Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005)

Réf : 17082

Identification

Réf

17082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3422

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

3152/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 395 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments.

Résumé en arabe

حجية الأحكام ـ اقتصارها على الأحكام القطعية في الجوهر (نعم) ـ الأحكام الباثة في الشكل (لا).
الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب وليس للأحكام التي اقتصرت على البث في شكل الدعوى.
وبالتالي فإن الحكم الجنحي الذي استدل به طالب النقض والقاضي بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لعدم أداء المطلوب في النقض الصائر الجزافي لم يفصل في جوهر المطالب المدنية التي تقدم بها هذا الأخير أمام المحكمة الجنحية ولم يكتسب قوة الشيء المقضي التي تمنعه من إعادة طرح نفس المطالب أمام القضاء المدني.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ناقشت دعوى التعويض عن الضرر الثابت بمقتضى الحكم الجنحي أعلاه تكون قد رفضت ضمنا الدفوع المتعلقة بسبقية البث في نفس الطلب وأقامت قضاءها على أساس صحيح وطبقت القانون تطبيقا سليما.

Texte intégral

القرار عدد: 3422، المؤرخ في: 21/12/2005، الملف المدني عدد: 3152/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 05/11/2001 في اللف عدد 2356/2001 أنه بمقتضى المقال المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدنية ادعى محمد بن بورحيل ببدايع أن المدعى عليها حكمت المودني استصدرت في مواجهته حكما بتطليقها منه للضرر استنادا إلى شهادتين طبيتين منجزتين من طرفها بناء على بيانات كاذبة أدلت بها للطبيب وتوبعت من أجل ذلك وتمت إدانتها ولم ينتصب طرفا مدنيا أمام المحكمة الزجرية ملتمسا الحكم عليها بتعويض الضرر اللاحق به وعزز طلبه بقرار جنحي استئنافي عدد 761 الصادر بتاريخ 23/03/2000 في الملف عدد 2399/99/16، وأجابت المدعى عليها بكون الحكم الجنحي المدلى به ليس نهائيا وطعنت فيه بالنقض وحكمت المحكمة برفض الطلب بعلة أن القرار الجنحي لم يتكسب الصبغة النهائية واستأنفه المدعي وأدلى بقرار المجلس الأعلى عدد 1427/7 الصادر بتاريخ 18/04/2002 في الملف الجنحي عدد 12021/6/7/8 القاضي برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وبعد جواب المستأنف غير محق في التعويض لعدم ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضا قدره عشرون ألف درهم بناء على أن الثابت من الأحكام المدلى بها أن المستأنف عليها سبق أن قضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت وعمدت إلى الحصول على شهادتين طبيتين تفيدان تعرضها للضرب والجرح من طرف زوجها واستصدرت بهما حكما للتطليق منه للضرر وبعد أن تقدم ضدها بشكاية من أجل الإدلاء ببيانات كاذبة أدينت ابتدائيا واستئنافيا وقضى المجلس الأعلى برفض طعنها بالنقض وعملا بمقتضيات الفصل 77 من ق.ل.ع فإنها تكون ارتكبت عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح لها به القانون فعلا ألحق ضررا معنويا بالمستأنف تمثل في المس بشعوره وكرامته وسمعته وعاطفته خاصة عندما استعملت الشهادتين الطبيتين خلاف الواقع في استصدار حكم بتطليقها منه للضرر وأن فعل المستأنف عليها هو السبب في الضرر اللاحق بالمستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق الجوهري لقاعدة مسطرية أضر بها ذلك أن بالاطلاع على القرار المذكور يتبين أن المستشار المقرر لم يكلف نفسه عناء تلاوة التقرير مما تسبب لها في ضرر فادح وخرق مقتضيات الفصل 395 من ق.م.م.
لكن حيث إن القرار نص على عدم وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فصدر بذلك موافقا للقانون مما يكون معها ما بالوسيلة عديم الأساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل 451 من ق.ل.ع وخرق قاعدة الجنائي يعقل المدني، ذلك أن الحكم الجنحي الذي بنيت عليه الدعوى الحالية بث في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية التابعة وقال كلمته في طلبات المطلوب المدنية ولم يبق له الحق في تقديم دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بنفس الشيء المطلوب سابقا والمحكمة عندما استجابت له كون خرقت القواعد المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الثابت من الحكم الجنحي الاستئنافي عدد 761 المدلى به أن المحكمة الجنحية بثت في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها لتخلف المطلوب عن أداء الصائر الجزافي وبالتالي لم تفصل في جوهر مطالبه المدنية والقرار المطعون فيه عندما ناقش الطلبات المذكورة وبث فيها على النحو المومأ إليه أعلاه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وجاء معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة أبدت ملاحظاتها على أساس عدم أحقية الطالب في التعويض المحكوم به والمحكمة لم تجبها عن ذلك.
لكن وعلى خلاف ما عابته الطاعنة على القرار فالمحكمة ناقشت دفوعها المتعلقة بعدم أحقية المطلوب في التعويض بقولها بأن هذا الأخير تضرر من فعلها المتمثل في استعمالها الشهادتين الطبيتين خلاف الحقيقة في استصدار حكم شرعي بتطليقها منه للضرر مما ألحق به الأذى المعنوي في شعوره وكرامته وسمعته وعاطفته وأن العلاقة السببية بين الفعل والضرر ثابتة وبذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil