من ظهير 1916/6/23 و 84 من ق.ل.ع حينما اعتبر أن حقوق الطالبات تنصب على ملكية الرسوم والنماذج الصناعية والحال أن سندات ملكيتها تتعلق بعلامات مرسومة كما هو ثابت من المقالين الابتدائي والاستئنافي إذ أسست دعواها على تسجيلات دولية مرتبطة بعلاماتها المتجسدة في رسوم قنينات مما يكون معه قد حرف بشكل سافر الوقائع وطبق بشكل خاطئ نصوص قانونية لاعلاقة لها بجوهر النزاع مما يجعله عرضة للنقض .

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استئناف الطالبات الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلبها إلى ما جاءت به من أن " الثابت قانونا خاصة من خلال ظهير 1916 الذي ينطبق على النازلة أن الرسم والنموذج الذي يحظى بالحماية القانونية هو الرسم الذي يتسم بطابع الجودة كأن يكون نموذجا جديدا غير متداول في السوق أو يكون نموذجا معروفا إلا أنه تم إدخال تحسينات عليه تضفي عليه طابع الجودة .. وأن القنينات مناط النزاع كرسومات هي نماذج عادية ومتداولة للقنينات وليس فيها ما يميزها عن باقي القنينات البلاستيكية الشائعة في ميدان العطور " مرتبة على ذلك تأييد الحكم المستأنف، في حين أن مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف مؤسسان على كون الحقوق المدعى بتقليد المطلوبة لها تتعلق بعلامات مرسومة وليس برسوم ونماذج صناعية مما كان معه على المحكمة البث في الدعوى في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعلامات التجارية وبحث توفر عنصر التميز من خلال تلك المقتضيات وليس من خلال القواعد المنظمة لحماية الرسوم والنماذج الصناعية ولما ذهبت إلى خلاف ما ذكر تكون قد غيرت موضوع الطلبات وسببها وطبقت قانونا لا ينطبق على النازلة خرقا للفصل 3 من ق.م.م الناص على " أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ... " مما يجعل قرارها عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile