La prescription extinctive, constituant une exception de fond, échappe à la compétence du juge des référés saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82025

Identification

Réf

82025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6704

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5826

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescription constitue une défense au fond. Elle juge qu'une telle exception, en ce qu'elle tend à faire statuer sur l'extinction même du droit du créancier, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés dont la mission se limite à l'édiction de mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. L'ordonnance entreprise, qui a correctement décliné sa compétence sur ce point, est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ا. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2018 تحت عدد 4078 في الملف عدد 3432/8107/2018، القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، انه بتاريخ 19-07-2018 تقدمت شركة (م. ا. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الأمر برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك لها و المسجل تحت عدد 114729 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/01/2012 تحت عدد 2079/2012 في اطار الملف عدد 2079/4/2012 لكون المدعى عليها لم تلجأ الى المصادقة عليه طبقا للقانون لاستيفاء دينها رغم مرور مدة تفوق خمس سنوات، مما يكون معه طلب المصادقة قد طاله التقادم. مرفقة المقال بنسخة امر ، و سجل تجاري.

وبعد تخلف المدعى عليها و رفضها التوصل، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (م. ا. م.) بواسطة نائبها، وابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، انه خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي فان مدة المصادقة على الحجز قد طالها التقادم الخمسي، مما يؤدي الى سقوط الحجز بمرور الزمن، و هذا ما ذهب اليه الأستاذ محمد (ع. م.) في كتابه مسطرة الحجز لدى الغير ضمن منشورات جمعية (ت. ب. د. ق.) الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات القضائية حيث نص في الصفحة 34 البند 72 " أن الحجز لدى الغير لا يستمر اثر هالا مدة خمس سنوات يبتدىء من تاريخها اذا لم تجدد داخل نفس الأجل، و كيفما كانت الاجراءات التي كانت من بعد حتى ولو صدر حكم التصديق، و كذا بعد انصرام خمس سنوات يشطب على الحجز". و انه حفاظا على حقوق العارضة ولسوء نية الشركة و عدم لجوئها لمسطرة المصادقة على الحجز لمدة تفوق 6 سنوات تكون العارضة محقة في طلبها للتقادم و التراخي في سلوك مسطرة المصادقة اضرارا بالعارضة . ملتمسة: في الشكل: قبول الطلب، و في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم وفق طلبها، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ح.) عن المستأنفة رغم التوصل، و تخلفت المستأنف عليها كذلك رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان البين من وثائق الملف و مستنداته ، ان الأمر يتعلق باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. ا. م.) المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/01/2012، تحت عدد 2079 في الملف عدد 2079/4/2012، ولا يتعلق بالمصادقة على الحجز كما جاء في اسباب إستئناف المستأنفة، و انه شتان بين الاجراءات المتعلقة بالحجز التحفظي و بين دعوى المصادقة على الحجز، هذا من جهة . و من جهة اخرى، فان الدفع بالتقادم يعتبر دفعا موضوعيا يتعلق بجوهر الحق و بالتالي يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي الذي له صبغة وقتية.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile