Réf
17092
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
09
Date de décision
04/01/2006
N° de dossier
100/2/1/2005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 417 -
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation.
-الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية، طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع.
-الورقة العرفية من دلائل الإثبات ما دام لم يتم إنكار توقيعها، فتعتبر اعترافا بالالتزام عملا بالفعل 431 من نفس القانون.
-عدم تحديد اوجه استخلاص الأمية يعتبر انعداما للتعليل الصحيح.
ملف رقم 100/2/1/2005، قرار رقم 09 بتاريخ 04/01/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه رقم 582/04 الصادر بتاريخ 14/10/04 في القضية عدد 216/4/7 عن محكمة الاستئناف بفاس، ان إيكن فضيلة بنت الحسين ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 9/2/04 على مفارقها المدعى عليه لحسن بن ميمون انه لم يمكنها من نفقة ولدها منه جمال و أجرة حضانتها له منذ تاريخ فك عصمة الزوجية بينهما بطلاق خلعي بتاريخ 28/8/1998 ملتمسة بذلك الحكم لها بنفقة ولدها المذكور بحسب 500 درهم في الشهر، و أجرة حضانتها له بحسب 600 درهم في الشهر، و تذاكر أعياده محددة في مبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني، و الكل اعتبارا من 28/8/1998، مدلية بصورة مصادق عليها من رسم طلاق خلعي عدد 544 ص 426 كناش 4 توثيق ميسور و بنسخة من عقد ازدياد و شهادة الحياة الفردية للولد جمال، و لم يجب المدعى عليه فقضت عليه المحكمة بتاريخ 22/3/04 في الملف 18/04 بان يؤدي للمدعية نفقة ولدها منه جمال بحساب 250 درهما في الشهر، و أجرة حضانتها له بحسب 150 درهما في الشهر، مع الاستمرار الى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المحكوم عليه و بين وجه استئنافه له ان الطرفين بيوم واحد قبل الإشهاد على الطلاق أمام عدلين عقدا اتفاقا بحضور والدي المستأنف عليها الحسين و رقية ضمنته إقرارا بتوصلها منه بمبلغ 3500 درهم، كنفقة ولدهما جمال و التزامها بعدم مطالبته بأي نفقة عليه، و بتحمل والدها ذلك الى ان يسقط الفرض شرعا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب بناء على ان من التزم بشيء لزمه و مدليا بالتزام مؤرخ و مصحح الإمضاء في 27/8/1998 ، و بعد جواب المستأنف عليها بأنها لم يصدر عنها أي التزام بعد مطالبة مطلقها بنفقة ولدها جمال، و أنها أمية لا تعرف القراءة و الكتابة و ان زوجها أوهمها هكذا، انه أدى مبلغ 3500 درهم مقابل تنازلها عن ملازم الطلاق الذي كان موضوع ملف جار أمام السيد قاضي التوثيق،و بعد الانتهاء من تبادل الاجوبة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 582 بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه من الطاعن بواسطة محامية بعريضة تضمنت سببا وجيدا فبلغت الى المطعون ضدها، و لم تجب رغم توصلها في 29/4/05 حسب شهادة التسليم عدد 47/05.
حيث ينعى الطاعن على القرار السبب الوحيد بانعدام التعليل، ذلك انه استبعد الالتزام المحتج به بتعليل فاسد مخالف للقانون و الواقع، إذ الثابت منه انه مصحح الإمضاء من المطعون ضدها أمام الجهة المختصة، و بحضور والدها الحسين الذي تحمل بنفقة حفيده جمال، و استشهد بتعريفه الوطني لدى الموظف بقسم إثبات الإمضاءات و ان مجرد إنكار محتوى الالتزام دون اتباع أي مسطرة أخرى، لا ينتج شيئا و القرار المطعون فيه الذي جرده من كل قيمة اثباتية و بعلل فاسدة مستوجب للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه السبب، ذلك ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود و المحكمة التي اكتفت في تعليل قرارها بان الالتزام المحتج به لم يتلقه موظفون رسميون، و ان المطعون ضدها تنكر محتواه و تدعي الامية، و ليس به ما يثبت أنها هي التي قامت بتصحيح امضائها، في حين ان الورقة العرفية من دلائل الإثبات كما تقدم و ان المطعون ضدها ما دام لم تنكر توقيعها على الالتزام المحتج به، فيعتبر اعترافا منها به عملا بالمنصوص عليه في الفصل 431 من نفس القانون، و دون ان تبحث في مضمون هذا الالتزام و مداه و تحدد من اين استخلصت أمية المطعون ضدها تكون قد جردت قرارها من التعليل الصحيح، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الطرفين و النزاع على نفس المحكمة التي أصدرته، للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بإعفاء المطعون ضدها من المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة مرتكبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني و السادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا ، و محمد الصغير امجاظ، و عبد الكريم فريد، و عبد الرحيم شكري اعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.